الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 12205 لسنة 84 ق جلسة 20 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 128 ص 814

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومصطفى حمدان نواب رئيس المحكمة.
----------------

(128)
الطعن رقم 12205 لسنة 84 القضائية

(1) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
علاقة التبعية. قيامها بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه. مناطها. م174/ 2 مدني.

(2 ، 3) مقاولة "عقد المقاولة من الباطن: علاقة التبعية بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن".
(2) عدم تبعية المقاول من الباطن للمقاول الأصلي. علة ذلك.

(3) ثبوت استقلالية الشركة المطعون ضدها بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة. مؤداه. عدم تحقق مسئولية الأخيرة عن الحوادث والأضرار التي تقع للممتلكات أو الغير بسبب العمل. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها.

2 - المقاول من الباطن غير خاضع لتوجيه المقاول الأصلي أو إشرافه أو رقابته بل يعمل مستقلا عنه ولا يعتبر تابعا له والعلاقة بينهما ينظمها عقد المقاولة من الباطن.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة - مقاول أصلي - عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 20/ 12/ 2005 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثا بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانيا واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التي تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة، مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثا بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة، ومن ثم فلا تسأل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذي رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثا دونها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن محكمة أول درجة خلصت إلى ثبوت الخطأ في جانب الشركة الطاعنة استنادا إلى حجية الحكم الجنائي، إذ الثابت أن حكم أول درجة أورد بأسبابه سقوط الدعوى الجنائية قبل الشركة الطاعنة وأسند إليها الخطأ بقالة تضامنها والمطعون ضدها ثالثا بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية بموقع العمل.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثانيا وثالثا الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني السويس الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدوا لهم ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن الأضرار التي حاقت بهم وبمورثهم، وقالوا بيانا لذلك إنه أثناء عمل مورثهم لدى الشركة المطعون ضدها ثالثا سقط قتيلا من أعلى صهريج مياه كانت قد عهدت الشركة الطاعنة - مقاول أصلي - للشركة الأخيرة "مقاول من الباطن" بتنفيذه لصالح الشركة - المطعون ضدها ثانيا، وإذ حدثت وفاة مورثهم نتيجة عدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، فقد أقاموا الدعوى، والمحكمة أجابتهم إلى التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم ... سنة 35 ق، واستأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... سنة 35 ق، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها ثانيا بالاستئناف رقم ... لسنة 35 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 29/ 4/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ ألزمها والمطعون ضدهما ثانيا وثالثا بالتعويض الذي فرضه للمطعون ضدهم أولا، في حين أنها أسندت العملية التي نشأ عنها الحادث للمطعون ضدها ثالثا - كمقاول من الباطن - واشترطت عليها في عقد المقاولة من الباطن مسئوليتها وحدها عن جميع الأضرار التي تحدث للعمال والغير والممتلكات أثناء قيامها بتنفيذ العملية وهو ما يرتب مسئولية الأخيرة عن التعويض دونها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول من الباطن غير خاضع لتوجيه المقاول الأصلي أو إشرافه أو رقابته بل يعمل مستقلا عنه ولا يعتبر تابعا له والعلاقة بينهما ينظمها عقد المقاولة من الباطن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة - مقاول أصلي - عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 20/ 12/ 2005 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثا بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانيا واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التي تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة، مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثا بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة، ومن ثم فلا تسأل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذي رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثا دونها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن محكمة أول درجة خلصت إلى ثبوت الخطأ في جانب الشركة الطاعنة استنادا إلى حجية الحكم الجنائي، إذ الثابت إن حكم أول درجة أورد بأسبابه سقوط الدعوى الجنائية قبل الشركة الطاعنة وأسند إليها الخطأ بقالة تضامنها والمطعون ضدها ثالثا بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية بموقع العمل.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق