الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 فبراير 2023

الطعون 1026 ، 1130 ، 1179 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 53 ص 242

جلسة 26 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.

----------------

(53)
الطعون أرقام 1026، 1130، 1179 لسنة 60 القضائية

(1) عقد. أحول شخصية "ولاية على المال". أهلية "سلطة الوصي". بطلان "بطلان نسبي". بيع.
عقد. شريعة المتعاقدين. م 147/ 1 مدني. حظر مباشرة الوصي لبعض التصرفات إلا بإذن المحكمة. م 39 ق 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال. مخالفة ذلك. بطلان التصرف بطلان نسبي لمصلحة القاصر. علة ذلك. بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية. بيع صحيح نافذ. عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة. عدول المحكمة عن الموافقة. لا أثر له على البيع الذي انعقد صحيحاً.
(2) ملكية. تقادم "التقادم الخمسي". حيازة. محكمة الموضوع.
حسن النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

----------------
1- يدل نص المادة 147/ 1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في نص المادة 39 سالفة الذكر وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.
(2) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى الوقائع ثابتة بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته في الطعون أرقام 1026، 1130، 1179 سنة 60 ق أقام الدعوى رقم 552 سنة 1982 مدني طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة" ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - أولاً: ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 3/ 1979 المتضمن بيع الوصية السابقة على القاصرين (........) إلى المطعون عليها الثانية في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق (........) حصة مقدارها 8 ط من 24 ط مشاعاً في العقار رقم 9 شارع المنشاوي البالغ مسطحه 232 متراً مربعاً المبين الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم ثانياً: ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 28/ 12/ 1978 المتضمن تأجير الوصية السابقة إلى نفس المطعون عليها المذكورة المحلين الكائنين بذات العقار محل عقد البيع سالف الإشارة إليه. ثالثاً: ببطلان عقد بيع المنقولات بالجدك المؤرخ 31/ 1/ 1980 وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1980 الصادرين من المطعون عليها الثانية في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق إلى الطاعنين الثلاثة الأول في ذات الطعن رابعاً: بطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/ 5/ 1980 الصادر من المطعون عليها الثانية سالفة الذكر إلى المطعون عليه الرابع في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق. خامساًًًًًًًًًًًًًً: تسليمه الحصة البالغة 8 ط من 24 ط موضوع عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1979 وكف منازعة المشترين له. سادساً: تسليمه المخزن والدكان موضوع بيع الجدك المؤرخ 31/ 1/ 1980 وعقد الإيجار المؤرخ 5/ 5/ 1980 وقال بياناً لذلك إنه بعد وفاة شقيقة المرحوم/ ....... عينت زوجته....... وصية على ولديها القاصرين........ و........ وبتاريخ 7/ 5/ 1979 أذنت لها محكمة بندر المحلة الكبرى للأحوال الشخصية للولاية على المال ببيع حصة القاصرين في العقار المبين بصحيفة الدعوى بثمن مقداره خمسة عشر ألف جنيه وصرحت لها بقبض الثمن وشراء شهادات استثمار بهذا المبلغ باسم القاصرين، ولتجاوز الوصية حدود سلطاتها أصدرت محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال قراراً في 23/ 6/ 1980 بالعدول عن البيع مع إيقاف الوصية وتعيين...... - عم القاصرين - وصياً عليهما وكلفته باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ما أجرته الوصية السابقة من تصرفات، فأقام الوصي الدعوى بطلباته سالفة البيان وإذ توفى الوصي فقد عينته المحكمة وصياً على القاصرين بدلاً منه. بتاريخ 26/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بإجابة المدعي إلى طلباته. استأنفت المطعون عليها الثانية والمطعون عليه الثالث في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 105 سنة 35 ق، كما استأنفه أيضاً ورثة المرحوم....... (الطاعنون في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق والمطعون عليهم من الثامنة إلى الأخيرة في ذات الطعن) والمطعون عليهم الرابع والخامس في ذات الطعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 129 سنة 35 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 11/ 1/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 1026، 1130، 1179 سنة 60 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها وأمرت المحكمة بضم الطعنين رقمي 1130, 1179 سنة 60 ق للطعن رقم 1026 سنة 60 ق ليصدر فيهم حكم واحد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه ببطلان تصرفات الوصية السابقة على سند من أنها تصرفت ببيع حصة القاصرين قبل أن تأذن لها محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بذلك، أيضاً فقد عدلت المحكمة عن الإذن الصادر لها بالبيع، في حين أن الثابت بالأوراق أن تلك المحكمة بعد أن فحصت طلب الوصية التصريح لها بالبيع وارتأت أنه في مصلحة القاصرين وافقت على البيع الذي أبرمته وهو ما يتضمن إجازة له، ومن ثم يكون البيع قد انعقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية لا يبطله عدول المحكمة في تاريخ لاحق عن هذا البيع، ذلك أن هذا العدول لا يمس حقوقهم باعتبارهم من الغير حسني النية عملاً بالمادة 1005 من قانون المرافعات، وأضاف الطاعنون في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق أن الحكم المطعون فيه استدل على سوء نيتهم على ما قرره أنه كان يتعين عليهم وهم يتعاملون في شأن عقار يمتلك قصر نصيب فيه أن يتأكدوا من صدور الإذن للوصية بالبيع في حين أن إذن المحكمة اللاحق يتضمن إجازة له وأن الثابت بالأوراق أنهم تلقوا الحق من المطعون عليها الثانية في تاريخ سابق على عدول المحكمة عن البيع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" وفي المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال على أنه (لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بأذن المحكمة أولاً: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في هذا النص وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الوصية السابقة على القاصرين باعت نصيبها ونصيب القاصرين في العقار موضوع التداعي بتاريخ 1/ 3/ 1979 إلى المطعون عليها الثانية في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق، وعرضت الأمر بشأن هذا البيع على محكمة بندر المحلة الكبرى للأحوال الشخصية للولاية على المال فوافقت عليه بتاريخ 7/ 5/ 1979 وصرحت للوصية قبض الثمن وشراء شهادات استثمار بهذا المبلغ باسم القاصرين، فإن صدور الإذن من المحكمة بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته من تاريخ إبرامه، ويمتنع على الوصي المطعن عليه الأول في الطعون الثلاثة بعد ذلك أن يتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلب جديد لمحكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للعدول عن بيع نصيب القاصرين الذي تم صحيحاًَ طبقاً للقانون، أو بصدور قرار تلك المحكمة بتاريخ 23/ 6/ 1980 بالعدول عن هذا الإذن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإبطال تصرفات الوصية السابقة على سند من قوله "أن الثابت من الأوراق أن الوصية الموقوفة (.........) تصرفت في البيع بحصة القاصرين قبل صدور إذن المحكمة الحسبية بإتمام البيع ومن ثم يكون هذا التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة القاصرين، كما يبين أن المحكمة الحسبية عدلت عن قرارها المشتمل على الإذن للوصية بالبيع ومن ثم يعتبر هذا الإذن كأن لم يكن........" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم يعتبرون من الغير حسنى النية فلا يمس عدول محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عن البيع حقوقهم وفقاً للمادة 1005 من قانون المرافعات وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله "........ وحيث إنه عن قول المستأنفين (الطاعنون في الطعنين رقمي 1026، 1130 سنة 60 ق) بتوافر حسن نيتهم عند التعامل في التركة فمردود بأن مقتضى حسن النية في هذه الحالة يتطلب منهم وهم يتعاملون مع قاصرين تمثلهما وصيتهما أن يتحققوا من أن التصرف الذي رتب لهما حقوقهما قد صدر وفقاً للقانون بأن يكون لاحقاً على الإذن الصادر من المحكمة للوصية بالبيع فإن لم يفعلوا توافر في حقهم الخطأ الجسيم الذي يتوافر به سوء النية، والثابت على نحو ما سلف أن التصرف صدر من الوصية قبل أن تأذن لها المحكمة بالبيع وقد صدر الإذن في 7/ 5/ 1979 غيابياً ولم يعلن لها بعد ومن ثم تكون تصرفاتها غير قائمة على سند....." وقال في موضع آخر "......... أنه لم يثبت تعلق حق الغير بالعقار المبيع قبل العدول عن هذا القرار........" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استدل على سوء نية الطاعنين المذكورين على ما استخلصه أنه كان يتعين عليهم وهم يتعاملون بشأن عقار يمتلك قصر نصيباً فيه أن يتحققوا من صدور إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للوصية بالبيع قبل حصول التصرف بالإضافة إلى عدول المحكمة عن هذا البيع في حين أن صدور قرار المحكمة بالموافقة على البيع الذي أبرمته الوصية يرتد أثره إلى تاريخ إبرام العقد ويكون صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا يجوز للوصي التحلل منه - على النحو السالف بيانه - كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين الثلاثة الأول في الطعن رقم 1026 لسنة 60 ق قد استأجروا المحل الكائن به العقار بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1980 من المطعون عليها الثانية في ذات الطعن - ........ - ثم باعت لهم مقوماته المادية والمعنوية بالعقد المؤرخ 31/ 1/ 1980 بعد أن باعت لها الوصية السابقة نصيب القاصرين في العقار، وقد تم ذلك في تاريخ سابق على عدول محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عن البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته أن هذا العدول لم يتعلق به حقوق للغير يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق