الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 1355 سنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 358 ص 406

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

---------------

(358)

الطعن 1355 سنة 46 ق

مواد مخدرة.

إحراز طبيب لها قبل العمل بقانون 21 مارس سنة 1925. لا عقاب.

(قانون المخدرات الصادر في 21 مارس سنة 1925. المادة 40 منه)

--------------------

الطبيب المحرز لمادة مخدرة إذا كان قد حصل على هذه المادة لحاجة صناعته بمقتضى الحق الذي كان مقرراً له بالمادة 21 من قانون الصيدليات رقم 14 لسنة 1904. فلا وجه لمؤاخذته بمقتضى قانون المخدرات الصادر في 21 مارس سنة 1925 لأن هذا القانون أتى خالياً من أي بيان لحكم المادة المخدرة المحرزة على هذا الوجه فلم يوجب على الطبيب المحرز لا إعدام هذه المادة ولا أخذ ترخيص جديد بها من مصلحة الصحة. وكل ما أتى به في مثل هذه الصورة ما قررته المادة 40 من أن جميع الرخص الحالية الخاصة بالمواد المخدرة تعتبر كأنها ملغاة بعد ستين يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. وهذا النص لا ينطبق بداهة على الأطباء الذين لم تكن بيدهم رخص بل كان حق حيازتهم للمواد المخدرة مستمداً من صفتهم فقط. وإذن فلا يمكن اعتبار مثل هذا الطبيب حائزاً للمادة المخدرة بدون وجه حق بل هو يعتبر في حيازته مستصحباً أصل الترخيص القانوني الذي كان له بمقتضى المادة 21 من قانون سنة 1904.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق