الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2436 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 333 ص 380

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

------------

(333)
القضية رقم 2436 سنة 46 قضائية

طعن بطريق النقض. قرار قاضى الإحالة الصادر عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925. الطعن فيه بالنقض من المدعى المدني. عدم جوازه.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 229 تحقيق و13 و14 و15 تشكيل)

--------------
لا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني في قرار قاضي الإحالة الصادر بتقديم دعوى جنائية للمحكمة الجزئية عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذى أجاز إحالة بعض الجنايات على محاكم الجنح متى كانت مقترنة بأعذار قانونية أو بظروف مخففة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق