الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 36 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 30 ص 56

جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-------------

(30)
القضية رقم 36 سنة 46 قضائية

(أ) النية. 
القول بتوفرها موضوعي.
)ب) حكم. 
الطعن فيه بتناقضه مع محضر الجلسة. متى يجوز؟
)المواد 149 و229 و231 تحقيق)

-------------
1 - النية هي ركن نفساني داخلي متعلق بالوقائع. ومتى أثبت قاضى الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التي اشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هي صحيحة كافية أم لا. لأنه لا سلطان لها على ما يقرّره قاضي الموضوع في هذا الشأن.
2 - لا يجوز القول بالتناقض بين ما يثبت صراحة بالحكم وبين ما لم يذكر في المحضر. فإن لقاضى الموضوع الحرية في تكوين اعتقاده من عناصر أخرى غير ما يرد ذكره في الجلسة. ولا يجوز الطعن بالتناقض إلا متى كانت النقطة الجوهرية في الحكم مستقاة مما ورد بمحضر الجلسة وكان الوارد به فيما يتعلق بها هو عكس ما أثبتته المحكمة في الحكم بحيث يستحيل أو يتعذر توجيه عبارة الحكم توجيها معقولا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق