صدور قرار من وزير العدل بندب المطعون ضده للعمل بإدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية مع احتفاظه بالمرتبات والمزايا المالية التى تمنح له من الجهة التى يعمل بها وموافقة الوزير المختص على ذلك أثره استحقاق صرفه لها طوال مدة ندبه.الحكم كاملاً
ندب العامل لشغل إحدى الوظائف لا يكسبه حقاً فيها ولا يعد نقلاً إليها. حق جهة العمل في إنهاؤه متى رأت ذلك.الحكم كاملاً
ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة أعلى. لا يكسبه حقاً في تسوية حالته عليها أو في فئتها المالية ولا ينهي علاقته بعمله الأصلي.الحكم كاملاً
لما كان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها .الحكم كاملاً
ندب العامل بقرار خاطئ من جانب الشركة. ثبوت التعويض للعامل عما أصابه من أضرار نتيجة ذلك القرار. أثره وجوب القضاء بالتعويض. الجابر لكل ضرر متصل للسبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف الإداري الخاطئ من كسب العامل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق