جلسة
يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-------------
(351)
القضية رقم
2666 سنة 46 قضائية
بلاغ كاذب.
عدم
بيان واقعته وركن سوء القصد. قصور مبطل.
(المادتان 264
عقوبات و149 تحقيق)
-------------
لا يكفي في إثبات
جريمة البلاغ الكاذب أن تقتصر المحكمة فى حكمها على قولها "إن التهمة ثابتة
من التحقيقات وشهادة الشهود الذين سمعوا بالجلسة". لأن هذا التسبيب في غاية
القصور والإبهام إذ لم تذكر فيه المحكمة شيئا من تفصيل تلك التحقيقات أو شهادة
الشهود يقنع المطلع بأن البلاغ كاذب. وعلى افتراض كفاية هذا البيان لإفادة كذب
البلاغ فإن مجرّد الكذب لا يستلزم حتما سوء القصد بل لابد من إقامة دليل خاص يدل
عليه ما دام أنه ركن أصيل من أركان الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق