جلسة
يوم الخميس 30 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-----------------
(383)
القضية رقم
2680 سنة 46 قضائية
(أ)
دفاع.
متهم
بجنحة. طلب التأجيل للاستعداد. رفضه. لا إخلال.
(المادة
161 تحقيق)
(ب)
أوامر الحفظ.
وجوب
أن تكون ثابتة بالكتابة ومؤرخة وموقعا عليها من موظف مختص. متى يصح استنتاج هذا
الحفظ؟
(المادة
42 تحقيق)
--------------
1
- متى كانت الجريمة المنسوبة للمتهم هي جنحة، وكان تكليفه بالحضور للمحاكمة عليها
قد تم في الميعاد القانوني، فعليه أن يحضر ليدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام
يصحبه، وليس له أن يجبر المحكمة على تأجيل نظر الدعوى حتى يستعد هو أو محاميه.
2
- أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هي من الأعمال
القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة ومؤرّخة وموقعا عليها من الموظف
المختص بإصدارها. فلا يقبل الاستدلال عليها، لا بشهادة الشهود، ولا بالاستنتاج من
أعمال أخرى إدارية كانت أو قضائية، إلا اذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتما
وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب؛ إذ هذا
التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلي على أن من اتهمهم المبلغ هم بريئون مما
اتهمهم به ولا شائبة عليهم فيه، وأن النيابة إنما ترى محاكمة من اتهمهم ظلما
وزورا، ففي مثل هذه الصورة - ولعلها الوحيدة - يكون الحفظ ضمنيا ويكون صحيحا منتجا
آثاره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق