الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2022

الطعن 648 سنة 47 ق جلسة 27 / 2 / 1930 مج عمر ج 1 ق 400 ص 471

جلسة يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

---------------

(400)
القضية رقم 648 سنة 47 قضائية

شهود الإثبات.

تعذر سماع شهادتهم. الاكتفاء بأقوالهم فى التحقيقات. لا بطلان.
(المادة 134 تحقيق)

-------------
إنه وإن كان سماع شهادة شهود الإثبات أمرا واجبا قانونا مراعاة للصالح العام كيما يتسنى للمحكمة بمناقشتهم استجلاء حقيقة التهمة المسندة إلى المتهم إلا أنه إذا تعذر عليها ذلك لعدم الاستدلال عليهم جاز لها أن تصرف النظر عن سماعهم وتكتفى بأقوالهم المدوّنة في التحقيقات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق