الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2022

الطعن 3234 لسنة 82 ق جلسة 13 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 138 ص 864

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
-------------

(138)
الطعن رقم 3234 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(2) تعلق المنازعة بطلب الشركة الطاعنة الحكم بندب خبير حسابي لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها وادعاء البنك فرعيا بإلزامها بالمديونية المستحقة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة بموجب عقدي الاعتماد والجدولة سند دعواه. اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها. علة ذلك. م 300 ق 17 لسنة 1999 وم 6/ 6 ق 120 لسنة 2008. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. لا يعيبه عدم الرد على الدفاع ظاهر البطلان.

(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعنة المستندات المؤيد لطعنها. نعي مفتقر إلى الدليل. لازمه. عدم قبوله. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. مثال.

(4) خبرة "رد الخبير".
رد الخبير استنادا لتوافر أحد أسباب الرد وقت صدور الحكم بندبه. إجراءاته. تكليف الخصم للخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه أو إعلان منطوق الحكم إليه. سريان الميعاد من تاريخ قيام سبب الرد أو العلم به إذا لم يكن السبب قائما وقت صدور الحكم بندب الخبير. علة ذلك. فوات الميعاد بغير مبرر. أثره. سقوط الحق في طلب الرد. علة ذلك. المادتان 142، 143 ق 25 لسنة 1968. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(5) حكم "حجية الأحكام: حجية حكم الإثبات".
حكم الإثبات. عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية بين الخصوم. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. مثال.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها، كما طلب الأخير في دعواه الفرعية الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 6450000 جنيه تمثل المديونية المستحقة عليها حتى 16 من فبراير سنة 2009 جراء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد الاعتماد المؤرخ 21 من مارس سنة 1999 وعقد الجدولة المؤرخ الأول من يونيو سنة 2004، فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقا لما هو مقرر بنص المادة 300 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان (القانون رقم 120 لسنة 2008)، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يعيبه التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردا.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكانت الشركة الطاعنة لم تقرن طعنها بصورة من تقرير الخبير وعقد الاعتماد سند الدعوى ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة الأول من فبراير سنة 2009 مذيلين بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" وذلك في الميعاد المرخص به إعمالا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، وحتي يكون للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته تلخيصا لما ورد بتقرير الخبير وعقد الاعتماد، لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع نواحيها، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عاريا من الدليل، وبالتالي غير مقبول.

4 - النص في المادتين 142، 143 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة في الإسراع في رفع دعوى الرد والفصل فيها منعا من تعطل الحكم في موضوع الدعوى فقد رسم طريقا معينا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد، وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك في خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه، وإذ طرأ سبب لم يكن قائما وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب، وكذلك في حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص، بما يرتب سقوط حقها فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 بندب خبير هو من إجراءات الإثبات وليس من الأحكام التي تحوز الحجية، ومن ثم تملك المحكمة العدول عنه، وإذ انتهت المحكمة في قضائها إلى العدول عن هذا الحكم وحكمت في موضوع الدعوى بعد أن رأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، فإن النعي يكون على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1 ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينهما وبيان المديونية الحقيقية المستحقة عليها للبنك، أقام الأخير دعوى فرعية على الطاعنة وكفلائها المتضامنين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 6450000 جنيه حتى 16 من فبراير سنة 2009 بخلاف ما يستجد، ندبت المحكمة خبيرا من جدول خبرائها الاقتصاديين ولدى مباشرته لمأموريته قدمت له الطاعنة طلبا برده فأعاد المأمورية للمحكمة بعد رده على المطاعن الموجهة إليه، فأعادت المحكمة إسناد المأمورية إليه، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2011 في الدعوى الأصلية بانتهائها، وفي الدعوى الفرعية "1- عدم قبول طلب رد الخبير لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. 2- عدم قبول الطعن بالتزوير لعدم جديته. 3- بإلزام الممثل القانوني للشركة الطاعنة بأن يدفع للبنك المطعون ضده مبلغ 6450000 جنيه حتى 16 من فبراير سنة 2009 والعائد والعمولات بواقع 16% وفوائد تأخير بإجمالي 17% سنويا كفائدة بسيطة و1.5 في الألف شهريا كعمولة على أعلى رصيد مدين حتى تمام السداد، 4- برفض باقي الطلبات قبل الكفلاء المتضامنين. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وبعرضه على دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره أمام هذه الدائرة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ التفت عن الرد على دفعها بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائيا بنظر الدعوى باعتبارها دعوى تصفية حساب ومطالبة بدين تجاري تخرج عن اختصاصها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التي لا تستدعي تطبيق تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها، كما طلب الأخير في دعواه الفرعية الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 6450000 جنيه تمثل المديونية المستحقة عليها حتى 16 من فبراير سنة 2009 جراء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد الاعتماد المؤرخ 21 من مارس سنة 1999 وعقد الجدولة المؤرخ الأول من يونيو سنة 2004، فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقا لما هو مقرر بنص المادة 300 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ولا يعيبه التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردا.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والخامس وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ استند في قضائه لتقرير الخبير في تحديده لسعر العائد بالمخالفة لنص المادتين 226، 227 من القانون المدني، والتفت عن اعتراضاتها على التقرير الواردة بمذكرتها المقدمة للمحكمة بجلسة الأول من فبراير سنة 2010، على نحو يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكانت الشركة الطاعنة لم تقرن طعنها بصورة من تقرير الخبير وعقد الاعتماد سند الدعوى ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة الأول من فبراير سنة 2009 مذيلين بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" وذلك في الميعاد المرخص به إعمالا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، وحتي يكون للمحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته تلخيصا لما ورد بتقرير الخبير وعقد الاعتماد، لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع نواحيها، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عاريا من الدليل، وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ اتخذ من تقرير الخبير عمادا لقضائه، في حين أنها طلبت رده طبقا لنص المادة 141 من قانون الإثبات، وأثبتت أنه كان يعمل مديرا لأحد فروع البنك المطعون ضده وأن لديه حساب جار طرفه، وهي معلومات لم يتسن لها أن تعلم بها إلا بعد أن باشر الخبير مأموريته، فأثبتت طلب رده في محضر أعماله وتقدمت للمحكمة بطلب لرده إلا أنها رفضته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 142 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه."، وفي المادة 143 من ذات القانون على أنه "لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه" يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة في الإسراع في رفع دعوى الرد والفصل فيها منعا من تعطل الحكم في موضوع الدعوى فقد رسم طريقا معينا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد، وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك في خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه، وإذ طرأ سبب لم يكن قائما وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب، وكذلك في حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص، بما يرتب سقوط حقها فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ عدلت المحكمة عن الحكم التمهيدي الذي أصدرته بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 بندب خبير آخر في الدعوى، على نحو يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 بندب خبير هو من إجراءات الإثبات وليس من الأحكام التي تحوز الحجية، ومن ثم تملك المحكمة العدول عنه، وإذ انتهت المحكمة في قضائها إلى العدول عن هذا الحكم وحكمت في موضوع الدعوى بعد أن رأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم تعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق