الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 سبتمبر 2022

الطعن 18900 لسنة 85 ق جلسة 1 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 119 ص 760

جلسة الأول من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، حبشي راجي حبشي، حمادة السجيعي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(119)
الطعن رقم 18900 لسنة 85 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان العوار الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه من قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.

(2) قانون "تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

(3) عمل "علاوات: العلاوة الخاصة".
صدور ق 114 لسنة 2008 بمنح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 30/ 4/ 2008. عدم اعتبارها جزءا من الأجر الأساسي إلا من أول مايو 2013. م 3 ق 114 لسنة 2008. مؤداه. احتساب الحكم المطعون فيه العلاوة سالفة البيان في أجر المطعون ضده من بداية تعيينه إلى تاريخ 30/ 6/ 2012. خطأ.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، نعي مجهل غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تضمن سبب النعي هذا البيان، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

3 - إن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 أن الشارع قرر منح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 30/ 4/ 2008 على ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل إلا اعتبارا من أول مايو سنة 2013. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 له اعتبارا من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2012، فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… لسنة 2011 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة " شركة ......" بطلب الحكم بتسوية أوضاعه المالية بعد إضافة سنة الخبرة له بعقد التعيين الحاصل في 1/ 6/ 2008 وتسوية مستحقاته من العلاوات الخاصة باحتسابها على أساس المرتب المعين عليه، وقال بيانا لها إنه عين لدى الطاعنة بعقد عمل مؤقت من 11/ 6 / 2006 إلى 31 / 5 / 2008 بمهنة محاسب وبتاريخ 1/ 6/ 2008 تم تعيينه بصفة دائمة بالإدارة المالية على أن تحتسب له سنة خبرة إلا أنها لم تحتسب له علاوة تلك السنة، كما لم تحتسب له علاوة سنة 2008، واحتسبت له العلاوة الخاصة المقررة في سنة 2008 على أول مربوط الدرجة بالرغم من أحقيته في احتسابها على أساس المرتب الأساسي المعين عليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 30/ 6/ 2012 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بإعادة احتساب قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 للمطعون ضده بواقع 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ تعيينه لديها وحتى تاريخ الحكم وأدائها إليه مع إعادة احتساب تدرج أجره على ضوء ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم ..... لسنة 35 ق وبتاريخ 4/ 12/ 2012 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 83 ق وفى 10/ 12/ 2014 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 16/ 9 /2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين لديها بموجب الإعلان الداخلي بوظيفة محاسب طبقا لأحكام لائحة نظام العاملين بقطاع البترول، وقد تم احتساب العلاوة الخاصة المستحقة له على أساس بداية ربط المستوى الأول ومقداره 75 جنيها وبتدرج أجر المطعون ضده فى1/ 6/ 2008 أصبح أجره الشامل مبلغ مقداره 275 جنيها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، نعي مجهل غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تضمن سبب النعي هذا البيان، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 3 من القانون رقم 114 لسنة 2008 نصت على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30 % من الأجر الأساسي لكل منهم ولا تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي إلا اعتبارا من أول مايو سنة 2013، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بإعادة احتساب قيمة العلاوة الخاصة للمطعون ضده اعتبارا من تاريخ تعيينه لديها وحتى تاريخ الحكم وأدائها إليه مع إعادة احتساب تدرج أجره على ضوء ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 2008 قد نص في مادته الثالثة على أن" أولا: اعتبارا من 1/ 5/ 2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 4/ 2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل .... رابعا: تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة ... "فإن مؤدى ذلك أن الشارع قرر منح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 30/ 4/ 2008 على ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل إلا اعتبارا من أول مايو سنة 2013 .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 له اعتبارا من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30 / 6 / 2012، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فيما تم نقضه في هذا الخصوص، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ….. لسنة 35 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 للمطعون ضده اعتبارا من تاريخ تعيينه لديها وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2012 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق