جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
---------------
(371)
القضية رقم 275 سنة 47
قضائية
إتلاف منقول مملوك للغير.
الفرق بين المادتين 316 و342 عقوبات.
(المادتان 316 و342
عقوبات)
---------------
إنه وإن كانت المادة 342
عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات
إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدّلة بالقانون رقم 37 سنة 1923
تشترط العمد في الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع
الإتلاف عمدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق