الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 فبراير 2023

الطعن 5022 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي ، خالد إبراهيم طنطاوي عمر الفاروق عبد المنعم منصور و محمد إبراهيم سمهان نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد محمود عبد العزيز. وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 18 من شوال سنة 1443 ه
الموافق 19 من مايو سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5022 لسنة 63 ق.

المرفوع من
....... المقيمين/ قليوب المحطة - محافظة القليوبية. لم يحضر أحد عنهما.
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته. يعلن/ بمقر الشركة الرئيسي - 15 شارع قصر النيل - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة. لم يحضر أحد عنه.

----------------

" الوقائع "

في يوم 6/6/1993 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/4/1993 في الاستئنافين رقمي 13352 لسنة 108 ق، 236 لسنة 109 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 24/6/1993 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 10/7/1993 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه، وطلب في ختامها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت في ختامها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 17/2/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 17/3/2022 سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرِر / مُحَمَّد إِبْرَاهِيم سَمْهَان نائب رئيس المحكمة ، والمُرافعة، وبعد المُداولة:
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيثُ إنَّ الواقعات - على ما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق - تتحصَّل في أنَّ الطاعنَين - ومُورثتهما جمالات إمام مصطفى العوام - أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 13249 لسنة 1983 مدني تعويضات كُلي جنوب القاهرة، بطلب الحُكم بإلزامها بأنْ تُؤدي إليهم تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا مقداره خمسون ألف جُنيه. وقالوا بيانًا لدعواهم إنَّه بتاريخ 7/12/1977م تسبَّب رضا محمود فريد بخطئه حال قيادته السيارة أداة الحادث - والمُؤمَّن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها - في وفاة مُورثهم محمود محمد محمود ، وقد ضُبط عن الواقعة المحضر رقم 1030 لسنة 1978 جُنح قليوب، الذي قُضي فيه - بحُكمٍ بات - بإلزام المذكور بالتعويض المدني المُؤقت. وإذ أصابهم من جرَّاء ذلك أضرارٌ مادية وأدبية، يُقدرون التعويض الجابر لها - فضلًا عمَّا هُو مُستحق لهم من تعويض موروث - بالمبلغ المُطالب به، فقد أقاموا الدعوى. وصحَّحها الطاعنان لوفاة مُورثتهما المذكورة. حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأنْ تُؤدي إلى الطاعنَين التعويض الذي قدَّرته. استأنف الطاعنان هذا الحُكم بالاستئناف رقم 13352 لسنة 108 ق، لدى محكمة استئناف القاهرة. كما استأنفته لديها الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 236 لسنة 109 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، وأحالت استئناف الطاعنَين للتحقيق، وبعد أنْ استمعت لشاهِديهما، قضت بتاريخ 7/4/1993م في استئناف الطاعنَين بتعديل الحُكم المُستأنف، بزيادة مقدار التعويض إلى المبلغ الذي قدَّرته، وفي استئناف الشركة المطعون ضدها برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحُكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مُذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحُكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غُرفة مشورة - حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنان على الحُكم المطعون فيه القُصور في التسبيب، والتناقض. وفي بيان ذلك يقولان إنَّ الحُكم المطعون فيه انتهى في أسبابه إلى رفض طلبهما إلزام الشركة المطعون ضدها بتعويضهما عن الضرر المادي الذي لحقهما من جرَّاء فقدهما إعالة والدهما (المجني عليه) لهما، بالمُخالفة للثابت من أقوال شاهِدَيهما، واستند الحُكم في قضائه إلى أنَّهما عجزا عن إثبات ذلك الضرر، دُون أنْ يُورد مضمون أقوال شاهِدَيهما. كما جاءت أسبابه مُتناقضة مع منطوقه في خُصوص تقديره للتعويض، ممَّا يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّه من المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنَّ الغاية الأساسية من تسبيب الحُكم - وعلى ما جاء في المُذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المُرافعات - هي الرقابة على عمل القاضي، والتحقُّق من حُسْن استيعابه لواقعات النزاع، ودفاع طرفيه، والوقُوف على أسباب قضاء المحكمة فيه. وعلى ذلك فإنَّ مُراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المُدَّعى به من مُخالفة أحكامه، لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحُكم عليه قضاءه من أسباب - واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية -، وإذ كانت رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف، والتأكُد من أنَّ قضاءها بُني من جهة الواقعات على أدلة تُنتجه، ومن جهة القانون على نُصوص تنطبق على ما ثبت صدقه، وتأكدت صِحته من تلك الواقعات، لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحُكم الاستئنافي، وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لواقعات النزاع، ودفاع طرفيه، وما قُدِّم من عناصر الإثبات فيه. ومِن ثَمَّ فإنَّ خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من ذلك الحُكم أو ممَّا قُدِّم في الدعوى من عناصر الإثبات يُعجزها عن أداء وظيفتها في مُراقبة الحُكم المذكور، ويُوجب عليها نَقضه، ليس على أساس أنَّه بُني على مُخالفة مُعيَّنة مُنضبطة أمكن إدراك وقوعها أو العِلْم بها، وإنَّما على أساس احتمال وُقوع هذه المُخالفة، وعجْز المحكمة عن ضبطها، والقول بوقوعها على وجه اليقين. لمَّا كان ذلك، وكان التقرير بصِحة أو عدم صِحة المُدَّعى به في سبب الطعن - بخُصوص رفض الحُكم المطعون فيه طلب الطاعنَين إلزام الشركة المطعون ضدها بأنْ تُؤدي إليهما التعويض عن الضرر المادي الذي أصابهما من جرَّاء فقدهما إعالة مُورثهما (المجني عليه) لهما، بالمُخالفة لِمَا ثبت من أقوال شاهِدَيهما، دُون إيراد مضمون شهادتهما، وتناقض أسباب الحُكم مع منطوقه - يستلزم الاطلاع على الحُكم المطعون فيه، وما اشتمل عليه الملفان الابتدائي والاستئنافي من عناصر الإثبات في الدعوى، وهُو ما خلت منه الأوراق، وفقًا للإفادتين الواردتين من قلمي الحفظ بمحكمتي جنوب القاهرة الابتدائية واستئناف القاهرة بدشت هذين الملفين بمُضي المُدة القانونية، ولا يُغني عن ذلك إرفاق صُورة ضوئية - غير ممهورة بخاتم شِعار الجُمهورية في كُل صفحاتها - مِن كلا الحُكمين. ومِن ثَمَّ فإنَّ ذلك ممَّا يُعجز محكمة النقض عن مُراقبة تطبيق القانون، وتقرير أو نفي المُدَّعى به في سبب الطعن، من مُخالفة الحُكم المطعون فيه لأحكامه، ممَّا يُوجب نَقضه، على أنْ يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وأبقت الفصل في المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق