الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2022

الطعن 562 سنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1930 مج عمر ج 1 ق 390 ص 465

جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------

(390)
القضية رقم 562 سنة 47 قضائية

قاض بهيئة محكمة النقض. اشتراكه في نقض الحكم. جواز نظره موضوع الدعوى.
(المادة 309 مرافعات)

------------
لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها لأنه - وهو لم يشترك مع زملائه في محكمة النقض إلا في مراقبة صحة تطبيق القانون - لا يمكن اعتباره قد أبدى رأيا في موضوع الدعوى التي جلس أخيرا للفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق