الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2439 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 335 ص 381

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

---------------

(335)
القضية رقم 2439 سنة 46 قضائية

غش المأكولات والأشربة بخلطها بمواد ضارة بالصحة. ضرورة بيان المواد التي خلطت بها.
(المواد 229 و302 عقوبات و149 تحقيق)

---------------
إذا اتهم متهم بعرضه أشربة مغشوشة للبيع بأن أضاف إليها مواد ضارة بالصحة وحكمت المحكمة بإدانته وطبقت عليه المادة 229 عقوبات بدون أن تبين في حكمها نوع المواد التي كان يضيفها إلى الأشربة المتهم هو بغشها فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه. لأن كون المواد التي يخلط بها الشراب ضارة بالصحة هو ركن أساسي من أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 229 ع، فلابد لتطبيق هذه المادة من بيان المواد التي خلط بها المشروب حتى يمكن النظر فيما إذا كانت هي ضارة حقيقة بالصحة أو لا، وإلا لامتنع على محكمة النقض أن تؤدي مأموريتها من جهة مراقبة صحة تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق