جلسة 5 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، محمود محمد العيسوي، زكريا
إسماعيل علي ومحمد أمين عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(121)
الطعن رقم 9417 لسنة 83 القضائية
(1) أوراق تجارية "من صورها: الشيك".
الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء به. وجوب تقديمه للوفاء خلال ستة
أشهر. مفاده. احتساب بدء سريان ذلك الميعاد من التاريخ المبين في الشيك. م 504/ 1
ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
(2) عقد "زوال العقد: فسخ العقد".
الفسخ. شروط إعماله. إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن
العقد إخلالا كليا أو جزئيا معيبا وأن يكون تخلفه عن التنفيذ راجعا إلى تقصيره.
استعماله حق مشروع. أثره. انتفاء موجبات الفسخ.
(3 ، 4) إثبات "قواعد عامة: عبء
الإثبات: بوجه عام" "في مسائل العقد".
(3) الدائن عليه إثبات الالتزام وعلى المدين
إثبات التخلص منه. م 1 إثبات.
(4) ثبوت تقاعس المطعون
ضده عن اتخاذ الإجراء القانوني الواجب لاستحقاق دينه من الطاعن رغم إنذار الأخير
له بسرعة صرف الشيكات المحررة له في تواريخ استحقاقها. مؤداه. عدم إخلال الأخير
بالتزاماته بسداد باقي الثمن للعقارين محل النزاع أو توفر شروط فسخ التعاقد المبرم
بين الطرفين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - إن مفاد نص المادة 504/ 1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة
1999 أن الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء بها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر
على أن يبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين في الشيك.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لإعمال الفسخ إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان
الإخلال كليا أو جزئيا أو كان التنفيذ معيبا، ويتعين أن يكون تخلف المدين عن تنفيذه
راجعا إلى تقصيره أما إذا كان راجعا إلى استعمال حق مشروع كحقه في الدفع بعدم
التنفيذ أو الحبس فلا يتحقق موجب قيام حق الطرف الآخر في إيقاع الفسخ.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى
نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين
إثبات التخلص منه.
4 - إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق
ومستنداتها ومن البند الثاني من العقدين 8/ 2/ 2007 أنه يتم البيع نظير مبلغ
إجمالي قدره مليونان وثلاثمائة ألف جنيه سددت بموجب شيكات بنكية دفع منها مقدما
مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه والباقي حرر بشأنها أربعون شيكا كل شيك بمبلغ خمسين
ألف جنيه، وكان يتعين على المطعون ضده بصفته بعد أن قبل السداد لباقي الثمن بشيكات
أن يتوجه إلى البنك المودع لديه هذه الشيكات لصالحه لصرفها خلال ستة أشهر من
التاريخ المبين بالشيك فيتبين من خلال ذلك أن المدين له رصيد بالبنك قائم وقابل
للسحب من عدمه وذلك للتدليل على أن الطاعن لم يقم بسداد باقي الثمن إلا أن المطعون
ضده تقاعس عن ذلك الإجراء القانوني الواجب اتخاذه لاستحقاق دينه لا سيما وأن
الطاعن قد أنذره بتاريخ 8/ 9/ 2009 بسرعة صرف الشيكات المحررة لصالحه في تواريخ
استحقاقها، ومن ثم لم يخل الطاعن بالتزاماته بسداد باقي الثمن بما لا تتوافر معه
شروط الفسخ وله الحق في استلام العقارين محل التداعي، ومن ثم تضحى دعوى المطعون
ضده مفتقرة لسندها القانوني مما يتعين معه رفضها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر، فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني شمال القاهرة
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بانفساخ عقدي البيع المبرمين في 8/ 2/ 2007
وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقدين
سالفي الذكر باع للطاعن العقارين المبينين بصحيفة الدعوى "فلتين" بثمن
مقداره أربعة ملايين وستمائة ألف جنيه دفع منه عند التعاقد ستمائة ألف جنيه واستلم
منه سبعة عشر شيكا قيمة كل شيك مائة ألف جنيه تستحق شهريا على أن يسدد الباقي من
الثمن نقدا أو بموجب عدد ثلاثة وعشرين شيكا، ولوجود علاقة مصاهرة بينه وبين الطاعن
نص في البند الثاني من كل عقد على تسلمه عدد أربعين شيكا إلا أن الطاعن امتنع عن
سداد باقي الثمن نقدا أو بموجب الثلاثة والعشرين شيكا سالفة الذكر فتحقق بذلك
الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بعقدي البيع في البند الحادي عشر فأقام دعواه.
أقام الطاعن دعواه الفرعية ضد المطعون ضده بصفته بطلب تسليمه عيني النزاع لوفائه
بكامل ثمنهما. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وحكمت بتاريخ 30/ 4/ 2012 بسقوط حق
المطعون ضده بصفته في التمسك بالحكم الصادر بندب خبير في الدعوى، وفي الدعوى
الأصلية برفضها وبإجابة الطاعن لطلباته في الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده
بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 3/ 2013 قضت
بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المشرع اشترط لتحقق الشرط الفاسخ الصريح
طبقا لنص المادة 158 من القانون المدني تخلف الطرف الآخر "المشتري" عن
تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن أو باقيه، وكان البائع "المطعون ضده" هو
الذي تقاعس وتعمد عدم تقديم الشيكات الصادرة له منه إلى البنك المسحوب عليه
الشيكات لصرف قيمتها، واستدل على ذلك بإنذار المطعون ضده بتاريخ 8/ 9/ 2009 وقبل
رفع الدعوى بضرورة التوجه إلى البنك لصرف قيمة الشيكات التي تسلمها منه إلا أنه لم
يقدم الشيكات للبنك فيكون عدم سداد باقي الثمن راجعا للمطعون ضده ولا ينسب للطاعن
ثمة إخلال بالعقد، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبفسخ
عقدي البيع المؤرخين 8/ 2/ 2007 بمقولة إخلاله بالتزامه بسداد باقي الثمن ورفض
دعواه الفرعية بتسليم العقارين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 504/ 1 من قانون
التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء بها يجب
تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على أن يبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين
في الشيك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإعمال الفسخ إخلال
الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان الإخلال كليا أو جزئيا أو
كان التنفيذ معيبا، ويتعين أن يكون تخلف المدين عن تنفيذه راجعا إلى تقصيره أما
إذا كان راجعا إلى استعمال حق مشروع كحقه في الدفع بعدم التنفيذ أو الحبس فلا
يتحقق موجب قيام حق الطرف الآخر في إيقاع الفسخ، وأن مؤدى نص المادة الأولى من
قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان
الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها ومن البند الثاني من العقدين 8/ 2/ 2007 أنه
يتم البيع نظير مبلغ إجمالي قدره مليونان وثلاثمائة ألف جنيه سددت بموجب شيكات
بنكية دفع منها مقدما مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه والباقي حرر بشأنها أربعون شيكا
كل شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه، وكان يتعين على المطعون ضده بصفته بعد أن قبل السداد
لباقي الثمن بشيكات أن يتوجه إلى البنك المودع لديه هذه الشيكات لصالحه لصرفها
خلال ستة أشهر من التاريخ المبين بالشيك فيتبين من خلال ذلك أن المدين له رصيد
بالبنك قائم وقابل للسحب من عدمه وذلك للتدليل على أن الطاعن لم يقم بسداد باقي
الثمن إلا أن المطعون ضده تقاعس عن ذلك الإجراء القانوني الواجب اتخاذه لاستحقاق
دينه لا سيما وأن الطاعن قد أنذره بتاريخ 8/ 9/ 2009 بسرعة صرف الشيكات المحررة
لصالحه في تواريخ استحقاقها، ومن ثم لم يخل الطاعن بالتزاماته بسداد باقي الثمن
بما لا تتوافر معه شروط الفسخ وله الحق في استلام العقارين محل التداعي، ومن ثم
تضحى دعوى المطعون ضده مفتقرة لسندها القانوني مما يتعين معه رفضها، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء
الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق