الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2022

الطعن 1299 لسنة 38 ق جلسة 12 / 8 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 2 ق 228 ص 2195

جلسة 12 من أغسطس سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(228)
الطعن رقم 1299 لسنة 38 القضائية

نيابة إدارية - أعضاؤها - ترقية - عدم اعتبار الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج من موانع الترقية.
المادة (38) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - المادة (28) من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958.
الأجازات بأنواعها: اعتيادية أو مرضية أو خاصة - التي تمنح للعامل بموافقة السلطة المختصة تقتضي بحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفي ولا تنهض بحسب الأصل مانعاً من موانع الترقية ما لم يوجد نص صريح يقضي بغير ذلك - مؤدى ذلك: أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 16/ 4/ 1992 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذة....... رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1299 لسنة 38 ق ضد رئيس الجمهورية والمستشار وزير العدل والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية طالباً الحكم أولاً: بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74/ 1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) بما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بتعويض الطاعنة عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74/1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها في التعويض عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بها جراء ذلك القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحدد لنظر الطعن جلسة 6/ 5/ 1995 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وجلسة 1/ 7/ 1995 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء القرار المطعون فيه.
وقالت شرحاً لدعواها أنها التحقت بهيئة النيابة الإدارية وتدرجت في وظائفها إلى أن شغلت وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بتاريخ 7/ 1/ 1983 وبناء على إعارة زوجها المستشار........ الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية للعمل بالمملكة العربية السعودية فقد تم الترخيص لها بأجازة بدون مرتب لمدة سنة لمرافقة زوجها اعتباراً من 6/ 11/ 1981 وقد تم تجديد هذه الأجازة إلى أن عادت وتسلمت عملها في 30/ 11/ 1991 وأثناء قيامها بالأجازة صدر قرار جمهوري في 2/ 10/ 1988 بترقيتها إلى وظيفة رئيس نيابة فئة ( ب) اعتباراً من تاريخ موافقة المجس الأعلى للنيابة الإدارية في 21/ 9/ 1988 وبعد عودتها من الأجازة تسلمت عملها بنيابة شركات الإسكان ثم بنيابة الموصلات وقد تناهى إلى علمها أن المجلس الأعلى أعد مشروع حركة ترقيات إلى مختلف الوظائف الفنية وأن هذا المشروع لم يشملها ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس نيابة ( أ ) وتخطاها عن بلوغها في الأقدمية لذلك فقد تظلمت في 12/ 2/ 1992 وطلبت إدراج اسمها ضمن المرقين في الحركة ولكن ورد إليها كتاب المستشار الأمين العام للمجلس الأعلى رقم 32 في 27/ 2/ 1992 يفيد أن المجلس الأعلى قرر بتاريخ 20/ 2/ 1992 رفض التظلم وقد علمت أخيراً بأنه قد صدر بتاريخ 25/ 2/ 1992 قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 المطعون فيه متضمناً تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة " أ " فتظلمت منه في 12/ 4/ 1992 وإذ لم تتلق رداً على تظلمها فقد أقامت طعنها الماثل وقد نعت الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة لصريح نص المادة (38) (مكرر1-2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12/ 1989 إذ أن الهيئة المدعى عليها لم تخطر الطاعنة قبل عرض مشروع حركة الترقيات التي صدر بها القرار المطعون فيه بأي إخطار على الإطلاق وإنما قررت تخطيها في هذه الحركة دون إخطارها بذلك ودون إعلامها بأسباب التخطي ومن ثم تكون الهيئة قد خالفت حكم القانون وأهدرت ضمانة حرص المشرع على توفيرها الأمر الذي يبطل هذا التخطي بطلاناً حتمياً دون حاجة إلى البحث في بواعثه ودواعيه وأياً كانت هذه البواعث أو الأسباب ومن ناحية أخرى فقد أوجب المشرع على هيئة النيابة الإدارية إعلام العضو بأسباب تخطيه إلا أن الهيئة لم تكتف بإهدار هذا الإجراء بل أنها تمادت في ذلك بأن اكتفت بالرد على الطاعنة بالكتاب رقم 32 في 27/ 2/ 1992 بأن المجلس الأعلى للنيابة قرر رفض التظلم دون بيان الأسباب ودون أن تعلم بمبررات رفض تظلمها وأضافت الطاعنة أنه قد توافرت فيها الأهلية المسوغة والكافية لترقيتها إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) الأمر الذي يصم تخطيها في هذه الترقية بالبطلان ولا يصح للهيئة أن تبرر تخطيها في الترقية بحجة عدم تقدير كفايتها فتلك حجة لا تستقيم ولا يمكن أن تحمل القرار المطعون فيه محمل الصحة ولما كانت الجهة الإدارية قد أخطأت بتخطي الطاعنة في الترقية بالقرار المطعون فيه وقد أدى ذلك مباشرة إلى الإضرار بها مادياً وأدبياً وبذلك تتوافر الأركان الثلاثة للمسئولية الموجبة لتعويضها عن هذا الأضرار.
ورداً على الدعوى أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة من القرار المطعون فيه ومذكرة إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية بالرد على الدعوى جاء بها أنه فيما يتعلق بما أثارته الطاعنة بأن الهيئة لم تلتزم بأحكام المادة 38 مكرراً 2 من قانون النيابة الإدارية فإن الإخطار الذي أوجبته هذه المادة ينصرف بصريح نصها إلى الأسباب غير المتصلة بالكفاية الفنية كالتصرفات المسلكية ولما كان تخطي الطاعنة لأسباب تتعلق بكفايتها الفنية لتعذر تقدير هذه الكفاية ومدى توافر الأهلية اللازمة للترقية لعدم وجود أعمال لا يمكن التفتيش عليها وتقدير درجة كفايتها بسبب حصولها على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي عمل بالخارج اعتباراً من 6/ 12/ 1984 وحتى 30/ 11/ 1991 أما القول بأن عدم تقدير كفايتها يرجع إلى سبب لا إرادة لها فيه فهو أمر غير صحيح إذ أن حصولها على الأجازة الخاصة بدون مرتب كان بإرادتها الحرة المطلقة ومن ثم فعليها أن تتحمل ما يترتب على ذلك من عدم وجود أعمال لها يمكن التفتيش عليها وتقدير درجة كفايتها وأضافت الهيئة أنه لا محل لما أثارته الطاعنة من توافر أهليتها للترقية استناداً إلى أهليتها للترقية من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) إذ قضت محكمة النقض بأن الصلاحية للترقية إلى درجة ليست في ذاتها دليلاً على الصلاحية إلى درجة أعلى منها.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنة إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 المطعون فيه فإنه لما كانت المادة 38 (مكرراً) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والأجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة" وتنص المادة 38 (مكرر 1- 2) تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة..... وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية ولكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي وبصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية كفئة فوق المتوسط، متوسط - أقل من المتوسط....." وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير العدل رقم 6457/ 89 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1981.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 قد نظمت قواعد ترقيات أعضاء النيابة الإدارية فجعلت الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية لشغل هذه الوظيفة في المادة (38).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) بالقرار المطعون فيه إنما يرجع إلى وجودها في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها المعار بالمملكة العربية السعودية في المدة من 6/ 12/ 1984 حتى 30/ 11/ 1991 ولما كان من المقرر أن الأجازات أياً كان نوعها - اعتيادية أو مرضية أو خاصة التي تمنح للعامل بموافقة السلطة المختصة تستتبع تطبيقها وبحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفي وتبعاً لذلك فإنها لا تنهض بحسب الأصل مانعاً من موانع الترقية ما لم يوجد نص صريح يقضي بغير ذلك.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت ابتداء بوظيفة مساعد نيابة إدارية وتدرجت في وظائفها إلى أن رقيت بوظيفة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) اعتباراً من 21/ 9/ 1988 بقرار رئيس الجمهورية الصادر في 2/ 10/ 1988 وثبتت أهليتها للترقية من قبل ولم يطرأ جديد يهون من كفايتها أو ينال منها وقد خلا قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون السلطة القضائية الذي أحال إليه القانون الأول في شروط الترقية من نص يمكن أن ينهض سنداً للتخطي في الترقية في الحال المعروضة فمن تم تكون الأسباب التي ركنت إليها الجهة الإدارية لتخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) غير قائمة على سند صحيح من القانون ويكون تخطيها في الترقية إلى هذه الوظيفة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 قد جانبه الصواب مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه من ذلك التخطي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنة الحكم لها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار من شأنه جبر الأضرار المادية والأدبية الناشئة عن ذلك القرار لذلك لا يكون للطاعنة أصل حق في المطالبة بتعويضها عن مثل هذه الأضرار بعد أن تم جبرها على النحو المتقدم ومن المقرر قانوناً أن التعويض لا بد وأن يكون بقدر الضرر حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب ومن ثم يكون طلب الطاعنة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي حافت بها من جراء القرار الطعون فيه على غير سند من القانون جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق