الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 فبراير 2023

الطعن 618 لسنة 47 ق جلسة 27 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 285 ص 1514

جلسة 27 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

-------------------

(285)
الطعن رقم 618 لسنة 47 القضائية

(1) استئناف. "الاستئناف الفرعي". نظام عام.
طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. اعتباره قبولاً للحكم المستأنف. أثره. عدم جواز إقامته استئنافاًَ فرعياً عنه. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) استئناف. "الطلب الجديد". تأمينات اجتماعية. نظام عام.
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. طلب ورثة العامل الحكم لهم بتأمين إضافي لأول مرة عند نظر الاستئناف. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) حكم. "حجية الحكم". تأمينات اجتماعية.
الحكم القطعي. ماهيته. فصل الحكم الصادر بندب خبير في استحقاق معاش العجز الكامل على أساس معين. عدم جواز عدول ذات المحكمة عنه بتقرير أساس آخر مغاير.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 237 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الاستئناف الفرعي من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، لما كان ذلك. وكان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف لدى نظر الاستئناف الأصلي، أنهم قبلوا الحكم الابتدائي فيما قضى به من معاش العجز بواقع 40% من متوسط الأجر الشهري. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا استئنافهم الفرعي رقم 1044 لسنة 93 القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 7/ 10/ 1976 أثناء نظر الاستئناف الأصلي، وكان طلب المطعون ضدهم تأييد الحكم المستأنف في شأن المعاش بعد رفع الاستئناف الأصلي يعد قبولاً بمنعهم من إقامة الاستئناف الفرعي في هذا الخصوص وهو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله.
2 - تنص المادة 235 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، وفي فقرتها الثانية عن أنه "ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات". ومؤدى هذا النص أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذي يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، وإذ كان ذلك. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد طلبوا الحكم بالتأمين الإضافي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف - بعد تقديم الخبير تقريره - وهذا طلب جديد يتخلف عن الطلبات الأصلية وهي المعاش والمعونة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى، ولا يدخل هذا الطلب ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات وبذلك يكون طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها.
3 - الحكم القطعي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 3/ 1975 المودعة صورته الرسمية - أنه قطع في أسبابه بأن مورث المطعون ضدهم يستحق معاش العجز الكامل بنسبة 40% المنصوص عليه في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964. وندبت خبيراً لاحتساب قدر هذا المعاش، فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاءً قطعياً لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساساً مغاير، فإذا ما جاء الحكم المنهي للخصومة فقضي بقيمة المعاش محسوباً على أنه معاش العجز الكامل عن إصابة عمل وبنسبة 80% من آخر مرتب والمنصوص عليه في المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون قد ناقض قضاءه السابق وخالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 44 لسنة 1968 القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة ومن يدعي........ طالباً الحكم بإلزام الأخير بأن يدفع له مبلغ 265 ج و750 م كتعويض عن الفصل وبدل إنذار ومقابل أجازة 2 - وبإلزامه هو والطاعنة بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ 99 ج و750 م مكافأة عن مدة الخدمة 3 - وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات عن العجز الكامل، وقال بياناً لها إنه يعمل بمطبعة لدى صاحب العمل المذكور ووصل أجره إلى ثلاث مائه وخمسين مليماً يومياً ثم أصيب بمرض صدري أقعده عن العمل، ففصله صاحب العمل، ومن ثم يحق له أن يقضي له بطلباته سالفة البيان، وإذ توفي رافع الدعوى فقد حل محله فيها ورثته المطعون ضدهم بتاريخ 31/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبتاريخ 29/ 11/ 1971 - وبعد أن قدم الخبير تقريره - عادت فحكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم متجمد معونة قدره 282 ج 100 م لكل بحسب نصيبه الشرعي، وبأن تدفع لهم معاشاً شهرياً قدره 3 ج و640 م اعتباراً من أول يوليو سنة 1968. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 سنة 89 ق القاهرة. بتاريخ 23/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره أقام المطعون ضدهم الاستئناف الفرعي رقم 1044 لسنة 93 ق القاهرة وطلبوا فيها إلزام الطاعنة بأن تدفع لهم (1) تأميناً إضافياً قدره مبلغ 233 ج و520 م (2) متجمد معاش قدره 273 ج و593 م وما يستجد منه اعتباراً من 1/ 12/ 1977 بواقع 6 ج و673 م شهرياً. وبتاريخ 27/ 2/ 1977 حكمت المحكمة في الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم الواردة في الاستئناف الفرعي، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين أولهما أن الحكم قضى للمطعون ضدهم بمعاش بنسبة 80% من آخر مرتب تقاضاه مورثهم في حين أن هذا الطلب ورد في استئنافهم الفرعي رقم 1044 لسنة 93 ق القاهرة وكان قد سبق لهم قبول الحكم الابتدائي الذي قضى لهم بمعاش بنسبة 40% من آخر مرتب. وجاء هذا القبول بعد رفع الاستئناف الأصلي بما جعل الاستئناف الفرعي غير جائز، وثانيهما أن الحكم قضى للمطعون ضدهم بمبلغ 232 ج و596 م قيمة التأمين الإضافي عن العجز الكامل، الذي لم يطلبه هؤلاء إلا أمام محكمة الاستئناف ولم يكن مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى بما كان يتعين معه على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح في شقيه، ذلك أن النص في المادة 237 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه - فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً".. مفاده أنه يشترط لقبول الاستئناف الفرعي والمرفوع من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، لما كان ذلك، وكان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف لدى نظر الاستئناف الأصلي أنهم قبلوا الحكم الابتدائي فيما قضى من معاش العجز بواقع 40% من متوسط الأجر الشهري، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا استئنافهم الفرعي رقم 1044 لسنة 93 ق القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 7/ 10/ 1976 أثناء نظر الاستئناف الأصلي، وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبوا فيها تعديل المعاش الشهري إلى مبلغ 6 ج و673 م وما تجمد منه على النحو الوارد بتقرير الخبير - المقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - والذي احتسبه بنسبة 80% من آخر مرتب طبقاً للمادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، فإن طلب المطعون ضدهم تأييد الحكم المستأنف في شأن المعاش بعد رفع الاستئناف الأصلي يعد قبولاً يمنعهم من إقامة الاستئناف الفرعي في هذا الخصوص وهو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله. وبالنسبة للشق الثاني من النعي فإن المادة 235 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها" وفي فقرتها الثانية على أنه "ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى طلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم هذه الطلبات الختامية
 أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات" ومؤدى هذا النص أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذي يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبدائه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم وكان يجاوزه في مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد طلبوا الحكم بالتأمين الإضافي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بعد تقديم الخبير تقريره - وهو طلب جديد يختلف عن الطلبات الأصلية وهي المعاش والمعونة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولا يدخل هذا الطلب ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات وبذلك يكون طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على قبول الاستئناف الفرعي شكلاً في شأن المعاش بنسبة 80% من آخر مرتب للمورث وكذلك في شأن طلب التأمين الإضافي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً تمهيدياً بجلسة 3/ 3/ 1975 تضمن قضاء قطعيا بأن مورث المطعون ضدهم يستحق معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بنسبة 40% من آخر مرتب له وعهدت إلى الخبير باحتسابه على هذا الأساس، إلا أن ذات المحكمة عادت في حكمها المنهي للخصومة فقضت بمعاش العجز الكامل الناشئ عن إصابة عمل بنسبة 80% وتكون المحكمة بذلك قد ناقضت حكمها السابق وقضت على خلافه.

ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم القطعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك. وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 3/ 1975 - المودعة صورته الرسمية - أنه قطع في أسبابه بأن مورث المطعون ضدهم يستحق معاش العجز الكامل بنسبة 40% المنصوص عليه في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وندب خبيراً لاحتساب قدر هذا المعاش فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاء قطعياً لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساساً مغايراً فإذا عاد الحكم المنهي للخصومة فقضي بقيمة المعاش محسوباً على أنه معاش العجز الكامل عن إصابة عمل وبنسبة 80% من آخر مرتب والمنصوص عليه في المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون قد ناقض قضاءه السابق وخالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الباقي من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق