الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2421 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 327 ص 377

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------

(327)
القضية رقم 2421 سنة 46 قضائية

شركة تجارية. شخص معنوي. القذف فيها بطريق النشر قذف في حق القائمين بإدارتها. العقاب عليه.
(المادتان 148 و261 عقوبات)

---------------
الشركات التجارية هي أشخاص معنوية. والقذف الذي يحصل في حقها بطريق النشر هو قذف يلحق القائمين بإدارتها فيكون معاقبا عليه قانونا. على أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حكمها أن المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه. واستخلاصها هذا مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق