جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
(329)
القضية رقم 2425 سنة 46
قضائية
حكم غيابي. حكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن. عدم اندماجهما.
(المواد 132 و133 و177
و229 و231 تحقيق)
---------------
جرى قضاء محكمة النقض على
عدم اندماج الحكم الغيابي في الحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن وبجواز
الطعن في كل منهما بطريق النقض في ميعاده على أن يقدّم الطاعن فيما يطعن فيه منهما
أوجه الطعن الخاصة به (1).
(1) انظر المبدأ رقم 114 والتعليق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق