جلسة
يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك
المستشارين.
------------
(333)
القضية رقم
2436 سنة 46 قضائية
طعن بطريق النقض.
قرار قاضى الإحالة الصادر عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925. الطعن فيه بالنقض من
المدعى المدني. عدم جوازه.
(قانون 19 أكتوبر
سنة 1925 والمواد 229 تحقيق و13 و14 و15 تشكيل)
--------------
لا يجوز الطعن من
المدعي بالحق المدني في قرار قاضي الإحالة الصادر بتقديم دعوى جنائية للمحكمة
الجزئية عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذى أجاز إحالة بعض الجنايات على محاكم
الجنح متى كانت مقترنة بأعذار قانونية أو بظروف مخففة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق