الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2022

الطعن 2639 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 346 ص 392

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------------

(346)
القضية رقم 2639 سنة 46 قضائية

تهمة.

تغيير وصفها من سرقة إلى دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. التهمة الجديدة كانت موضع مناقشة بجلسة المحاكمة. تدليل الحكم على صحة هذه التهمة. لا مطعن على الحكم. الخطأ المادي في ذكر مواد العقوبة المنطبقة لا يطعن على الحكم.
(المواد 274 و278 و324 و326 عقوبات و149 و173 تحقيق و37 و40 تشكيل)

--------------
إذا اتهم شخص بالشروع في السرقة من منزل مسكون تطبيقا للمادتين 274 و278 عقوبات ورات المحكمة أن تعتبر الواقعة دخولا في منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه وعاقبته على فعله هذا موصوفا بهذا الوصف فلا مطعن عليها في هذا الحكم ما دام أن دخول المتهم المنزل كان موضع مناقشة بجلسة المحاكمة وما دامت المحكمة قد بينت في حكمها الأدلة التي أقنعتها بثبوت دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. وكذلك لا يطعن على هذا الحكم أن تكون المحكمة - عند ذكر المواد المنطبقة - ذكرت المادتين 274 و278 خطأ، بل هذا الخطأ المادي يكفي لاستدراكه أن تصححه محكمة النقض بذكر المواد المنطبقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق