الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2437 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 334 ص 381

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

------------

(334)
القضية رقم 2437 سنة 46 قضائية

قذف وسب. 
تنازل المجني عليه عن دعواه لا يمنع النيابة من إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
(المواد 261 و262 و265 ع و2 تحقيق)

------------
لا يشترط القانون المصري في رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف إذن المجنى عليه فيها كما اشترط هذا الإذن في محاكمة الزانية بالمادة 235 عقوبات. فتنازل المجني عليه في قذف أو سب عن شكواه أو عن دعواه المدنية لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية أو السير فيها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق