الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 1625 سنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 359 ص 406

جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

----------

(359)
القضية رقم 1625 سنة 46 قضائية

سب في إنذار رسمي. جريمة بالمادة 265 عقوبات. افتراء أحد الخصوم على الآخر. متى لا يعاقب عليه؟
(المادتان 265 و266 عقوبات)

-------------
العبارات التي تخدش الناموس والاعتبار وتكون موجهة من شخص لآخر في إنذار رسمي هي بلا شك مما يقع تحت نص المادة 265 عقوبات لتوافر العلانية فيها. ومن الخطأ القول بأن هذه العبارات لا تفيد معنى السب المعاقب عليه كجريمة لدخولها في حدود المطاعنات التي تحصل بين الخصوم أثناء النزاع على حق. لأن المادة 266 عقوبات تستلزم - للإعفاء من العقاب على السب كجريمة - قيام دعوى بالفعل بين المفتري والمجنى عليه، وأن يحصل الافتراء أثناء المرافعة أمام المحكمة شفهيا أو تحريريا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق