الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 244 سنة 35 ق جلسة 19 / 1 / 1918

برياسة المستر هالتون

الحكم الصادر في 19 يناير سنة 1918: في القضية رقم 244 سنة 35 ق

(الطعن المقدّم من أحمد عبد الله خطاب ضدّ النيابة العامة وآخر).


وقائع الدعوى

رفع المدّعى بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة لدى محكمة أجا الجزئية على المتهم المذكور لأنه في يوم 6 مايو سنة 1917 بناحية شبراويش سبه سبا علنا بالألفاظ المذكورة بعريضة الدعوى وطلب الحكم له على المتهم بمبلغ 300 قرش تعويضا. وطلبت النيابة معاقبته بالمادة 265 عقوبات. وحكمت المحكمة المشار إليها في 29 مايو سنة 1917 عملا بالمادة المذكورة غيابيا بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع للمدّعى المدني مبلغ 300 قرش تعويضا ومصاريف الدعوى المدنية. فعارض المتهم وحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلزامه بمصاريف المعارضة في 24 يوليه سنة 1917، فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره، وحكمت محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية في 31 أكتوبر سنة 1917 حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وإقالة المتهم من مصاريف الجنحة وفى يوم 14 نوفمبر سنة 1917 قرّر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدّم المحامي عنه تقريرا بأسباب طعنه في 17 منه.


المحكمة

بعد سماع طلبات النيابة العمومية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن طلب النقض صحيح شكلا.
وحيث إن الاستئناف ولو أنه لم يرفع في الشكل إلا عن الحكم الصادر غيابيا في 24 يوليه سنة 1917 باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لعدم حضور المعارض إلا أنه ينصرف إلى الحكم الغيابي السابق. ولذا يطرح النزاع من جديد على المحكمة الاستئنافية كما ثبت على ذلك قضاء محكمة النقض المصرية في 4 مايو سنة 1912 (المجموعة الرسمية سنة 1912 عدد 98) ومحكمة النقض الفرنسوية في 4 يونيه سنة 1894 (باندكت 1895 - 1 - 415)؛
وحيث إن الحكم المطعون فيه بحجره على المستأنف أن يناقش في موضوع التهمة ورفضه البحث في الموضوع قد ارتكب بناء على ذلك مخالفة صريحة لنصوص القانون واشتمل على بطلان جوهري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول النقض وإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية للحكم فيها مجدّدا بصفة استئنافية من دائرة أخرى غير التي حكمت فيها أوّلا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق