الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (أ) - في 20 سبتمبر سنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة فى 27/ 6/ 2022 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :
1- حسن محمود حسن مخلوف .
2- محمد عباس السيد عبد السلام .
3- محمد أحمد فؤاد عثمان .
4- يوسف عبد الفتاح عقيل محمد الجندى .
5- محمد محمد يسرى أحمد شوقي الحسيني سرحان .
6- عمر على صلاح الدين منصور .
7- محمد بهاء صالح أبو الحسين .
8- محمد عادل عبد المنصف شعبان .
9- محمد أسامة عبد العزيز السيد درويش .
10- أحمد مجدي رياض عبد العظيم .
11- شادي محمد هانئ محمود حسونة .
12- إسلام ممدوح سلطان أحمد .
13- يحيي أحمد عبد الكريم حسن عبد الحافظ .
14- أحمد عثمان عدلي سعيد معوض .
15- أسامة عباس السيد عبد السلام .
16- أحمد محمود علي سليمان .
17- حسام الدين هاشم نيازي شميلة .
18- محمود محمد محمود عثمان .
19- عمر وائل لبيب عبد الفتاح .
20- شريف أشرف عبد المالك عبد القادر الشافعى .
21- حسن أحمد حسين غريب مصطفي .
22- محمود أحمد عبد الله محمد .
23- محمود أحمد عبد الهادى هاشم محمد هاشم .
24- محمد عاطف محمد علي محمد حسين .
25- شريف أحمد کمال أحمد .
26- محمد علاء الدين عبد الستار محمود أحمد .
27- مروان خالد أحمد حلمى عبد المجيد .
28- علي محمد عثمان هارون .
29- عمر محمد سعد الشوربجى .
30- مصطفي رضا محمد إبراهيم عبيد .
31- عمر محمد عمر محمد يوسف غراب .
32- أحمد السيد إبراهيم السيد .
33- يوسف إيهاب عبد الخالق محمد .
34- معتز أيمن منير محمد عبد الوهاب .
35- عمرو فهمى منير فهمى .
36- محمد أحمد صالح عبد الحميد .
??- محمود عمر إسماعيل محمد الهريدى .
??- على محمد على صالح على .
??- مهاب محمود أحمد محمد .
40- عمرو محمد مدحت عبد الفتاح .
41- أحمد أيمن حمدى عبد المجيد حسن .
42- أحمد عبد العزيز عوض إبراهيم رزق .
43- محمود مصطفى عزت أبو طالب .
44- أحمد عصام عبد البارى عطية .
45- عبد الرحمن حسن مصطفى عبد الرحمن .
46- زياد هشام محمد أبو النور الحديدى .
47- عمرو إسلام أمين محمد خيال .
48- محمود هشام أسعد محمد الليثى .
49- إبراهيم علاء الدين محمد عمار .
50- إسلام أمير أحمد خروبه .
51- عبد الظاهر کامل محمود کامل .
52- مهاب طارق أبو الوفا عبد الجليل .
53- محمود شريف ياسر مصطفى کمال عباس .
54- محمد بهاء الدين محمد محمد .
55- عبد المنعم موفق عبد الحميد عبد العال مبارك .
56- على خالد عبد الحميد أبو ستيت .
57- عبد الله محمد أبو الوفا بسطاوى .
58- أحمد محمد محمود الخمرى .
59- محمد وليد فاروق سعيد البارودى .
60- محمود عبد المحسن محمود صالح الزيات .
61- إسلام أحمد قدرى عبد الهادى محمد .
62- مينا أکرم فارس حنا .
63- عبد الرحمن على عبد المقصود بدير .
64- عبد الله کريم إبراهيم نانه .
65- أحمد يسرى نجيب إبراهيم بطاح .
66- أحمد طارق رأفت عبد الحليم .
67- شادى وائل محمد أحمد نجيب .
68- أحمد فايز قاسم رسمى .
69- محمد أحمد عبد التواب أحمد عجمى .
??- أشهب عبد السلام كمال القاضى .
??- کريم هشام السيد عبد الفتاح حجاب .
??- مروان جمال الدامى عبد العزيز .
??- أحمد عادل كامل عبد الله .
74- يوسف محمد سامى حسنى دسوقى .
75- محمد على السيد عمر .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1444 هـ
الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق