جلسة 20 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، بهاء صالح نواب
رئيس المحكمة ووليد رستم.
--------------
(127)
الطعن رقم 12149 لسنة 76 القضائية
(1 ، 2) عمل "العاملون بشركات المساهمة:
إجازات: الإجازات الخاصة: إجازة رعاية الصغير". حكم "عيوب التدليل:
الخطأ في تطبيق القانون".
(1) حق المرأة العاملة في إجازة رعاية طفل
ومددها. خضوعها لأحكام القانون الذي يطبق على المنشأة حين طلبها. خلوه من نص خاص.
أثره تطبيق قانون العمل.
(2) إجازة رعاية طفل بدون أجر. ماهيتها.
إجازة خاصة بدون أجر. مددها. عدم استحقاق العاملة أثناء القيام بها أية مستحقات
مالية والتزامها بسداد حصتها وحصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية. الاستثناء
الوارد بالمادة 72 من ق الطفل 12 لسنة 1996. لا يجوز التوسع فيه. علة ذلك. اقتصاره
على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. عمل المطعون ضدها بشركة
مساهمة خاصة وقضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق الاستثناء الوارد بالمادة سالفة
البيان عليها. خطأ.
----------------
1 - إذ كان حق المرأة العاملة في إجازة رعاية الطفل ومددها يخضع
لأحكام القانون الذي يطبق على المنشأة عند طلب الإجازة، وكان الثابت من مدونات
الحكم الابتدائي ومحاضر أعمال الخبير أن الشركة الطاعنة تحولت من شركة قطاع أعمال
خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو
لائحتها الداخلية.
2 - إذ كانت الطاعنة قد أصدرت لائحة تنظيم
العمل بها ونصت في المادة 69 منها على أن "للعاملة بناء على طلبها الحق في
إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وبحد أقصى عامان في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال
حياتها الوظيفية طبقا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996"، والتي نصت
المادة 72 منه على أن "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة
خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها
العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو
أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ
بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة
التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز
سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة
خدمتها"، وكانت الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة
1975 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه
المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ....، .... ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي
لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه"، كما نصت المادة 126 منه على أنه
"تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين
كل منها: 1- .... 2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يكون للمؤمن عليه أداء حصته
وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في
التأمين، مؤدى ذلك أن إجازة رعاية الطفل هي إجازة خاصة بدون أجر وبحد أقصى عامان
في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستحق العاملة أثناء القيام بها
ثمة مستحقات مالية وبحسب الأصل في قانون التأمين الاجتماعي تلتزم بسداد حصتها وحصة
صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين لا يجوز
التوسع في تفسير الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل
آنف البيان لقصره على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. لما
كان ذلك، وكانت المطعون ضدها تعمل بشركة مساهمة خاصة - على نحو ما سلف بيانه - فلا
يمتد لها هذا الاستثناء وتكون ملتزمة بسداد حصتها وحصة الشركة الطاعنة من
الاشتراكات التأمينية أثناء قيامها بتلك الإجازة إذا رغبت في حسابها ضمن مدة
اشتراكها في التأمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة
الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة
ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون
ضدها أو أن تمنحها تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في
تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة
على سند من سريان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل
سالفة البيان ليشمل العاملات في القطاع الخاص، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق
القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى التي آل قيدها لرقم ... لسنة
2005 عمال كلي محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بالسماح لها
بالقيام بإجازة بدون مرتب لمدة ست سنوات مع تحمل الطاعنة قيمة التأمينات الاجتماعية
عن فترة الإجازة، وقالت بيانا لها إنها من العاملين لدى الطاعنة، وإذ امتنعت عن
منحها تلك الإجازة لرعاية طفلتيها إلا بعد سداد قيمة التأمينات الاجتماعية، فقد
أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنفت
المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 61
ق، وبتاريخ 17/ 5/ 2006 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة
الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة
ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون
ضدها أو أن تمنحها تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في
تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها أصبحت من الشركات الخاصة
وبالتالي لا يسري عليها الاستثناء الوارد بالمادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة
1996 والتي جرى نصها على أن "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال
العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال
مدة خدمتها، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها
العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو
أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ
بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة
التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز
سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة
خدمتها"، بما مؤداه أن شركات القطاع الخاص ومنها الطاعنة لا تتحمل سداد
اشتراكات التأمين عن العاملة وصاحب العمل وأن الاستثناء الوارد في هذه المادة إنما
هو مقرر للعاملات بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلا أن الحكم المطعون فيه
خالف هذا النظر وأعمل الاستثناء الوارد في المادة المار بيانها على المطعون ضدها
وقضى لها بطلباتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان حق المرأة العاملة في إجازة
رعاية الطفل ومددها يخضع لأحكام القانون الذي يطبق على المنشأة عند طلب الإجازة،
وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي ومحاضر أعمال الخبير أن الشركة الطاعنة
تحولت من شركة قطاع أعمال خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 إلى شركة مساهمة
مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسري على العاملين
بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد
بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية، وكانت الطاعنة قد أصدرت لائحة
تنظيم العمل بها ونصت في المادة 69 منها على أن "للعاملة بناء على طلبها الحق
في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وبحد أقصى عامين في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال
حياتها الوظيفية طبقا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996"، والتي نصت
المادة 72 منه على أن "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة
خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها
العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو
أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ
بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة
التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز
سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة
خدمتها"، وكانت الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975
تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه
المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ....، .... ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي
لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه"، كما نصت المادة 126 منه على أنه
"تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين
كل منها: 1- .... 2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يكون للمؤمن عليه أداء حصته
وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في
التأمين، مؤدى ذلك أن إجازة رعاية الطفل هي إجازة خاصة بدون أجر وبحد أقصى عامان
في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستحق العاملة أثناء القيام بها
ثمة مستحقات مالية وبحسب الأصل في قانون التأمين الاجتماعي تلتزم بسداد حصتها وحصة
صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين لا يجوز
التوسع في تفسير الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل
آنف البيان لقصوره على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. لما
كان ذلك، وكانت المطعون ضدها تعمل بشركة مساهمة خاصة - على نحو ما سلف بيانه - فلا
يمتد لها هذا الاستثناء وتكون ملتزمة بسداد حصتها وحصة الشركة الطاعنة من
الاشتراكات التأمينية أثناء قيامها بتلك الإجازة إذا رغبت في حسابها ضمن مدة
اشتراكها في التأمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة
الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة
ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون
ضدها أو أن تمنحها تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في
تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة
على سند من سريان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل
سالفة البيان ليشمل العاملات في القطاع الخاص، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق
القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في
موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 61 ق عمال الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق