الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2417 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 326 ص 377

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------

(326)
القضية رقم 2417 سنة 46 قضائية

متهم. عدم حضور محام معه أثناء التحقيق. لا بطلان.
(المادة 34 تحقيق)

--------------
منع النيابة محامي المتهم من حضور التحقيق لا يبطله ولا يعيب الحكم. لأن القانون من جهة لا يحتم حضور محامي المتهم معه، ولأنه أجاز للنيابة من جهة أخرى أن تجرى التحقيق في غيبة المتهم متى رأت لزوما لذلك لإظهار الحقيقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق