جلسة
يوم الخميس 2 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-----------
(363)
القضية رقم
558 سنة 46 قضائية
المدّعى المدني.
صلحه. أثره.
(المادة 55 تحقيق)
------
إذا تنازل المدّعى
بالحق المدني عن دعواه بمقتضى محضر صلح وأثبت تنازله في محضر الجلسة فلا يملك بعد
ذلك الرجوع في هذا التنازل. فاذا حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل كان الحكم
مخطئا في تطبيق القانون وتعين نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق