الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2022

الطعن 2635 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 345 ص 392

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(345)
القضية رقم 2635 سنة 46 قضائية

أشياء محجوزة.

مالك غير حارس. عدم مسئوليته عن تبديدها.
(المادتان 280 و297 عقوبات)

----------
لا يعاقب المالك للأشياء المحجوزة إذا لم يقدّمها فى اليوم المحدّد لبيعها قضائيا ما دام أنه لم يكن حارسا عليها. لأن الحارس هو المكلف بتقديم الشيء الذي في حراسته للبيع دون المالك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق