الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2456 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 331 ص 379

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

----------------

(331)

الطعن 2456 سنة 46 ق

سلطة محكمة الموضوع في استقاء الأدلة.

----------------

من المسلم به قضاء وفقهاً أن للقاضي الجنائي أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب المتهم أو من جانب سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذي يقدم إليه وأن يقدر قيمته من حيث صحته أو كذبه وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه وأن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة الذي قدم الدليل وإما عليه. فالقول إذن بأن المحكمة ليس لها أن تستفيد من ورقة قدمها المتهم للمضاهاة ولا من تقرير الخبير الذي قال بتزويرها بل كل ما لها هو استبعادهما عملاً بقانون المرافعات هو قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضي الجنائي الذي له الحق المطلق في الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أياً كان مصدرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق