جلسة
يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
------------
(327)
القضية رقم
2421 سنة 46 قضائية
شركة تجارية. شخص معنوي.
القذف فيها بطريق النشر قذف في حق القائمين بإدارتها. العقاب عليه.
(المادتان 148 و261
عقوبات)
---------------
الشركات التجارية هي
أشخاص معنوية. والقذف الذي يحصل في حقها بطريق النشر هو قذف يلحق القائمين
بإدارتها فيكون معاقبا عليه قانونا. على أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حكمها أن
المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه. واستخلاصها هذا مسألة موضوعية لا رقابة
لمحكمة النقض عليها فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق