الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 22 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - وقف العامل عن العمل / الوقف الاحتياطي



وقف العامل احتياطياً عن العمل. أثره. وقف صرف نصف أجره لحين عرض أمره على المحكمة التأديبية. إنهاء الوقف الاحتياطي أو إعادة العامل لعمله. مؤداه. عدم استرداده أجره الموقوف إلا بعد تحديد مسئوليته التأديبية.



وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. عدم طرح أمر وقف صرف نصف مرتب العامل على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف. مؤداه. استحقاقه صرف نصف مرتبه الموقوف.



أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. حظر وقفهم عن العمل إلا بحكم من المحكمة التأديبية. م 52 ق 61 لسنة 1971. قصره على الوقف المعتبر جزاءاً تأديبياً. الوقف الاحتياطي سريانه على جميع العاملين بصرف النظر عن صفتهم النقابية أو الوظيفية.



وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. وجوب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق