الوقائع المصرية - العدد 207 - في 19 سبتمبر سنة 2022
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ
5/ 9/ 2022 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تنشأ دائرتان برقمى ثلاثة وثلاثون ، أربعة وثلاثون جنايات الجيزة
تتبعان محكمة استئناف القاهرة ويكون مقر انعقادهما محكمة جنوب بنها الابتدائية .
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار
.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت
الموافق 1/ 10/ 2022
تحريرًا فى 7/ 9/ 2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق