الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 3 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 20 ص 42

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

-------------

(20)
القضية رقم 3 سنة 46 قضائية

شهادة الأصم الأبكم. عدم استحلافه. لا بطلان.
(المواد 145 ت ج و200 و201 مرافعات)

------------
استحلاف الشاهد في الحالة التي يوجب فيها القانون الحلف هو من الضمانات التي شرعت لمصلحة المتهم. ولكن هذه الضمانة لا تطلب إلا حيث يمكن تحقيقها. لأن مناط التكليف هو قدرة المكلف على الأداء. فاذا كان الشاهد أصم أبكم جازت شهادته ولو عجزت المحكمة عن استحلافه وعجز الشاهد عن الحلف واكتفت المحكمة بما استخلصته منه بطريق الإشارة عجزا منها عن إمكان الاسترسال في مناقشته لما به من صمم وبكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق