الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2022

الطعن 275 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر ج 1 ق 371 ص 418

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

---------------

(371)
القضية رقم 275 سنة 47 قضائية

إتلاف منقول مملوك للغير. الفرق بين المادتين 316 و342 عقوبات.
(المادتان 316 و342 عقوبات)

---------------
إنه وإن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدّلة بالقانون رقم 37 سنة 1923 تشترط العمد في الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمدا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق