جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك
وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-------------
(395)
القضية رقم 599 سنة 47
قضائية
تزوير.
تصريح سفر مجاني من مصلحة
السكة الحديدية. إجراء تغيير فيه تزوير في ورقة رسمية.
(المادة 180 عقوبات)
-------------
إذا غير شخص في تصريح سفر
مجانى معطى من مصلحة السكة الحديدية رقم القطار المثبوت في هذا التصريح فقد ارتكب
جريمة تزوير في ورقة رسمية. إذ من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية
يتحقق به ركن الضرر الذى هو من الأركان الأساسية لجريمة التزوير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق