الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2022

الطعن 1755 لسنة 39 ق جلسة 21 / 1 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 1 ق 99 ص 955

جلسة 21 من يناير سنة 1995
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
-----------------

(99)

الطعن رقم 1755 لسنة 39 القضائية

(1) نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ إعفاؤهم من الرسوم لا يمنع من ترتيب أثر طلب المساعدة القضائية في قطع المواعيد.

طلب المساعدة القضائية يوقف سريان ميعاد الطعن حتى يفصل في الطلب ـ لا ينال من ذلك القول بأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم القضائية طبقاً لنص المادة (40 مكرراً ـ 1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ـ أساس ذلك: أن لجنة المساعدة القضائية عندما تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم القضائية فإن قرارها في هذا الشأن إذا صدر لصالح الإعفاء يشمل أمرين : أولهما: الإعفاء من الرسوم القضائية وثانيهما: ندب محام لمباشرة الدعوى مع إعفاء الطالب من أتعاب المحاماة ـ تطبيق.

(2) نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ ترقية ـ موانعها ـ ما يخرج من نطاق هذه الموانع.

الأجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل ليست مانعاً من موانع الترقية لوظائف النيابة الإدارية ـ تطبيق.

---------------

إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 10/ 3 / 1993 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذة / ..... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1755 لسنة 39 ق عليا في قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «ب» مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة «رئيس نيابة إدارية فئة ب » وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية جلسة 12/ 11/ 1994 وقد تداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 12 / 1994 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
من حيث إن وقائع هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 25/ 2 / 1992 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 والمنشور في الجريدة الرسمية في 25/ 3/ 1992 متضمناً ترقية بعض أعضاء النيابة الإدارية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «ب» وقد تخطى هذا القرار الطاعنة في الترقية إلى هذه الوظيفة حيث رقي من هم أحدث منها في الأقدمية وقد علمت الطاعنة أن سبب تخطيها في الترقية يرجع إلى عدم إدراج اسمها بكشف أسماء الأعضاء الذين تقرر إجراء تفتيش فني على أعمالهم تمهيداً لترقيتهم خلال الفترة التي حددتها إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية استناداً إلى أنها كانت في أجازه خاصة لرعاية طفلها أثناء الفترة المحددة ومن ثم لم تتمكن إدارة التفتيش الفني من وضع تقرير عن كفايتها حتى يمكن النظر في ترقيتها إلى الوظيفة المشار إليها.
وبتاريخ 22/ 4 / 1992 تقدمت الطاعنة بتظلم من القرار المطعون فيه إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية أوضحت فيه أنه كان في مكنة هيئة النيابة الإدارية اختيار فترة سابقة أو لاحقة على حصولها على إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها حتى يمكن وضع تقرير عن كفايتها وذلك للنظر في ترقيتها إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية فئة «ب» إلا أن الطاعنة لم تتلق رداً على تظلمها مما دعاها إلى تقديم طلب إعفاء من الرسوم القضائية لهيئة مفوضي الدولة بتاريخ 16/ 8 / 1992 قيد برقم 247 لسنة 30ق عليا ونظراً لتراخي الفصل في هذا الطلب فقد أقامت دعواها الماثلة وقد نعت الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وذلك للأسباب الآتية :
1- أن الأصل هو افتراض صلاحية عضو الهيئة القضائية اللهم إلا إذا وجد سبب يدل على عكس ذلك ومن ثم فإنه على فرض تعذر التفتيش على أعمالها خلال الفترة التي حددتها إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية فإنها تستصحب صلاحيتها ولا يجوز إصدارها بمقولة حصولها على أجازه بدون مرتب لرعاية طفلها تعاصر الفترة التي حددتها إدارة التفتيش الفني.
2- إنه لا يجوز أن يترتب على استعمال الطاعنة لحقها في أجازه خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها إهداراً لحقها في الترقية لأن في ذلك مخالفة لأحكام الدستور والقانون رقم 47 لسنة 1978 وهو القانون العام في شأن التوظيف باعتبار أن حق الطاعنة هنا مقرر لحماية الأسرة والمجتمع.
3- أنه كان في وسع إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية أن تجرى التفتيش على أعمالها التي باشرتها خلال تسعة أشهر قبل حصولها على الإجازة الخاصة أو الأعمال التي قامت بها خلال سبعة أشهر عقب عودتها من الإجازة وهي مدة سابقة على انتهاء أعمال التفتيش على أعمال زملائها علماً بأنه لا يلزم قانوناً أن تكون فترة التفتيش موحدة بالنسبة إلى جميع الأعضاء الذين يجري التفتيش على أعمالهم، فالقانون لم يحدد تواريخاً معينة كما أن على جهة الإدارة أن تراعي تحقيق العدالة بحيث لا يضار الموظف لمجرد استعماله رخصة أو حقاً قرره القانون وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
وقد أودعت الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وصورة من التظلم المقدم منها لرئيس هيئة النيابة الإدارية برقم 2083 في 22/ 4/ 1992.
وقدمت هيئة النيابة الإدارية حافظة مستندات طويت على مذكرة بالرد على الطعن دفعت فيها الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة حيث إن الطاعنة علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5/ 3 / 1992 وتظلمت منه بتاريخ 20/ 4/ 1992 إلا أنها لم تقيم دعواها إلا بتاريخ 10/ 3 / 1993 بعد الميعاد المقرر وأن تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية لا يصادف محله نظراً لأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 40 مكرراً من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ومن ثم فإن الطلب المشار إليه لا يقطع مواعيد الطعن بالإلغاء في القرار المطعون فيه ويعتبر كأن لم يكن.
وأضافت الجهة الإدارية في مجال الرد على الطعن بأن القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وأحكام القانون وأن مانعته الطاعنة على هذا القرار لا يستند إلى أساس سليم وذلك للأسباب الأتية:
أولاً- أن الطاعنة قد خلطت بين الصلاحية للترقية وبين الكفاية الفنية وأن طلبها استصحاب تقرير كفايتها في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة عند ترقيتها إلى درجة رئيس نيابة إدارية «ب» يخالف أحكام القانون ذلك أنه يكتفي بحصول عضو النيابة الإدارية عند ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على تقرير كفاية بمرتبة وسط في حين أنه يتعين حصوله على تقرير كفاية بمرتبه فوق الوسط لترقيته إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية وبالتالي لا يجوز استصحاب التقرير السابق وضعه على أعمالها عند ترقيتها إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة ومن ثم فإن أعضاء النيابة الإدارية لا يستصحبون درجة كفايتهم من وظيفة إلى وظيفة أعلى وأنه لما كانت الطاعنة قد حصلت على تقرير كفاية عندما كانت تشغل وظيفة وكيل نيابة بتقرير وسط ثم رقيت على أساسه إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فإن هذه الدرجة من الكفاية لا تؤهلها للترقية إلى وظيفة «رئيس نيابة إدارية من الفئة ب» باعتبار أنه يشترط حصولها على تقريري كفاية بدرجة فوق المتوسط «عن فترتي تفتيش متتالية».
ثانياً - أن تخطى الطاعنة في الترقية لم يكن راجعاً إلى حصولها على أجازه خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها وإنما كان بسبب عدم وجود أعمال لها خلال الفترة التي حددتها إدارة التفتيش الفني تسمح بتقدير درجة كفايتها مثلها في ذلك مثل باقي زملائها في ذات الوظيفة وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة وإنه إذا كانت الطاعنة قد استعملت حقها في الحصول على أجازه خاصة لرعاية طفلها فإن ذلك لا يبرر ترقيتها دون استيفاء الشروط المقررة للترقية وحصولها على تقرير كفاية بدرجة فوق المتوسط والقول بغير ذلك يجعل الأعضاء الحاصلين على إجازات خاصة في وضع أفضل من الأعضاء المنتظمين في العمل.
ثالثاً- وفيما يتعلق بما جاء بتقرير الطعن من أن الجهة الإدارية كان في مكنتها اختيار فترة سابقة أو لاحقة على حصول الطاعنة على الإجازة الخاصة لرعاية طفلها فقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه للجهة الإدارية سلطة تقديرية كاملة في تحديد فترات التفتيش على الأعضاء وليس للعضو الحق في اختيار أو تحديد الفترة التي يرغب في إجراء التفتيش على أعماله فيها كما أن قواعد العدالة والمساواة بين الأعضاء تقتضي أن تكون هذه الفترة موحدة وأن إدارة التفتيش الفني بالنيابة الإدارية لم تتمكن من إدراج اسم الطاعنة في الفترات المحددة للتفتيش على أعمال الأعضاء لعدم وجود أعمال لها خلال هذه الفترات لوجودها في الإجازة الخاصة وقد أرجأ التفتيش على أعمالها إلى أن تكتمل لها المدد اللازمة لذلك وهو ما حدث بالفعل في قائمة التفتيش التالية التي أدرج بها اسم الطاعنة وحدد لها الفترتان من 1/ 10 / 1991 وحتي 31/ 12 / 1991 ومن 16/ 1 / 1992 وحتى 15/ 4 / 1992 وتمت ترقيتها إلى وظيفة «رئيس نيابة إدارية من الفئة ب» بقرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1992 كما أنه لا وجه لاحتجاج الطاعنة بالفترة السابقة على حصولها على الإجازة في يناير سنة 1989 لأن هذه الفترة هي التالية مباشرة لترقيتها إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في 13/ 3 / 1988 وقد أعقبتها إجازات طويلة تجاوزت العامين انقطعت فيها صلتها بالعمل ولم تمارس خلالها أي أعمال بالنيابة، كما يتباعد الزمن بين هذه الفترة وبين الفترات التي حددتها إدارة التفتيش للتفتيش على قرنائها من شاغلي وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة ومن ثم فإن الفترة التي تحتج بها الطاعنة لا تصلح للكشف عن أهليتها للترقية فضلاً على أن في ذلك إخلال بمبدأ المساواة وافتئات على سلطة الجهة الإدارية التقديرية في تحديد فترات التفتيش على الأعضاء وانتهت الجهة الإدارية إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون وأن الطعن عليه قد جاء على غير أساس واجب الرفض.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها رددت فيها ما جاء بمذكرة هيئة النيابة الإدارية وطلبت الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها موضوعاً.

وعقبت الطاعنة على ما جاء برد هيئة النيابة الإدارية بمذكرة جاء فيها أن الدعوى أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ذلك لأن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية التي تقدمت به الطاعنة إلى هيئة مفوضي الدولة ينطوي الفصل فيه على الإعفاء من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة الطعن أمام المحكمة ومن ثم ولما كانت الطاعنة قد علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5/ 3 / 1992 تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتظلمت منه بتاريخ 20/ 4 / 1992 ولم تتلق رداً على تظلمها خلال الستين يوماً التالية لتظلمها فقد تقدمت بطلب لهيئة مفوضي الدولة لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 16/ 8 / 1992 أي خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المقررة لجهة الإدارة ولا تأخر الفصل في هذا الطلب فقد أقامت الطعن بتاريخ 10/ 3 / 1993 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر وعن موضوع الطعن فقد رددت المذكرة ما جاء بتقرير الطعن وانتهت إلى طلب الحكم بالطلبات السالف بيانها.
ومن حيث إن الطاعنة تطالب بالحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 والصادر بتاريخ 25/ 2 / 1992 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المقرر طبقاً لأحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 2 / 1992 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 3 / 1992 وقد تقدمت الطاعنة بتظلم من هذا القرار بتاريخ 22/ 4/ 1992 إلا أنها لم تتلق رداً على تظلمها خلال مدة الستين يوماً التالية لتقديم هذا التظلم وبتاريخ 16/ 8 / 1992 تقدمت بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بهيئة مفوضي الدولة قيد برقم 247 لسنة 30ق عليا ونظرا لعدم البت في هذا الطلب أقامت الطعن الماثل بتاريخ 10/ 3 / 1993 ومن ثم وطبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن طلب المساعدة القضائية يوقف سريان الميعاد الذي ينبغي إقامة الطعن خلاله حتى تفصل هذه اللجنة في الطلب المشار إليه وطالما أن الثابت من الأوراق أن اللجنة لم تفصل في الطلب المقدم منها حتى تاريخ إقامة الطعن فإن الطعن الماثل يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر ولا ينال من ذلك القول بأن طلبات أعضاء هيئة النيابة الإدارية معفاة من الرسوم القضائية المقررة طبقاً لحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية ذلك لأن لجنة المساعدة القضائية عندما تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم القضائية فإن قرارها في هذا الشأن إذا صدر لصالح طالب الإعفاء يشمل أمرين الأول الإعفاء من الرسوم القضائية والثاني ندب محام لمباشرة الدعوى مع إعفاء الطالب من أتعاب المحاماة ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر واستوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالي يكون الدفع المشار إليه على غير أساس واجب الرفض والقضاء بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن المادة 38 مكرراً 2 من القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية تنص على أن «تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء فيمن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى لها.
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط، وتنفيذاً لذلك أصدر وزير العدل القرار رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية وتنص المادة 28 من القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية على أن يصح في ترقية الأعضاء إلى الوظائف التالية أن تكون الترقية بالاختيار بما لا يزيد على ربع الوظائف أما فيما جاوز ذلك فتكون الترقية بالأقدمية مع الجدارة........".
وتنص المادة 31 من القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1958 سالف الذكر على أن تقدر درجة كفاية عضو النيابة الإدارية بأحد التقديرات الآتية:
كفء - فوق الوسط – وسط – دون الوسط مع مراعاة حالته من حيث استقامة سلوكه الشخصي.
ومن حيث إن بناء على هذه النصوص المشار إليها أن القانون قد نظم إجراءات إعداد تقارير الكفاية التي توضع عن أعمال أعضاء النيابة الإدارية ورسم المراحل والإجراءات التي تمر بها وحدد مراتب هذه التقارير وهي بمرتبة كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط كما تطلب القانون ضرورة إجراء التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها قد أوضحت أنه يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) ضرورة حصول العضو على تقريري كفاية بمرتبه فوق المتوسط.
ومن حيث إن مرجع عدم وضع تقارير عن الطاعنة بعد ترقيتها إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة هو وجودها في أجازه خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1958 المشار إليها قد نظمت قواعد ترقيات أعضاء النيابة الإدارية طبقاً لأحكام المادتين 28، 31 وجعلت الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية والجدارة لشغل هذه الدرجة وقد تحقق أهلية الطاعنة وجدارتها للترقية إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة بعد أن حصلت على تقرير كفاية يرقى بها إلى شغل هذه الدرجة ومن ثم فإذا ما حصلت على إجازة خاصة بدون مرتب فإن علاقتها الوظيفية لا تنفصم وتكون قد استعملت رخصة خولها إياها القانون فإذا ما حل عليها الدور للترقية لوظيفة أعلى لا يمكن أن يترتب على ذلك غمط حقها في هذه الترقية ما دامت هذه الإجازة قد تمت بالأداة القانونية الصحيحة من الجهة الإدارية المطعون ضدها ومن ثم تستصحب أهليتها وجدارتها للترقية الأعلى طالما قد ثبتت هذه الجدارة والأهلية للترقية للوظيفة الأدنى ولم يطرأ عليها ما ينال منها أو تنقص من قدرها خاصة وقد درجت أحكام القضاء على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته للترقية تعتبر باقية على وصفها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم مالم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية.
وقد خلت أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 المشار إليه أو القرارات سالفة الذكر من أية أحكام خاصة بأعضاء النيابة الإدارية المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب من شأنها إرجاء وقف ترقيات من كان عليهم الدور في الترقية ولحين عودتهم من هذه الإجازات أو غير ذلك من القواعد كما أن هيئة النيابة الإدارية لم تضع من القواعد التنظيمية العامة التي يلتزم بها أعضاؤها ويكونوا على بينة من أمرها ما يعالج وضع الحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب كإخطارهم بالعودة عند اقتراب حلول الدور عليهم للترقية للعمل بها حتى يمكن وضع تقارير كفاية عنهم وألا يعرضوا للتخطي في الترقية للوظائف الأعلى ومن ثم لزم اتباع الأصل وهو الترقية طالما لا يوجد حائل يحول دون ذلك.
ومن حيث إنه لما تقدم ونظراً لأن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تحققت في شأنها الأهلية والجدارة للترقية لوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وحصلت على تقرير كفاية يؤكد ذلك فإذا ما حالت ظروف وجودها في أجازه خاصة بدون مرتب مرخص لها بها من هيئة النيابة الإدارية طبقاً لأحكام القانون في وضع تقارير كفاية عن أعمالها على النحو الوارد بالقانون إلا أن أوراق الطعن قد خلت مما يشير إلى وجود مسوغ قانوني طارئ يؤثر على جدارتها وأهليتها للترقية للوظيفة الأعلى ورئيس نيابة إدارية فئة (ب) فإن أهليتها تعتبر باقية وقائمة على وضعها ومستمرة وبالتالي تستصحب هذه الأهلية لترقيتها لهذه الوظيفة وتكون جديرة بالترقية فإذا ما صدر القرار المطعون فيه متضمناً تخطيها في الترقية بحجة عدم وجود تقارير كفاية عن إعمالها خلال فترة وجودها في الإجازة الخاصة فإن هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من أثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق