جلسة 23 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار
محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة،
وعبد الحميد المنفلوطي، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.
-------------
(392)
الطعن رقم 989 لسنة 46
القضائية
نقض "المصلحة في
الطعن".
المصلحة في الطعن بالنقض.
مناطها. صدور الحكم محققاً مقصود الطاعنين. الطعن عليه بالنقض. غير جائز.
---------------
قاعدة المصلحة مناط
الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في
الدعوى خلال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء
كانت حالة أو محتملة، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض
طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر
به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر
محققاً الطاعنين، مما تنتفي معه مصلحتهما في الطعن، ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم
جواز الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهن الأربعة
الأول أقمن الدعوى رقم 844 سنة 1970 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعنين
والمطعون عليهما الخامسة والسادس بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 10/ 8/
1959 والمتضمن أولهما ببيع المرحوم......... مورث الخصوم للمطعون عليها الخامسة
العقارين المبينين بصحيفة الدعوى وثانيهما بيعه للطاعنين والمطعون عليه السادس
صيدلية مبينة بتلك الصحيفة واعتبار العقدين يخفيان وصية وقلن شرحاً للدعوى، أن
العقدين لم يدفع فيهما ثمن ولم يقترنا بوضع يد المشترين على المبيع، أنه سب
للطاعنين والمطعون عليه السادس أن أقاموا الدعوى 555 سنة 1965 مدني شبين الكوم
الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عمارة ومنزل، صادر لهم من المورث
المذكور، وقضى بأنه يخفي وصية وأن ذلك العقد والعقدين محل الدعوى حرروا في تواريخ
متقاربة، مما يكشف عن نية الإيصاء فيها وتسري هذه العقود في حدود ثلث تركة المورث.
وبتاريخ 20/ 3/ 1974 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 8/ 1959 والصادر
للمطعون عليها الخامسة واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت وبرفض طلب بطلان بيع
الصيدلية. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 150
سنة 7 ق مأمورية شبين الكوم طالبين إلغاءه فيما قضى به في الشق الأول من منطوقه.
والحكم بانتهاء الخصومة بالنسبة لهذا الشق وبتاريخ 28/ 6/ 1976 حكمت المحكمة
بانتهاء الخصومة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم الطعن واحتياطياً: برفضه، وعرض الطعن على هذه
الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن أنه يشترط في الطاعن أن تكون له مصلحة
في الطعن بمعنى أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أو رفضت بعض طلباته وإذ كان حكم
محكمة أول درجة قد قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 8/ 1959 الصادر للمطعون عليهما
الخامسة واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقضى في أسبابه المرتبطة بمنطوقه
بعدم نفاذ الوصية لأن الموصى لها ردت الموصى به على التركة استجابة لطلب الطاعنين
وقضى الحكم المطعون فيه بانتهاء الخصومة مما لا يكون معه للطاعنين مصلحة في الطعن
ومن ثم يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع في
محله، ذلك أنه لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون
المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم
الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتملة، إنما هو كون
الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون
البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً
لمقصوده منها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بانتهاء الخصومة، وكان حكم محكمة أول
درجة قد قضى باعتبار عقد البيع المؤرخ 10/ 8/ 1959 المتضمن بيع مورث الخصوم إلى المطعون
عليها الخامسة العقارين المبينين بصحيفة الدعوى واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد
الموت وقضى في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاًَ بمنطوقه بأنه ولما كانت المدعى
عليها الأولى - المطعون عليها الخامسة - قد ردت الموصى لها به على التركة فلا محل
بعد للقضاء بنفاذه هذه الوصية مما مفاده أن الحكم المطعون فيه صدر محققاً لمقصود
الطاعنين، الأمر الذي تنتفي معه مصلحتهما في الطعن ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم
جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق