الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2022

الطعن 1175 لسنة 35 ق جلسة 14 / 4 / 1990 إدارية عليا مكتب فني 35 ج 1 أحزاب ق 5 ص 160

جلسة 14 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة نواب رئيس مجلس الدولة ومن الشخصيات العامة: السادة الأساتذة خالد طاهر عبد الباري وكيل أول وزارة القوى العاملة وسيد محمد علي موسى رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة وعبد المنعم أحمد محمد البحيري نائب رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية والدكتور مراد عبد السلام يوسف مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة وإبراهيم الدسوقي محمد إبراهيم مستشار الرياضيات.

-----------------

(5)
الطعن رقم 1175 لسنة 35 القضائية

(أ) أحزاب سياسية - صفة الوكلاء عن المؤسسين. (لجنة الأحزاب السياسية): 
القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية - التقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية بإخطار للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون طريقة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التي تمارس عملها وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة لتنتهي إلى صدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض الصريح أو الضمني - خلال هذه الفترة فإن الإخطار عن تأسيس الحزب يجب أن يكون مطروحاً على اللجنة مستوفياً شروطه المتطلبة قانوناً - إذا كان الأعضاء المؤسسون للحزب والموقعون على طلب التأسيس قد وكلوا بعضاً منهم لاتخاذ إجراءات التأسيس ورفع الدعاوى القضائية فيكون من وكل منهم ذا صفة في اتخاذ إجراءات التأسيس وفي تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - إذا قدم أحد المؤسسين طلباً للجنة برفع اسمه من قائمة الوكلاء ومن قائمة المؤسسين ثم عدل عن ذلك وأخطر اللجنة بهذا العدول قبل صدور قرارها المطعون فيه فإنه تثبت له الصفة عند البت في طلب التأسيس وكذلك في إقامة الطعن على قرار اللجنة - نتيجة ذلك: الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لا يستند إلى أساس سليم من القانون - تطبيق.
(ب) أحزاب سياسية - استيفاء طلب التأسيس للشكل القانوني:
المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 فرقت بين الأعضاء المؤسسين والأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار الكتابي عند تأسيس الحزب - يشترط في هؤلاء الأخيرين أن يكون عددهم خمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين - يكفي أن يكون بين الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عند تأسيس الحزب 25 عضواً من العمال والفلاحين في حالة زيادة عدد الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عن خمسين عضواً - تطبيق (1).
(جـ) أحزاب سياسية - برنامج الحزب:
عند تفسير أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 يتعين أن يستهدي بحكم المادة الخامسة من الدستور المعدلة في 22/ 5/ 1980 التي أناطت بالمشرع تنظيم الأحزاب السياسية وبغيرها من الأحكام التي وردت بالدستور في شأن المقومات الأساسية لمجتمع والحقوق والواجبات - المشرع حينما يتصدى لتنظيم أمور الأحزاب السياسية إنما يلتزم بالأحكام والمبادئ التي وردت في الدستور - الدستور استعاض عن التنظيم الشعبي الواحد ممثلاً في الاتحاد الاشتراكي بنظام تعدد الأحزاب - أساس ذلك: تعميق الديمقراطية التي تتطلب التعدد الحزبي - الدستور وقد تطلب تعدد الأحزاب يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها في الإطار الذي رسمه لها - إهدار تلك الحقوق يعد مخالفة لأحكام الدستور - القيود التي تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيماً للأصل الذي قرره الدستور - لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له في الأصل الذي يستند إليه سواء بالتوسعة أو الانتقاص منه - تطبيق (2).
(د) أحزبا سياسية - شرط تميز برنامج الحزب:
يشترط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه في تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - أساس ذلك حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية تسانده وأن يكون في وجوده إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى توسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها - الدستور ومن بعده قانون الأحزاب السياسية تطلب لزاماً اتفاق الأحزاب في أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف - التميز لا يكون مسموحاً به أو جائزاً إلا في غير تلك الأمور - التماثل بل التطابق مفترض حتماً في المقومات الأساسية التي تقوم عليها الأحزاب - عدم التميز في هذا الشأن لا يمكن أن يكون مانعاً أو حائلاً دون تأسيس الحزب - التميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو أن تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة - التميز يتحقق متى توافر التفرد والانفصال في برنامج الحزب وسياساته وأساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان في البرامج والسياسات أو في الأسس التي يعتنقها لتحقيق تلك البرامج والسياسات - الأحزاب القائمة ليست فرعاً لتنظيم واحد يضمها جميعاً بل كل منها ينفرد بذاتية مستقلة رغم ما قد يكون بينها من اتفاق في أصول عامة نابعة ومنبثقة من قواعد دستورية وقانونية في هذا الاتفاق - اشتراط التميز المطلق والتام بين الحزب طالب التأسيس وبين برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزباً واحداً أو تنظيماً واحداً بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس وهو أمر غير مقبول - القول بذلك مؤداه فرض قيد هو إلى تحريم تكوين أي حزب جديد أقرب منه إلى تنظيم الحق في هذا التكوين - تطبيق.
)هـ) أحزاب سياسية - اعتراض لجنة الأحزاب السياسية على طلب تأسيس الحزب:
اعتراض لجنة الأحزاب السياسية على طلب تأسيس الحزب تأسيساً على أن ما ورد ببرنامج الحزب طالب التأسيس مشابه لبرامج العديد من الأحزاب القائمة في الأساسيات التي تقوم عليها ومردداً لذات الأفكار والاتجاهات التي تضمنتها هذه البرامج دون أن تستظهر مدى اتفاق الحزب بالكامل وتطابق برنامجه وأهدافه وبرنامج وأهداف حزب بعينه - إذا كان الحزب طالب التأسيس قد اتخذ من فكرة التوازن البيئي أساساً تدور حوله كافة سياساته وأساليبه فهو أمر لم يسبق إليه أي حزب من الأحزاب القائمة - نتيجة ذلك: برنامج حزب الخضر يتميز تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ولا يتعارض في مقوماته ومبادئه وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليبه في ممارسه نشاطه - إذا توافرت في حزب الخضر طالب التأسيس الشروط القانونية التي نص عليها القانون رقم 40 لسنة 1977 فإن القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب يكون مخالفاً للقانون مما يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار - نتيجة ذلك: يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه اعتباراً من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب - أساس ذلك: المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 14 من مارس سنة 1989 أودع الأستاذ محمود المليجي المحامي بصفته وكيلاً عن كل من السيدين: 1 - الأستاذ محمود كمال عبد الحميد كيره 2 - الأستاذ محمد مرزوق عبد الحميد علي نونو وكيلي المؤسسين لحزب "الخضر المصري" (تحت التأسيس) قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1175 لسنة 35 ق ضد السيد/ رئيس مجلس الشورى بصفته رئيساً للجنة شئون الحزب في القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 14/ 2/ 1989 والمعلن للطاعنين بتاريخ 23/ 2/ 1989 بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعنين بتأسيس حزب باسم "حزب الخضر المصري" وطلب الطاعنان للأسباب المبينة في تقرير الطعن من المحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقاً للمادة 8 من قانون نظام الأحزاب السياسية الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار والسماح بتشكيل وقيام حزب الخضر المصري وأعلن تقرير الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 14 من فبراير سنة 1989 بالاعتراض على تأسيس "حزب الخضر المصري" وما يترتب على ذلك من آثار من إلزام الحكومة بالمصروفات. وعرض الطعن على المحكمة بهيئتها المشكلة وفقاً للمادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1981 على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وبعد أن سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت بجلسة 30/ 12/ 1989 إصدار الحكم بجلسة 27/ 3/ 1990 وفي هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فقد نصت المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1981 على أنه "ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيليها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.. ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الخضر المصري قد صدر بتاريخ 14/ 2/ 1989 ونشر بالجريدة الرسمية في 23/ 2/ 1989 وأودع الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/ 3/ 1989 فيكون مقدماً في الميعاد القانوني، كما استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1988 قدم الطاعنان بصفتهما مفوضين من مؤسسي حزب الخضر المصري إخطاراً كتابياً إلى السيد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب تأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب الخضر المصري" وأرفقا بطلبهما قائمتين بأسماء الأعضاء المؤسسين للحزب وعددهم 118 عضواً منهم 59 عضواً مؤسساً من العمال والفلاحين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، 59 عضواً مؤسساً من الفئات مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم وأرفقا أيضاً مجلدين أولهما عن المبادئ والأهداف والبرامج والثاني عن النظام الأساسي والنظام المالي، وبجلسة 2 من فبراير سنة 1989 استمعت اللجنة إلى شرح وكيلي المؤسسين بفلسفة الحزب وبرنامجه وتمت مناقشتهما على النحو المبين بمحضر هذه الجلسة وبجلسة 14 من فبراير سنة 1989 قررت اللجنة الاعتراض على طلب تأسيس الحزب المذكور وتم إخطار الطاعنين به بتاريخ 23 من فبراير سنة 1989 كما تم نشره بالجريدة الرسمية بذات التاريخ بالعدد رقم (8).
وأقامت لجنة شئون الأحزاب السياسية قرارها بالاعتراض على الأسباب الآتية:
أولاً: إن الإخطار عن تأسيس حزب "الخضر المصري" قد أرفق به قوائم تشتمل على أسماء طالبي التأسيس وعددهم 59 من العمال والفلاحين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، 59 من الفئات مصدقاً رسمياً على توقيعات 54 منهم، وقد أعقب ذلك انسحاب عشرة من المؤسسين جميعهم من العمال والفلاحين، وبهذا قل نصاب العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالي للمؤسسين. ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية تنص على أن طالبي تأسيس الحزب - وهم الذي يقدمون الإخطار الكتابي بطلب تأسيس الحزب والذين يوقعون على هذا الإخطار يجب أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وألا يقل عددهم عن خمسين عضواً، وبذلك يحسب النصف على أساس مجموع طالبي التأسيس وأن تستمر النسبة محفوظة حتى تاريخ البت في الإخطار من لجنة شئون الأحزاب السياسية، وألا يختل نصاب العمال والفلاحين حتى تاريخ صدور قرار اللجنة وعلى مقتضى ما تقدم تكون نسبة النصف على الأقل من العمال والفلاحين من طالبي تأسيس الحزب غير متوافرة مما يتعين معه القول بأن الحزب لم يستوف الشكل الذي رسمه القانون في المادة السابعة منه ويكون طلب تأسيسه غير مقبول شكلاً.
ثانياً: عدم تميز برنامج الحزب وسياسياته تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب، إذ جاء مشابهاً لبرامج العديد من الأحزاب في الأساسيات التي تقوم عليها ومردداً لذات الأفكار والاتجاهات التي تضمنتها هذه البرامج وذلك على التفصيل الآتي:
1 - نظام الحكم: يؤمن الحزب بأن الدولة العصرية تستند إلى المفهوم الديمقراطي ولها وظيفة اجتماعية يرتكز نظام الحكم فيها على دعامتين هما النظام البرلماني ونظام الحكم الإقليمي المتنافس.
( أ ) المفهوم الديمقراطي للدولة:
يرى الحزب أن المفهوم الديمقراطي للدولة يقوم على الأسس التالية:
- السيادة للشعب وهو مصدر السلطات ويمارس سيادته عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
- سيادة القانون بغير استثناء أو تمييز.
- نظام الحكم جمهوري رئاسي يكفل للشعب اختيار رئيس الدولة بالانتخاب الفردي المباشر ولا تجدد مدة الرئاسة إلا لفترة واحدة.
- تعدد الأحزاب السياسية بغير قيود.
ورأت اللجنة أن هذا المفهوم يتماثل مع ما تنادي به الأحزاب القائمة (التجمع ص 183، 184، 185 - الوفد ص 6، 7 - حزب الأحرار الاشتراكيين ص 8 - حزب الأمة ص 4 حزب العمل ص 7).
(ب) نظام الحكم الإقليمي:
يرى الحزب تقسيم الدولة إلى أقاليم ذات هياكل اقتصادية وخدمية تمكن الأقاليم من القيام بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة تحقيق التناسق بين الأقاليم من حيث المساحة والهيكل السكاني والأنشطة الخدمية والمقومات الاقتصادية والموارد المتاحة، كما يرى أن يحدد الدستور اختصاصات الدولة على سبيل الحصر العام ويترك ما عدا ذلك من المسائل التفصيلية ليدخل في اختصاص الإقليم، ويرى أيضاً أن الحكم الإقليمي هو الطريق الديمقراطي لتحقيق التقسيم المنسق للسلطات بين مستويين منفصلين هما مستوى الدولة ومستوى الإقليم على أن يكون لكل مستوى فروع للسلطات العامة ويكون لكل إقليم هيئة تنفيذية وهيئة تشريعية وهيئة قضائية مستقلة ينظمها دستور الدولة.
ورأت اللجنة أن برنامج الحزب في هذه الجزئية - التي يدعو فيها إلى الأخذ بنظام الحكم الإقليمي - لم تأت بجديد إذ أن المادة (6) من الدستور قد نصت على تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة، هذا فضلاً عما تضمنه قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته من تحقيق اللامركزية للمحافظات والأقاليم وما تضمنته المادة السابعة وما بعدها من تقسيم الجمهورية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر.
2 - النظام البرلماني: يرى الحزب ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ورأت اللجنة أن البرنامج في هذا متماثل مع ما ورد في برامج حزب الوفد ص 11 والعمل ص 8 وحزب الأحرار الاشتراكيين ص 8، 14 وحزب الآمة ص 4 فضلاً عن أن ذلك أمر ثابت ومستقر ويطبق في الواقع بمقتضى الدستور (المواد 73، 86، 153، 165)
3 - السياسة الاقتصادية: يطالب الحزب أن يكون العمل الاقتصادي من خلال إستراتيجية واضحة يؤمن بها الشعب وضرورة الاتفاق على نظرية اقتصادية قومية وتدعيم سياسة الانفتاح الاقتصادي وفتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب والعرب وجذب مدخرات العاملين بالخارج والاهتمام بالقطاع العام وتطويره ودعم القطاع الخاص وحل مشاكله، ورأت اللجنة أن ما ينادي به الحزب لا يخرج عما ورد ببرنامج الحزب الوطني (ص 22 - 35) وبرنامج حزب الوفد (ص 22 - 27).
4 - التوازن البيئي: تضمن برنامج الحزب موضوع "التوازن البيئي" وحماية البيئة من آثار التلوث الناتج عن النشاط المتطور الصناعي والزراعي والاستهلاكي وعدم الترشيد في بعض الاستخدامات، على اعتبار أن آثار هذا التلوث من العناصر الرئيسية لإعاقة الإنتاج وتهديد حياة الإنسان المصري حيث إن البشر يحتاج إلى أخلاق اجتماعية عصرية ترتبط باحترام البيئة، والبيئة بمفهومها الواسع تتداخل مع كل الأنظمة الأخرى للحياة وكل الممارسات التي يقوم بها الإنسان اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ولا تنفصل عنها ولكن ترتبط بها تأثيراً وتأثراً.
ورأت اللجنة أن ما أورده الحزب في هذا الشأن لا يصلح لأن يكون مقوماً أساسياً لقيام حزب سياسي وفقاً للمعايير الواردة في قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، فضلاً عن أن الاتجاه العام في التصنيع الحديث يسعى جاهداً إلى حماية البيئة من التلوث واستخدام مكثفات للأتربة والأدخنة في المصانع وكذلك الاهتمام بالشريط الأخضر للقاهرة والمناطق الصناعية علاوة على وجود جهاز لشئون البينة بمجلس الوزراء يقوم بتحقيق هذا المفهوم بالإضافة إلى وجود ثلاث جمعيات مركزية للبيئة هي جمعية بلدي وجمعية أصدقاء الشجرة وجمعية "خضرة" لتنمية البيئة وحمايتها مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام القانون 32 لسنة 1964 فضلاً عن جمعية مراقبة للبيئة والتي يتولى وكيل المؤسسين منصب الأمين العام فيها حسبما جاء في أقواله أمام اللجنة.
هذا فضلاً عما اتخذته الدولة في هذا الشأن من إصلاحات وإجراءات متعددة فصلها قرار اللجنة.
5 - التنمية الزراعية: يرى الحزب أن الاستثمار الأمثل للموارد المحدودة من المياه والأرض يحقق الأمان للبلاد أمام الزيادة السكانية المطردة مع الاهتمام بالحركة التعاونية الزراعية وتدعيمها واستثمار واستغلال البيئة البكر لشبه جزيرة سيناء والغزو المنظم للصحراء واستخدام الأساليب العصرية في تنمية الثروة السمكية والحيوانية والاهتمام بالميكنة الزراعية الحديثة وإعداد التركيب المحصولي الاستراتيجي وتوفير البدائل الآمنة لكل من الأسمدة الكيماوية وهرمونات النمو والمبيدات الحشرية منعاً لتلوث البيئة الزراعية والمعيشية وكذلك الاستخدام الأمثل لمياه النيل والمياه الجوفية ووضع خريطة علمية حديثة للمجاري المائية للري وللسدود التخزينية والمولدة للطاقة ودراسة استخدام مياه البحار لزراعة الأراضي المجاورة لها بعد تحليتها، كما يرى الحزب مضاعفة الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب والسكر والزيت والخضر والفاكهة عن طريق استخدام مياه النيل والمياه الجوفية بمراعاة عدالة التوزيع المائي المناسب للتوزيع الجغرافي السكاني في إطار تركيب محصولي متوازن، ورأت اللجنة أن كل ذلك ترديد لما ورد تفصيلاً في برنامج الحزب الوطني (ص 103 - 111) وأصبح سياسة واقعية فضلاً عن ورود ذلك في برنامجي حزب العمل (ص 17، 18، 19) والوفد (ص 28 - 32).
6 - التنمية الصناعية: يرى الحزب تدعيم مشروعات صناعة المعدات والآلات اللازمة للإنتاج والاهتمام بالصناعات الحرفية والتوسع في التصنيع المحلي للمنتجات الضرورية كالملابس والصناعات الزراعية والغذائية، والاهتمام بكفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وكذا الاهتمام بالتدريب مع تطوير قوانين العمل، وإحكام الرقابة على منع تلوث البيئة بالمخلفات الصناعية والاهتمام بالتوطين الصناعي.
ورأت اللجنة أنه في ذلك يتماثل مع ما ورد ببرنامج الحزب الوطني ص 121/ 125 وما ورد ببرنامج حزب الوفد ص 55، 56.
7 - الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة: يرى الحزب ضرورة المراقبة الفعلية لسرقات الكهرباء وتحسين القدرة في مصادر التوليد والتوسع في اكتشاف الغازات الطبيعية وكذا محركات التوربينات البخارية، وإنهاء دراسة مشروع منخفض القطارة، وإقامة نظام مزدوج من طاقة الرياح وماكينات الديزل في الأماكن الملائمة لإقامة هذا النوع.
ورأت اللجنة أنه في ذلك يماثل ما نادى به برنامج الحزب الوطني ص 58/ 101.
8 - النقل والمواصلات والاتصالات: يرى الحزب وضع خريطة عصرية لشبكة المواصلات والاتصالات بشكل متناسق عام وتطوير وسائل الانتقال بما يلائم التطور الحديث سواء داخل المدن أو خارجها وكذلك استخدم الشبكات تحت الأرض لخطوط المترو داخل القاهرة والإسكندرية وتطوير نظام الخدمات والحوافز، على خطوط الطيران الوطنية لمنافسة الشركات العالمية، والعناية بخطوط الطيران ونشره بين المدن، ووضع السياسة المناسبة للحد من تلوث البيئة الناتج عن سوء استخدام وسائل النقل، واتباع برنامج زمني لرصف الطرق الزراعية وصيانتها، كما يرى دراسة مد خط سكك حديدية بين الجيزة والإسكندرية مروراً بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية للمساهمة في تعمير هذه المنطقة، وتطوير نظم التقاطعات المرورية بالدرجة المناسبة للسيولة، وإدراج الوعي المروري ضمن برامج التعليم المختلفة وتنظيم الملاحة البحرية والنهرية والتنسيق بين قدرات المواني المصرية وإنشاء المزيد منها والعناية بصيانة شبكات الاتصال التليفوني.
ورأت اللجنة أن هذا ترديد لما ورد ببرنامجي الحزب الوطني ص 116 إلى ص 120 والوفد ص 51 إلى ص 53.
وأضافت اللجنة أن اقتراح دراسة مد خط سكك حديدية يربط بين محافظة الجيزة والإسكندرية مروراً بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية سياسة مسبوقة إذ تقرر إنشاء سكة حديد في الطريق الصحراوي تخصص لنقل البضائع على أن يخصص الطريق القائم بالدلتا لنقل الأشخاص.
9 - البيئة والسياحة: يرى الحزب ضرورة الاهتمام بالسياحة كمورد أساسي من موارد الدولة وذلك عن طريق جذب السائحين وهذا لا يتأتى إلا عن طريق تهيئة البيئة المصرية لتصبح أكثر صلاحية وكفاءة، مع وضع خريطة سياحية لجميع الأماكن والمعالم التي يرتادها السياح. وتوفير الخدمات السياحية الحديثة وإحياء الأماكن الأثرية وإبراز النواحي الجمالية والتوسع في بناء بيوت الشباب والشاليهات بجانب الفنادق المتوسطة. وكذا الاهتمام بالسياحة الدينية وفتح مكاتب جديدة للتنشيط السياحي في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وترى اللجنة أن هذا يماثل ما ورد ببرنامجي الحزب الوطني ص 129 وحزب الوفد ص 70 إلى ص 74 وحزب الأحرار الاشتراكيين ص 54، 55.
10 - البيئة والصحة: يؤمن الحزب بأن صحة المواطن هي رأس مال الأمة، لذا يرى الحزب ضرورة المواجهة الحاسمة لعلاج الأمراض المتوطنة والقضاء على مصادرها نهائياً. والعمل على التخطيط العلمي الصحي، للمجتمعات الجديدة، والعناية بنشر العلاج الاقتصادي على مستوى الدولة والحد من عشوائية الاستهلاك الدوائي والارتفاع بمستوى العلاج في الريف. وإنشاء المستشفيات المتخصصة في الأمراض ذات الانتشار الملموس، والعناية بصناعة الدواء لتصدير كميات تساعد على تحقيق عملات أجنبية وترى اللجنة أن هذا يطابق ما ورد ببرنامج الحزب الوطني ص 45 إلى 48 وحزب التجمع من ص 219 إلى 221 وحزب الوفد الجديد من ص 40 إلى 45 وحزب الأحرار الاشتراكيين ص 51.
11 - الأمومة والطفولة والشباب: يرى الحزب الاهتمام ببناء الإنسان السوي والعناية بمرحلة الطفولة المبكرة والأمهات، والتعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية والإقليمية والمحلية لتبادل الخبراء في مجال العناية بالطفولة، والاهتمام بمساعدة الشباب على اكتساب عدة مهارات تؤهله إلى الميل للإنتاج والابتكار وتدعيم مراكز الشباب رياضياً وثقافياً ودينياً، كما يرى الحزب ضرورة إضافة وزارة خاصة بالشباب أسوة بما هو متبع في معظم الدول، ورأت اللجنة أنه متماثل في ذلك مع ما نادى به برنامج الحزب الوطني ص 93 حتى ص 95 وكذا برنامج حزب الوفد ص 78 حتى ص 80 وحزب التجمع من ص 203 إلى ص 209 وحزب العمل ص 30، 31.
وأضافت اللجنة أن الدولة قامت في هذا المجال بما يأتي:
1 - صدر القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
2 - الدراسة المستفيضة التي أجرتها إحدى المؤسسات الدستورية في الدولة وهو مجلس الشورى بعنوان "الطفل في المجتمع المصري - الواقع والمتطلبات" والتي نوقشت في المجلس على مدى أربع جلسات تناولت الموضوع من مختلف جوانبه لما للعناية بالطفل من أهمية في مستقبل البلاد.
3 - إنشاء معهد الطفولة بجامعة عين شمس.
4 - إعلان السيد رئيس الجمهورية اعتبار فترة العشر سنوات القادمة (89 - 1999) عقداً لحماية الطفل المصري ورعايته.
12 - الرعاية الاجتماعية والتأمينات: يرى الحزب أن مشاكل مصر الاجتماعية متداخلة ولا يمكن معالجتها بشكل جزئي، ولحل هذه المشاكل يجب العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال الإصلاح الخلقي والتربوي للمجتمع متوازياً في ذلك مع برنامج التنمية الاجتماعية الذي يهدف إلى تقدير الإنسان المصري ومنحه حق الانطلاق لمساهمة في تنمية مجتمعه الحر الذي يتحقق فيه الأمن والأمان. ورأت اللجنة أن ما يطالب به الحزب في هذا الخصوص واقع ومردد لما أورده برنامج الحزب الوطني ص 63 إلى ص 72.
13 - التربية والتعليم: يؤكد الحزب على أن الأمية تمثل أكثر معوقات التنمية لذا يدعو إلى تشكيل مجلس أعلى لمحو الأمية، وما يراه الحزب في هذا ليس فيه من جديد، لأن هذا واقع فعلاً. إذ صدر القانون رقم 67 لسنة 1970 في شأن تعليم الكبار ومحو الأمية المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1982 الذي أنشأ مجلساً أعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية صدر بتشكيله ونظام العمل به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 1982 في 12 سبتمبر 1982.
يدعو الحزب إلى تنسيق المسألة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع من الطاقة المتنوعة وخلق روح التنافس البناء بين المنابر التعليمية التابعة للدولة وكذا تشجيع القطاع التعاوني والخاص في ممارسة المسألة التعليمية وتنظيم وتحديد علاقة المعلم بالطالب في كل مرحلة كأسرة علمية والاهتمام بتنمية القدرات البدنية والذهنية وجعل العقائد الدينية السماوية مادة أساسية والرعاية الاجتماعية والدعم المادي والمعنوي للعبقريات في كل مراحل التعليم وكذلك التفوق العلمي والرياضي والفني والاهتمام بالرحلات التعليمية والتثقيفية ووضع توصيات مجالس الآباء موضع الاهتمام.
ورأت اللجنة أن ما ورد في برنامج الحزب في هذا الشأن متماثل مع ما ورد ببرنامج الأحزاب القائمة (الوطني ص 37 والوفد من ص 34 إلى 37) والأمة (ص 11 و12).
وأشارت اللجنة إلى مؤتمر تطوير التعليم الذي عقد في سنة 1987، والبرنامج الكامل الذي وضعه السيد وزير التعليم في مختلف نواحي العملية التعليمية وأقره المؤتمر، وما تضمنه الدستور من وضع أساسيات وأولويات في هذا المجال في المواد من 18 إلى 21).
14 - التعليم الجامعي والبحث العلمي: يطالب الحزب بالعناية بالتعليم الفني الجامعي وربطه بمصادر البحث والدراسة من ناحية ووحدات الإنتاج القومي من ناحية وأخرى ومن ضرورة تناسب نوعيات التعليم الجامعي وحاجة المجتمع وإطلاق حرية الابتكار وتشجيع النوادي العلمية وإتاحة فرص التفوق ومنع الدروس الخصوصية في التعليم الجامعي ورأت اللجنة أن ما ينادي به الحزب في هذا الشأن ترديد وتكرار لما ورد ببرنامج الحزب الوطني ص 40، 41، 42 والوفد الجديد من ص 34 إلى 37.
15 - الثقافة والإعلام: يدعو الحزب إلى إستراتيجية إعلامية معاصرة تتناسب مع مركز مصر الحضاري المتميز في العالم العربي والإسلامي والإفريقي، كما يرى أنه يقع على عاتق أجهزة الإعلام في مصر القيام بدورها الفعال في التصدي للمشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات التقليدية، وإبراز الجانب الأخلاقي في مجالات التعبئة الروحية والعلمية والثقافية، والاهتمام بوسائل الفنون المختلفة لرفع مستواها ودعم الفن المسرحي والسينمائي. ونشر الثقافة والإكثار من المكتبات ووضع برامج صادقة بكل وسائل الإعلام لمقاومة التلوث النفسي، ورأت اللجنة أنه في إطار هذا كله لم يستحدث الحزب جديداً فهو ترديد ما ورد ببرنامج الحزب الوطني ص 88، 89 وحزب التجمع من ص 225 إلى ص 232.
16 - القوى العاملة والتدريب: يرى الحزب ضرورة مراعاة التوظيف الأمثل للقوى البشرية بحيث تكون قوى منتجة والعمل على تنظيم هجرة العمال على تنظيم العمالة الزائدة بما يتمشى مع المصلحة العليا للبلاد وضرورة النظر في سياسة التعيين عن طريق القوى العاملة، والعمل على خلق فرص جديدة للتوظيف عن طريق التوسع في إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة والاهتمام بالتدريب التحويلي، ورأت اللجنة أن هذا تكرار لما ورد ببرنامج الحزب الوطني ص 52 حتى ص 55 والوفد ص 59 إلى 61 وحزب التجمع ص 39.
17 - الإسكان والتخطيط العمراني: يرى الحزب ضرورة وجود سياسة معاصرة لتنظيم الأسرة عن طريق الإقناع العملي ووضع خطة شاملة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل بالنسبة للتخطيط الأمثل لمدن الجمهورية، والحد من الهجرة من الريف إلى المدن وإنشاء عاصمة إدارية لكل محافظة تزدحم عاصمتها الحالية، وتخفيف الكثافة السكانية عن المدن القديمة عن طريق إنشاء مناطق جذب عمرانية تتمتع بالاكتفاء الذاتي، مع غرس السلوك البيئي الرفيع ومراعاة تواجد المساحات الخضراء التي تتخلل الأحياء السكنية، كما يطالب الحزب بإصدار التشريعات الخاصة بتوطين العاملين بالشركات والمؤسسات الكبيرة ونقل معسكرات الجيش والشرطة المتخللة للمدن إلى مواقع صحراوية والاهتمام بهندسة المباني من حيث النوع والشكل واللون والطراز، ورأت اللجنة أن كل ما ورد ببرنامج الحزب في هذا الشأن يتطابق مع برنامج الحزب الوطني من ص 80 إلى 86 والوفد من ص 62 إلى ص 64 والتجمع من ص 154 إلى ص 158 والعمل من ص 30 إلى ص 41.
18 - السياسات والبرامج الدستورية والسياسية:
إصلاح النظام القضائي:
يؤكد الحزب على ضرورة قيام القضاء على أساس متين من الاستقلال والكفاية والحيدة وأن يتحصن بالضمانات الكاملة ولتحقيق ذلك يجب التصدي لكثرة القوانين وتعدد التشريعات وإعمال نص المادة الثانية من الدستور بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بحيث يواكب إصدار تلك التشريعات وتنفيذها تهيئة المناخ العام الملائم في جميع الحالات.
ورأت اللجنة أن البرنامج في هذا الخصوص يتماثل مع ما ورد ببرنامج حزب الوفد ص 10، 11 وحزب الأحرار الاشتراكيين ص 14 وص 15 وحزب العمل الاشتراكي ص 8، 9 والحزب الوطني 20، 21، وأن الحزب بذلك يتبنى كل توصيات مؤتمر العدالة بكل مكوناتها وتفاصيلها ويعتبرها وثيقة من وثائق الحزب وقد تناولت هذه التوصيات عدة مجالات - وهي سياسة متبناة لمؤتمر العدالة.
في مجال التشريع:
يؤمن الحزب بضرورة إعمال نص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وإنشاء هيئة قومية عليا للتشريع لحصر القوانين وتصفيتها وبحث مدى مطابقتها لأحكام الدستور. وما يدعو إليه الحزب في هذا الشأن واقع فعلاً فضلاً عن صدور القرار الجمهوري رقم 439 لسنة 1988 بتشكيل لجنة عليا للتشريع برئاسة وزير العدل لمراجعة التشريعات والعمل على ضبطها وتوحيدها بما يضمن تجانسها ومسايرتها لحاجة المجتمع.
في مجال تيسير إجراءات التقاضي المدنية: يؤمن الحزب بتوحيد الإجراءات والمواعيد في كافة صور التقاضي وإنشاء النيابة المدنية أمام كافة المحاكم وكافة الدرجات للفصل بين مرحلة تحضير الدعوى والعمل على فاعلية إجراءات التنفيذ، وإعادة النظر في اختصاص المحاكم الجزئية برفع النصاب الابتدائي والانتهائي لها.
ورأت اللجنة أن وزارة العدل تبذل جهوداً دائبة لتبسيط إجراءات التقاضي وتيسيرها بما يكفل تحقيق العدالة مع سرعة الفصل في القضايا، وقد أعدت مشروعاً لتعديل قانون المرافعات في هذا الشأن.
في مجال تيسير إجراءات التقاضي الجنائية:
يؤمن الحزب بما أوصى به المؤتمر بالفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق توفيراً لمزيد من الضمانات والقضاء على الازدواج بين جهات التحقيق وإلغاء تعليق حق النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية على تقديم طلب من جهة أخرى مثل الجرائم الاقتصادية، ورأت اللجنة أن ما يطالب به الحزب في هذا الشأن ليس بجديد إذ من المعلوم أن نظام قاضي التحقيق سبقت تجربته في مصر في سنة 1951 ثم عدل عنه، أما ما يقال عن الازدواج بين جهات التحقيق فأمر يختلف فيه وجه الرأي ومحل دراسة مستمرة للوصول إلى النظام الأمثل.
في مجال نظام القضاء:
يؤكد الحزب على إيمانه بتوصيات مؤتمر العدالة محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإلغاء محكمة حماية القيم من العيب ومحكمة القيم العليا، وكذا إلغاء نظام المدعي الاشتراكي، وهو في هذه الجزئية مطابق لما نادى به حزب العمل ص 9 والوفد ص 10، 11 وحزب الأحرار الاشتراكيين ص 15.
ورأت اللجنة أن ما تضمنه برنامج الحزب على النحو السالف بيانه في شأن إصلاح نظام القضائي لا يعدو أن يكون تفصيلات لا تجعل هذا البرنامج متميزاً عن غيره من برامج الأحزاب القائمة.
السياسية الخارجية والعلاقات الدولية:
يؤمن الحزب أن السياسة المصرية يجب أن تظل رافضة للحرب ومؤيدة للسلام العادل، والعمل على نزع السلاح النووي، وأن يتكتل العالم أمام موجات الإرهاب وتهريب المخدرات والسموم البيضاء.
كما يرى الحزب أن على مصر أن توازن في نظرتها بين مصالح إسرائيل ومصالح دول المنطقة واستقرارها الأمني والسياسي، كما يؤمن الحزب بانتماء مصر العربي والإسلامي والأفريقي. وتأكيد حركة عدم الانحياز وتوثيق علاقة مصر بالسودان كعمق استراتيجي.
ورأت اللجنة أن ما ينادي به الحزب بالنسبة للسياسة الخارجية ورد تفصيلاً وبشكل متماثل في جميع برامج الأحزاب القائمة (حزب الوفد ص 12 - 19 حزب الأحرار ص 60 - 67 حزب العمل الاشتراكي ص 34 - 39 حزب الأمة ص 22 - 23 الحزب الوطني ص 57 - 60).
الأمن القومي:
يرى الحزب أن الدعامة الأولى للأمن القومي هي الأمن الداخلي الذي يحقق الاستقرار والتفرغ للبناء تحت حماية دستور يضعه الشعب، وأما الدعامة الثانية فهي بناء جيش نظامي قوي متطور ورأت اللجنة أن ذلك أمر قائم وورد في برامج جميع الأحزاب القائمة (حزب العمل الاشتراكي ص 34 حزب الأحرار الاشتراكيين ص 45 - 48 حزب الوفد ص 65 الحزب الوطني ص 61 - 62).
إصلاح النظام الانتخابي:
يرى الحزب أن النظام الأمثل للانتخاب هو نظام الانتخاب الفردي الحر المباشر وليس الانتخاب بالقوائم لتمكين المواطنين من استخدام حقهم في اختيار أصلح العناصر كما يرى أن يكون ذلك هو أسلوب الانتخابات لكل التشكيلات السياسية والشعبية والمحلية، ورأت اللجنة أن ما يدعو إليه الحزب في هذا الشأن لا يخرج عما ورد ببرامج الأحزاب الأخرى إلا في جعل الانتخاب بالطريق الفردي وهو اتجاه يتسع الدستور القائم للأخذ به، ولا شكل في أن اختلاف النظم الانتخابية بين دولة وأخرى ليس عليه من تثريب حيث تأخذ كل دولة بالنظام الذي يلائمها في ضوء ظروفها وبيئتها وتجاربها السابقة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تعدد النظم الانتخابية في الدولة الواحدة تمليه طبيعة الانتخاب ذاته والمؤسسة الدستورية التي يجرى انتخاب أعضائها.
19 - الوثائق:
وثيقة الإعلان المصري لحقوق الإنسان:
يتبنى الحزب البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام الصادر في باريس سنة 1981 عن المجلس الإسلامي العالمي ويعتبره الحزب وثيقة معبرة عن حقوق الإنسان المصري في الحياة والحرية والمساواة والعدالة والحماية من تعسف السلطة ومن التعذيب. وحماية عرضه وسمعته وحق اللجوء وحق الأقليات وحق المشاركة في الحياة العامة وحق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير وحماية الملكية. وحق العامل وواجبه. وحق الفرد في كفايته من مقومات الحياة وبناء الأسرة وحقوق الزوجة، وحق الفرد في حماية خصوصياته، وحق حرية الارتحال والإقامة.
ورأت اللجنة أن ما ينادي به الحزب في هذا المضمون لا يخرج عما ورد بالباب الثالث من الدستور من مواد وتنظمه القوانين القائمة فضلاً عن وروده في برامج الأحزاب الأخرى (الحزب الوطني ص 14 - 17 حزب الأحرار الاشتراكيين ص 7 حزب الوفد الجديد ص 4 حزب الأمة ص 8 - 9).
وثيقة الحقوق البيئية للإنسان:
يؤمن الحزب بالحقوق البيئية للإنسان ويسعى لتأكيدها في وجدان كل فرد على أرض الوطن ويؤكد الحزب في بيانه على حق الإنسان المصري في التمتع بالضوء والهواء والماء والغذاء والمسكن والمأوى والإقامة والعمل والمشاركة والاعتقاد، كذلك الحق في الحصول على الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل حياة كريمة وحق الملكية والتعليم والثقافة والعبادة والأخلاق وإدارة واستثمار مصادر البيئة والحق في سن القوانين والتشريعات التي تستهدف استثماراً نافعاً للثروة والبيئة.
ورأت اللجنة أن ما أورده الحزب في هذه الوثيقة يتطابق مع ما جاء بمواد الدستور في الباب الثاني والقوانين والقرارات المنظمة لهذه الحقوق.
وخلصت لجنة شئون الأحزاب بعد الاستعراض لبرنامج حزب الخضر المصري - تحت التأسيس إلى أن ما اشتمل عليه هذا البرنامج تقريرات عامة في مختلف المجالات التي أوردها في برنامجه، لا يستطاع معها تحديد ماهيته وأوجه خصوصياته التي يتميز بها عن برامج الأحزاب الأخرى فهي داخله في أساسيات برامجها وهو بهذا يفتقد المقومات التي يمكن بها اعتباره حزباً جديداً يتميز برنامجه عن برامج الأحزاب القائمة تميزاً ظاهراً بالمعنى الذي عناه المشرع في البند (ثانياً) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية هي جماعات منظمة تعني أساساً بالعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة في مسئوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي للبلاد وهي أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين (حكم المحكمة الدستورية الصادر في 7/ 5/ 1988 في القضية رقم 44 لسنة 7 ق).
وأضافت اللجنة أيضاً أن من بين ما اشترطته المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ويبين من الاطلاع على برنامج "حزب الخضر المصري" - تحت التأسيس - أنه يحدد تصوره بالنسبة إلى القطاع العام ومجانية التعليم على الوجه الآتي:
القطاع العام:
1 - تحويل وحدات القطاع العام إلى شركات مساهمة تخضع لقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 من خلال تقييم أصولها وطرح أسهمها في اكتتاب عام بين المواطنين فقط مع إعطاء الأولوية للعاملين في وحداتهم.
2 - يتم هذا التحويل تدريجياً وخلال فترة عشر سنوات وعلى مراحل حيث يطرح في المرحلة الأولى ما بين 10% إلى 30% من قيمة أصول الوحدات التي يقع عليها الاختيار.
3 - تظل الحكومة مالكة لبعض وحدات القطاع العام التي تشكل أهمية خاصة للأمن الاستراتيجي للاقتصاد المصري.
4 - يمكن أن تستمر الحكومة مالكة لنسبة معينة من قيمة أصول تلك الوحدات أو بعضها في ضوء نتائج التجربة.
5 - توضع الضوابط التي تحدد ملكية الفرد أو الأسرة لأسهم المشروع الواحد وإجمالي ملكية الأسهم لأكثر من مشروع لمنع أي احتكار أو سيطرة.
6 - تطرح الأسهم بالعملتين المحلية والأجنبية لتحقيق المكون من كل عملة (صفحة 32 و33 من برنامج الحزب).
ومن هذا التصور، ترى لجنة الأحزاب أن الحزب يهدف إلى تصفية القطاع العام تصفية تدريجية حدد المدة التي تجرى فيها هذه التصفية بعشر سنوات تنتقل بعدها ملكية هذا القطاع إلى ملكية المساهمين من الأفراد الذين يكتتبون في قيمة وحداته التي تطرح للاكتتاب العام.
ولما كانت ملكية الدولة للقطاع العام هي أحد المكاسب الاشتراكية التي حققها الشعب باعتبار أن القطاع العام هو الذي يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية في خطة التنمية فإن ما جاء بتصور الحزب بالنسبة إلى القطاع العام يهدر أحد هذه المكاسب.
مجانية التعليم:
يدعو الحزب في برنامجه (ص 51) إلى أن يكون التمتع بمجانية التعليم الجامعي مقصوراً على المتفوقين فقط، وهذه الدعوة من شأنها إهدار مكسب اشتراكي رسخ في ضمير الشعب، ويتمثل في أن مجانية التعليم في جميع مراحله حق للمواطنين جميعاً دون تمييز.
وانتهت اللجنة من ذلك إلى أن برنامج "حزب الخضر المصري" - تحت التأسيس - فيما أورده من تصور بالنسبة إلى القطاع العام وإلى مجانية التعليم يكون قد أهدر مكسبين من المكاسب الاشتراكية ولم يحافظ عليها بالمخالفة للبند (أولاً/ 3) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 77 بنظام الأحزاب السياسية فيما نصت عليه من أن الحفاظ على المكاسب الاشتراكية هو أحد الشروط اللازمة لتأسيس أي حزب سياسي.
كما أضافت اللجنة أيضاً أن الحزب أورد في نظامه الأساسي (الباب الثاني - شئون العضوية) شروط العضوية العاملة ومن بينها أن يتجاوز سن العضو وقت تقديم طلب الانضمام للحزب سبعة عشر عاماً، ونزل بهذه السن إلى خمسة عشر عاماً للعضو المنتسب على أن تتحول العضوية تلقائياً من منتسب إلى عامل بعد مضي سنتين من تاريخ العضوية بشرط أن يتجاوز السن سبعة عشر عاماً.
وحيث إن القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد حدد صراحة في مادته الأولى بلوغ الثماني عشرة سنة ميلادية لإمكان مباشرة الحقوق السياسية.
لذلك فإن ما أورده الحزب في هذا الشأن يكون مخالفاً مخالفة صريحة لأحد الشروط التي أوردتها المادة السادسة من القانون رقم 40 لسنة 1977 لجواز الانتماء إلى عضوية أي حزب سياسي والتي تنص على أنه يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة.
وانتهت لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى أنه لما تقدم جميعه فإن "حزب الخضر المصري" تحت التأسيس لم يستوف أحد الشروط الشكلية التي أوجبها القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في مادته السابعة بشأن نسبة العمال والفلاحين طالبي التأسيس مما يجعل طلب تأسيس هذا الحزب غير مقبول شكلاً، وفضلاً عما تقدم فإن برنامج الحزب يخلو من أي تميز ظاهر عن برامج الأحزاب القائمة كما أنه أهدر مكسبين من مكاسب الاشتراكية ولم يحافظ عليهما بالمخالفة لحكم البند أولاً/ 3 من المادة الرابعة بالإضافة إلى أن النظام الأساسي للحزب قد خالف البند الثاني من المادة السادسة التي توجب أن يكون المنتمي إلى الحزب متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة وذلك كله على النحو السابق تفصيله.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 وفيما يتعلق بالتميز فإنه يستوي عند الشارع أن يتميز البرنامج أو تتميز الأساليب أحدهما فقط أو كليهما معاً، والبرنامج هو مجموعة الأفكار التي تكونه، وتميز البرنامج معناه حداثة الأفكار عن مثيلاتها في البرامج الأخرى بمعنى أنه لم يسبق إليها أحد أو إنها خلاقة تعود بالنفع أو غير مستحيلة التحقيق حتى لو كانت مرهقة في التطبيق أو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنشاط قومي معين أو حاجة قومية معينة وليس من الضروري أن تتسم كل الأفكار بصفة الحداثة وإنما يكفي أن تكون صفة الغلبة فيها هي الحداثة أي البرنامج في غالبيته وقد سوى المشرع بين البرنامج والأساليب فإذا جاءت الأساليب وحدها حديثة أو متميزة عن غيرها فتكون قد حققت التمايز لبرنامجها الذي وظفت نفسها ووسائلها في تنفيذه وتحقيقه حتى لو انفردت هي بالتمايز دون الأفكار التي تستهدفها ويكون التمايز قد أصاب الوسائل دون الغايات، ومؤدى هذا أن التمايز قد يصيب الأفكار فقط وقد يصيب الأساليب فقط وقد يصيب الاثنين معاً وهو ما يستقيم مع النص الذي سوى بين البرنامج وسياساته بواو العطف وبينهما وبين الأساليب بأو الاختيار.
ثانياً: توجد في حياة الشعوب جميعاً مقومات أساسية يتواضع عندها المجموع وينزل عند حكمها الدستور وهي أولى من الدستور بحيث يعد مجرد التفكير في النيل منها تقويضاً لكيان المجتمع الأساسي وهذه هي الثوابت، أما المتغيرات فهي النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغير ذلك مما يكون مجالاً للنظريات المبدعة الخلاقة والتنافس من أجل خير الشعوب وبعض هذه المتغيرات يتسم بالمرونة والبعض الآخر غير مرن وعند صياغة برامج الأحزاب ينبغي بالقدر الوافر عدم المساس بالثوابت وفي هذا تتقارب كافة البرامج ولا يسمح لها بتمايز وعكس ذلك في المتغيرات ومن ثم فإن التمايز هو زحف فكر جديد في بعض نواحيه وليس في كلها، ويؤمن الحزب بأن البشر يحتاج إلى أخلاق اجتماعية عصرية ترتبط باحترام البيئة والمحافظة عليها وذلك لا يصبح واقعاً حياً إلا إذا أصبح جزءاً من وعي الجماهير وسلوكهم اليومي ومن هنا كان لا بد من خلق هذا الوعي وتنميته مما يستوجب إعادة النظر في منظومتنا التعليمية والثقافية والإعلامية لخلق وعي وسلوك بيئي لدى الجماهير وقد نبعت كل برامج الحزب وأساليبه من هذه الفلسفة الفكرية محققة للغايات التي ينشدها وهو أمر لم يسبق لأي حزب من الأحزاب القائمة أن تصدى له بهذا الوضوح والتركيز.
ثالثاً: طلب الحزب مقبول شكلاً، ذلك أن الحزب قدم طلب تأسيسه مرفقاً به كشفين بأسماء أعضائه المؤسسين مصدقاً على توقيعاتهم في مكاتب توثيق الشهر العقاري، وكان عددهم 118 مؤسساً منهم 59 مؤسساً من العمال والفلاحين و59 مؤسساً من الفئات، وانسحاب أي من المؤسسين - لو صح - قد تم نتيجة ضغط من الشرطة أو الجهات التي يعملون فيها خدمة لاتجاه السلطة إلى عدم الموافقة على أحزاب جديدة.. ومع ذلك فإن مثل هذا الانسحاب لو صح صدوره من المنسحبين لا يمكن أن يؤثر على سلامة طلب الموافقة على تأسيس الحزب من الناحية القانونية إذ أنه طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلة بالقانون 144 لسنة 1980 يكفي لقبول الطلب أن يكون الطلب مقدماً من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، وهذا الشرط شرط قبول وليس شرط استمرار فإذا تزيد وكيل المؤسسين وقدم أسماء إضافية تزيد على العدد الذي شرطه القانون وهو خمسون مؤسساً فقط فإن اختلال النسبة في هذه الزيادة لا تؤثر على صحة الطلب ما دامت نسبة الـ 50% من العمال والفلاحين لا زالت محفوظة بين الخمسين مؤسساً الذين أوجب القانون أن يكونوا هم المؤسسين، ومن ناحية أخرى فإن القانون قد اشترط أن تكون توقيعات المؤسسين على طلب التأسيس المقدم إلى اللجنة مصدقاً عليها رسمياً، وعلى ذلك فإن انسحاب أي من هؤلاء المؤسسين من الحزب قبل موافقة اللجنة عليه يجب أن يكون توقيع المنسحبين من التأسيس مصدقاً عليه رسمياً أيضاً حتى يمكن أن تتحقق اللجنة من صحة طلب انسحابهم فإذا كانت اللجنة قد بنت قرارها بعدم قبول الطلب شكلاً على أساس أوراق أرسلت إليها في البريد دون أن تتحقق من صحة التوقيعات المنسوبة إليهم في هذه الأوراق فإن قرارها يكون قد بني على واقعة غير صحيحة وغير مؤكدة وأخيراً فإن المادة السابعة من القانون لم تنص على أن لا يقل عددهم خمسين فقط دون زيادة أو نقصان فإذا كان هذا الشرط لا زال متوافراً في الأعضاء المؤسسين وهو شرط قبول وليس استمرار فإنه ما كان يجوز للجنة أن تشير إلى عدم قبول طلب الحزب شكلاً.
رابعاً: بالنسبة لاعتراض اللجنة على بعض فقرات برنامج الحزب بمقولة وجود قوانين تنظم ذلك أو جمعيات مركزية للبيئة أو مجالس عليا تتولى ذلك (ص 6 من القرار حتى ص 15) فإن ذلك يخرج عن نطاق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الأحزاب فقد جاء نصها صريحاً في تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى.. وظاهر النص أن المقصود بالتمايز ينصب على برامج الأحزاب السياسية وسياساتها وأساليبها وليس على القرارات والقوانين وبرامج الأحزاب السياسية وسياساتها وأساليبها وليس على القرارات والقوانين وبرامج الجمعيات والهيئات الأخرى، وقد يكون في برنامج الحزب ما يتفق مع ما ورد من مثيل له في برامج أحزاب أخرى أو جمعيات أو قوانين أو قرارات قائمة ولكن لا ينفذ شيء منه ويكون هذا الحزب أو ذاك بقياداته وجماهيره أقدر على تنفيذ هذا البرنامج.
خامساً: تضمن برنامج الحزب تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب الأخرى لم يسبق لأي حزب أن تعرض لها وأفاض تقرير الطعن في بيان ذلك وأورد العديد من الأمثلة نذكر منها ما يلي:
1 - بالنسبة لنظام الحكم يرى الحزب أنه متميز تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى فيما رآه من أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين لهما سلطة التشريع والرقابة ضماناً لسلامة التشريع، وكذلك الحال فيما يتعلق بنظام الحكم المحلي حيث يرى أن يكون تقسيم الدولة إلى أقاليم ذات هياكل اقتصادية وخدمية تمكن الإقليم من القيام بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التناسق بين الأقاليم من حيث المساحة والهيكل السكاني والأنشطة الخدمية والمعوقات الاقتصادية والموارد المتاحة مما يعني قيام التقسيم على معايير اقتصادية وإدارية متكافئة.
2 - في فلسفة الحزب الاقتصادية جديد حيث تقوم على ضرورة الاتفاق على "نظرية قومية اقتصادية" يلتزم بها كل مصري مهما اختلفت اتجاهاته السياسية أو مذاهبه العقائدية فتحدد فيها الأهداف والأسس ويتحقق من خلالها الاستقرار الاقتصادي لمصر بأجيالها الحالية والمقبلة، وترتكز هذه النظرية على المقومات الرئيسية المفصلة ببرنامج الحزب والتي أوردها تقرير الطعن.
4 - يقيم الحزب من البيئة عموداً فقرياً لبرنامجه وسياساته وأساليبه، ولذلك فإنه ينادي ويعمل جاهداً على مراعاة التوازن الطبيعي أمام النمو السكاني المطرد لصالح الموارد الطبيعية المتاحة والمتجددة من خلال خطة عملية مرنة على النحو التالي:
- صياغة النظام البيئي وهو حسن إدارة الإنسان لعلاقاته.
- المحافظة على صحة العمليات البيئية.
- المحافظة على التنوع الوراثي.
- استقلال النظام البيئي في حدود قدراته.
- تطوير وترشيد وإيجاد بدائل الموارد غير المتجددة والمحافظة عليها وحمايتها.
5 - وفي موضوع الاهتمام بالسياحة للحزب إضافة في هذا المجال هي طلب إنشاء بنك للتنمية السياحية للمشاركة في النهوض السياحي المطلوب وتوفير الإحصاءات الدقيقة والبيانات اللازمة للمتابعة الشاملة والتوسع في إنشاء بيوت الشباب والفنادق المتوسطة لجذب قطاعات متوسطي الدخل من السياح مع إبراز الطابع المصري في المباني في جميع المناطق السياحية بحيث يكون لكل مدينة طابع مميز إما فرعوني أو قبطي أو إسلامي.
6 - وبفكر جديد ومن منطلق فلسفة الحزب أورد في برنامجه تصوراً حقيقياً لما يجب أن تلتزم به الدولة للحفاظ على صحة الشعب، وكذلك برنامجاً مفصلاً في مجال الأمومة والطفولة والشباب وأيضاً في مجال الرعاية الاجتماعية والتأمينات والتعليم، وبالنسبة لمجال الثقافة والإعلام فقد تميز بأمرين هامين أولهما أن تلوث البيئة يرجع إلى عدة أسباب ينبغي وضعها على خريطة الخطة الإعلامية لمقاومة هذا التلوث وثانيهما أن اللغة العربية الفصحى هي لغة السماء ولسان حال القومية العربية ومن ثم يجب التمسك بها في كافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية محلياً وعالمياً.
سادساً: لم يهدر برنامج الحزب أياً من المكاسب الاشتراكية، إذ أن برنامج الحزب في شأن تطوير القطاع العام قائم على أساس أن هذا القطاع مملوك للشعب ولذلك فلا مانع أن يباح لأفراد الشعب المساهمة في ملكية مباشرة لهذا القطاع تكون حافزاً لهم على رعايته والحفاظ عليه وإتاحة الفرصة لهم لتوظيف مدخراتهم وجذب المزيج منها لصالح تلك الوحدات مما يرفع من كفاءتها وتحقيق معدلات إنتاج أفضل وهو أمر قائم في بعض وحدات القطاع العام ولا يوجد فيما اقترحه الحزب في هذا الشأن ما يؤدي إلى بيع أو تصفية القطاع العام إنما هي مشاركة من الشعب في الميكنة والإدارة في بعض وحدات القطاع العام في ضوء ضوابط معينة توضع لذلك على أن تظل الحكومة مالكة لبعض وحدات القطاع العام التي تشكل أهمية خاصة للأمن الاستراتيجي للاقتصاد المصري على النحو المفصل بالبرنامج، أما عن مجانية التعليم فإن الحزب لم يناد بإلغائها وإنما طلب قصرها في مرحلة التعليم الجامعي على المتفوقين حتى يمكن الحد من الأعداد الهائلة والزائدة عن الحاجة من الطلاب الذين يدخلون الجامعات دون حاجة إليهم وهذا ما ينادي به جميع المفكرين والمصلحين.
سابعاً: وعن المخالفة للشروط القانونية في العضوية فإن الحزب لم يسمح بالعضوية لمن هم دون السن القانونية ولكنه أراد أن ينتسب إليه دون التمتع بالعضوية الكاملة الشباب الذين لم يبلغوا بعد هذه السن ليتشربوا فلسفته ولتخلق منهم جيلاً جديداً واعياً لبرامجه وأهدافه، وقد تضمنت لائحة النظام الأساسي للحزب تنوعاً في المنتسبين إليه، فعرف العضو المنتسب بأنه هو الذي تنطبق عليه جميع شروط العضوية إلا أن تكون سنة 15 عاماً على الأقل، على أن تتحول العضوية تلقائياً من منتسب إلى عامل بعد مضي سنتين على الأقل بشرط تجاوزه السن القانونية.
وخلص تقرير الطعن إلى أنه طبقاً لما تقدم جميعه يكون قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض قيام حزب الخضر المصري لا يستند على أي أساس صحيح في القانون ومن ثم يتعين إلغاؤه وما يترتب عليه من آثار والسماح بتشكيل وقيام حزب الخضر المصري.
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الطعن حيث رددت ما سبق أن قررته لجنة شئون الأحزاب من عدم قبول طلب تأسيس الحزب شكلاً لعدم توافر النسبة المقررة قانوناً للعمال والفلاحين من بين طالبي التأسيس للحزب بعد أن تنازل عشرة من العمال عن طلبهم تأسيس الحزب وتخلوا عن المشاركة فيه، وأنه لا يحاج في هذا الشأن بضرورة توثيق طلب الانسحاب إذ أن المادة السابعة من قانون الأحزاب استوجبت ذلك بالنسبة لطلب التأسيس ولم تشترط ذلك في الانسحاب، ويجب أن تستمر هذه النسبة متحققة حتى صدور قرار اللجنة قبولاً أو رفضاً ومن ناحية أخرى فإن الطعن غير مقبول من الطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة وطلب التأسيس باطل بالنسبة لموكليه بعد أن تقدم بطلب موثق إلى لجنة شئون الأحزاب لإلغاء وكالته عن المؤسسين، واستقالته من الحزب ولا يغير من ذلك أنه عاد وأخطر اللجنة بعودته للعضوية إذ أن هذه العودة لم تكن موثقة طبقاً للمادة (7) من قانون الأحزاب، وأضافت هيئة قضايا الدولة بالنسبة لشرط التميز أن التميز يجب أن يتحقق في أمرين معاً أولهما برنامج الحزب ذاته والثاني سياساته وأساليبه في تحقيق هذا البرنامج وأن يكون ذلك في الأساسيات والركائز لا في الفرعيات والتفاصيل وعن جميع الأحزاب القائمة وقت تقديم الطلب وليس عن حزب واحد منها، والحزب الطاعن يردد ذات الأفكار والاتجاهات التي تضمنتها برامج الأحزاب القائمة وليس فيها جديد، علاوة على ذلك فإنه لم يحافظ على المكاسب الاشتراكية على النحو السابق بيانه في تقرير اللجنة وانتهت هيئة قضايا الدولة إلى طلب الحكم أولاً: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني وبطلان طلب التأسيس فيما يتعلق بموكليه ممن أنابوه في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ثانياً: رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم الطاعنان مذكرة عقبا فيها على دفاع هيئة قضايا الدولة رددا فيها دفاعهما السابق وانتهيا إلى طلب الحكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 14/ 2/ 1989 وما يترتب عليه من آثار والسماح بتشكيل وقيام حزب الخضر المصري.
ومن حيث إنه عن الدفع بانعدام صفة الطاعن الثاني (محمد مرزوق عبد الحميد علي نونو) على أساس أنه سبق أن تقدم بطلب موثق إلى رئيس لجنة الأحزاب السياسية في شهر نوفمبر سنة 1988 طالباً رفع اسمه من قائمة الوكلاء وكذلك من قائمة المؤسسين للحزب، فإن المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية تنص على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام القانون كما تنص المادة السابعة على أنه يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به، واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
وأوضحت المادة الثامنة تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية واختصاصاتها وما تتبعه من إجراءات حتى إصدار قرارها بالبت في تأسيس الحزب وإخطار أصحاب الشأن به وكذلك طريقة وميعاد نشره.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن التقدم إلى اللجنة بإخطار للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون طريقة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التي تمارس عملها وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المقررة لتنتهي بصدور قرار صريح بالموافقة أو قرار بالرفض صراحة أو ضمناً وخلال هذه الفترة فإن الإخطار عن تأسيس الحزب يجب أن يظل مطروحاً على اللجنة مستوفياً لشروطه المتطلبة قانوناً حتى يصدر القرار فيها بالقبول أو الرفض، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الأعضاء المؤسسين لحزب الخضر المصري والموقعين على طلب التأسيس قد وكلوا بعضاً منهم لاتخاذ إجراءات التأسيس ورفع الدعاوى القضائية إذا لزم الأمر وكان الطاعن الثاني من بين من تم توكيلهم في ذلك فمن ثم يكون قد توافرت له الصفة في اتخاذ إجراءات تأسيس حزب الخضر المصري وفي تقديم الطعن الماثل، ولا ينال من هذه الصفة تقدم الطاعن الثاني بطلب موثق إلى رئيس لجنة الأحزاب السياسية برفع اسمه من قائمة الوكلاء وكذلك من قائمة الأعضاء المؤسسين للحزب إذ علاوة على أن هذا الطلب كان تالياً لتقديم طلب تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية فإن الثابت من الأوراق أيضاً أن الطاعن المذكور قد عدل عن هذا الطلب وأخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا العدول في 14/ 11/ 1988 قبل أن تصدر اللجنة قرارها المطعون فيه في 14/ 2/ 1989 مما يفيد توافر صفة الطاعن الثاني عند البت في طلب التأسيس وفي الطعن الماثل وبذلك يكون هذا الدفع غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن مدى استيفاء طلب تأسيس الحزب للشكل الذي رسمه القانون بعد أن انسحب عشرة من المؤسسين من العمال والفلاحين مما أدى إلى اختلال نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين، فإن المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية السالف الإشارة إليها قد فرقت بين الأعضاء المؤسسين وبين الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار الكتابي عن تأسيس الحزب، إذ يشترط في هؤلاء الأخيرين أن يكون عددهم خمسين عضواً وأن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين الأمر الذي يكفي فيه أن يكون بين الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عن تأسيس الحزب 25 عضواً من العمال والفلاحين في حالة زيادة عدد الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار على خمسين عضواً (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1202 لسنة 26 ق جلسة 25/ 6/ 1983).
ومن حيث إن الثابت في هذا الطعن أن عدد الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار الكتابي عند تأسيس حزب الخضر المصري من العمال والفلاحين والمصدق على توقيعاتهم 59 عضواً وأنه بطرح الأعضاء العشرة الذين تقدموا بطلبات انسحابهم من الأعضاء الموقعين على الإخطار فإن نسبة العمال والفلاحين تظل متوافرة لوجود أكثر من 25 عضواً منهم، ومن ثم يكون الدفع نسبة العمال والفلاحين طبقاً للمادة السابعة من قانون الأحزاب وبالتالي بعدم قبول طلب التأسيس شكلاً غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عما استندت إليه لجنة شئون الأحزاب السياسية منعدم تميز برنامج الحزب وسياساته تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب الأخرى على النحو السابق تفصيله، فإن تفسير أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية يتعين أن يستهدى فيه بحكم المادة (5) من الدستور المعدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذي أجري في هذا الشأن، التي أناطت بالمشرع تنظيم الأحزاب السياسية، وبغيرها من الأحكام التي وردت بالدستور في شأن المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة، بحسبان أن المشرع حينما يتصدى لتنظيم أمور الأحزاب السياسية تنفيذاً للتوجيه الدستوري بذلك، إنما يلتزم بالأحكام والمبادئ العامة التي وردت في الدستور وعلى ذلك فإن التزام التفسير الذي يتفق وأحكام الدستور هو الذي يتعين ابتاعه باعتباره الذي يكشف عن إرادة المشرع ونيته فيما أصدره من أحكام تنظم شئون الأحزاب السياسية.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها قضاء بأن المادة (5) من الدستور المعدلة بتاريخ 22 من مايو سنة 1980 تنص على أن "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية". وقد تحقق بهذا التعديل تغيير جذري في إحدى ركائز النظام السياسي في الدولة، ذلك أن هذه المادة كانت تنص قبل تعديلها على أن الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية، وهو أداة هذا التحالف في تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية وفي متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته ودفع هذا العمل إلى أهدافه المرسومة وبموجب هذا التعديل يكون الدستور قد استعاض عن التنظيم الشعبي الوحيد ممثلاً في الاتحاد الاشتراكي العربي، بنظام تعدد الأحزاب، وذلك تعميقاً للنظام الديمقراطي الذي أقام عليه الدستور البنيان السياسي للدولة بما نص عليه في مادته الأولى من أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.." وبما ردده في كثير من مواده من أحكام ومبادئ تحدد مفهوم الديمقراطية التي أرساها، وتشكل معالم المجتمع الذي ينشده، سواء ما اتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية - وهي جوهر الديمقراطية - أو بكفالة الحقوق والحريات العامة وهي هدفها - أو بالاشتراك في ممارسة السلطة - وهي وسيلتها - كما جاء ذلك التعديل انطلاقاً من حقيقة أن الديمقراطية تقوم أصلاً على الحرية وإنها تتطلب لضمان نفاذ محتواها - تعدداً حزبياً، بل هي تحتم هذا التعدد كضرورة لازمة لتكوين الإرادة الشعبية وتحديد السياسة القومية تحديداً حراً واعياً وخلصت المحكمة الدستورية العليا مما تقدم إلى أنه ولما كان ذلك وكان الدستور إذ نص في المادة (5) على تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسي في جمهورية مصر العربية، وجعل هذا التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب جميعاً سواء في تكوينها أو في مجال ممارستها لعملها بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وهو ما لا يعني أكثر من تقييد الأحزاب كتنظيمات سياسية تعمل في ظل الدستور، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه، فإن الدستور إذ تطلب تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسي في الدولة يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها في الإطار الذي رسمه لها، بما يستتبع حتماً حق الانضمام إليها وذلك أنه من خلال ممارسة هذا الحق، وبه أساساً، يتشكل البنيان الطبيعي للحزب وتتأكد شرعية وجوده في واقع الحياة السياسية.. كما استعرض قضاء المحكمة الدستورية العليا حكم المادة 62 من الدستور وانتهى إلى أن مؤداها أن الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذه المادة اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قيادتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجامعة، ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في ممارسة تلك الحقوق، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة عن طريق ممارسته لها واجباً وطنياً يتعين عليه القيام به في أكثر المجالات أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية ومن ثم فإن إهدار تلك الحقوق يعد بدوره مخالفة لأحكام الدستور (حكم الدستورية بجلسة 21/ 6/ 1986 في القضية رقم 56 لسنة 6 ق).
ومن حيث إن مفاد قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه، أن الأصل المستمد من أحكام الدستور هو حرية تكوين الأحزاب السياسية وهو أصل كفله الدستور في الإطار الذي رسمه لها، وعلى ذلك فإن القيود التي تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيماً للأصل الذي قرره الدستور، ومن ذلك الالتزام بوجوب أن يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر، وأنه لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له في الأصل الذي يستند إليه سواء بالتوسعة أو الانتقاص منه أو تغييره.
ومن حيث إن المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية معدلة تنص على أن "يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
أولاً:...... ثانياً: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى..... وقد سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بدستورية هذا الشرط بحسبانه ضماناً للجدية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده وأن يكون في وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعماً للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها (الحكم الصادر في الطعن رقم 44 لسنة 7 ق بجلسة 7/ 5/ 1988)، وأنه ولئن كان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه لا يكشف بذاته صراحة عن وجه تفسير عبارة التميز الظاهر التي تضمنها نص الفقرة (ثانياً) المشار إليها، إلا أن قضاء تلك المحكمة بما قام عليه من أسباب، سواء في القضية المذكورة أو الطعن رقم 56 لسنة 6 ق السالف الإشارة إليهما، يرسي الأصول العامة والمبادئ الأساسية التي يتعين أن يدور تفسير نص القانون في إطارها وأولى هذه الأصول وتلك المبادئ هي حرية تكوين الأحزاب السياسية باعتبارها حقاً نص عليه الدستور وأصلاً من الأصول التي يقوم عليها نظام الحكم على النحو المقرر دستوراً.
ومن حيث إنه يتعين الإشارة، بادئ ذي بدء، إلى أن الأحزاب السياسية القائمة منها والتي تطلب التأسيس، تلتزم باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور تطبيقاً لحكم المادة (51)، كما تلتزم تلك الأحزاب بألا تتعارض مقوماتها أو مبادئها أو أهدافها أو برامجها أو سياساتها أو أساليب ممارسة نشاطها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ ثورتي 23 يوليو و15 مايو سنة 1971، كما تلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية، كل ذلك على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه، ومؤدى ذلك أن الدستور ومن بعده القانون رقم 40 لسنة 1977 تطلبا لزاماً اتفاق الأحزاب، القائمة وتلك التي تطلب التأسيس، في أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف، ومفاد ذلك أن يضيق مجال التميز المتطلب كشرط لتأسيس الحزب، فالتميز لا يكون مسموحاً به أو جائزاً إلا في غير تلك الأمور، الأمر الذي يؤدي إلى أن التماثل، بل والتطابق، مفترض حتماً في المقومات الأساسية التي تقوم عليها الأحزاب وعلى ذلك فإن عدم التميز في هذا الشأن لا يمكن أن يكون مانعاً أو حائلاً دون تأسيس الحزب، كما أنه يكشف عن الوجه الصحيح لتفسير حكم الفقرة (ثانياً) من المادة (4) المشار إليها التي تشترط تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى فالمقصود بذلك اختلاف البرنامج والسياسية أو الأساليب، عن تلك التي يقوم عليها حزب آخر، والتميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة، فالتميز يتحقق متى توافر التفرد والانفصال في برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان في البرامج والسياسات أو في الأساليب التي يعتنقها لتحقيق تلك البرامج والسياسات، فالأحزاب القائمة ليست فرعاً لتنظيم واحد يضمها جميعاً، بل كل منها ينفرد بذاتية مستقلة، رغم ما قد يكون بينها من اتفاق في أصول عامة نابعة ومنبثقة من قواعد دستورية وقانونية تستلزم هذا الاتفاق على النحو المشار إليه فيما سبق، واشترط التميز المطلق والتام بين الحزب طالب التأسيس وبين برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة، يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزباً واحداً أو تنظيماً واحداً بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس وهو أمر غير مقبول في تفسير النص، كما أن القول به مؤداه فرض قيد هو إلى تحريم تكوين أي حزب جديد أقرب منه إلى تنظيم الحق في هذا التكوين. ومن حيث إنه وبناء على ما تقدم فإن البادي أن لجنة شئون الأحزاب السياسية قد أقامت اعتراضها على طلب تأسيس الحزب في الطعن الماثل على أساس أن ما ورد ببرنامج الحزب طالب التأسيس مشابه لبرامج العديد من الأحزاب القائمة في الأساسيات التي تقوم عليها ومردداً لذات الأفكار والاتجاهات التي تضمنتها هذه البرامج على التفصيل السابق بيانه، فلم تستظهر اللجنة مدى اتفاق الحزب بالكامل وتطابق برنامجه وأهدافه مع برنامج وأهداف حزب بعينه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على برنامج الحزب طالب التأسيس تبين أن الإطار الفكري له يقوم على ثماني مقومات هي: الدينية والروحية، المقومات الإنسانية، والمقومات الاجتماعية، المقومات البيئية، المقومات الاقتصادية، المقومات الدستورية والسياسية والمقومات الوطنية. أما البرامج والأهداف فقد فصلها في ثلاثة أجزاء الأولى عن البرنامج الاقتصادي وينقسم إلى قسمين أحدهما عن الاستقرار الاقتصادي والثاني عن السياسية الاقتصادية وبخصوص القسم الأول يرى الحزب ضرورة الاتفاق على نظرية اقتصادية قومية يلتزم بها المصريون تحدد فيها الأهداف والأسس ويتحقق من خلالها الاستقرار الاقتصادي تركز على المقومات الرئيسية التالية (1) العمل الشاق المخلص مع تعبئة كل الإمكانات من أجل زيادة الإنتاج (2) إطلاق كل الإمكانات والمتطلبات الخلاقة المبدعة في غير خوف أو إرهاب أو إثباط للهمم (3) التغلب على فقر الكم بغنى الكيف من خلال الاهتمام بالكيف (4) تعبئة الموارد المتاحة إلى أقصى حد لصالح اقتصاد مصر وتأكيد الاعتماد على الذات (5) تحرير القطاع العام وتنمية وتشجيع القطاع الخاص (6) الاعتماد على المدخرات المحلية والتمويل الداخلي لجوانب التنمية وتشجيع الاستثمارات العربية دون الاعتماد على القروض الخارجية (7) التخلص من التبعية للبلاد المتقدمة في السلع الإستراتيجية وأهمها الغذاء (8) تغيير أنماط الاستهلاك التقليدي (9) أن يكون شعارنا لا استهلاك بدون إنتاج (10) تعبئة القدرة التصديرية وتنظيمها واعتبار زيادة التصدير قضية قومية وأن زيادة الصادرات مفتاح لحل جميع المشاكل القومية (11) الالتزام بتنمية للموارد تتوازن مع البيئة وتلتحم معها لصالح الإنسان والبيئة (12) وضع برنامج زمني لخلق العلوم الحديثة مع وضع سياسة لمواجهة هجرة العقول المصرية وتنظيم تصدير الجهد البشري لصالح المجتمع. أما القسم الثاني الخاص بالسياسات الاقتصادية فقد قسمها إلى خمسة عشر بنداً هي التخطيط ومقومات الخطة وإستراتيجية التخطيط الاقتصادي وأهداف وغايات التخطيط المنشود والتخطيط والبيئة وخطة التعاون الدولي - الإنتاج والتنمية الاقتصادية - الأمن الغذائي - تخطيط الاستهلاك - التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) - التجارة الداخلية - القطاع العام وتطويره - القطاع الخاص - مفهوم الربح - السياسة المالية - التنمية الزراعية والري - التنمية الصناعية - الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة - المواصلات والاتصالات والنقل ثم البيئة والسياحة - وفصل برنامج الحزب ما يراه بالنسبة لكل بند من هذه البنود. أما الجزء الثاني الخاص بالبرنامج البيئي والاجتماعي فقد قسم إلى تسع بنود هي البيئة والموارد الطبيعية، البيئة والصحة، الأمومة والطفولة والشباب، الرعاية الاجتماعية والتأمينات، التربية والتعليم، البحث العلمي والتكنولوجيا، الثقافة والإعلام، القوى العاملة والتدريب ثم الإسكان والتخطيط العمراني وفصل برنامج الحزب ما ينادى به في كل مجال من هذه المجالات. أما الجزء الثالث والأخير الخاص بالسياسات والبرامج الدستورية والسياسية فقد قسم إلى أربع بنود تناولت إصلاح النظام القضائي ثم السياسة الخارجية والعلاقات الدولية ثم الأمن القومي وأخيراً إصلاح النظام الانتخابي وأدلى الحزب بدلوه في هذه المجالات أيضاً.
ومن حيث إنه باستعراض برنامج حزب الخضر المصري يتبين أنه قد اتخذ من فكرة التوازن البيئي أساساً تدور حوله كافة سياساته بحيث انعكست هذه الفكرة على برنامج الحزب وسياساته وأساليبه وهو أمر لم يسبق إليه أي حزب من الأحزاب القائمة فقد ورد في بيان المقومات البيئية أن مفهوم الحزب للبيئة مفهوم شامل لأنها المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للإنسان، ومن هذا المنطلق فإن حزب الخضر المصري يرى أن حجم المشكلة البيئية قد تزايد في السنوات الأخيرة وتعددت جوانبها ومظاهرها بصورة تجاوزت معها مرحلة الاهتمام الأمني جمال الطبيعة وزراعة الأشجار والحدائق والتجميل على الرغم من أهميتها... وصلت إلى مرحلة أصبحت معها تهدد حياة الإنسان المصري من خلال جو ملوث وغذاء ضار وفقدان للصحة وموارد مستنزفة أمام الموجات الشرسة الفتاكة لكل أنواع الإدمان...
1 - المفهوم الواسع للبيئة:
البيئة بمفهومها الواسع تتداخل مع كل الأنظمة الأخرى للحياة وكل الممارسات التي يقوم بها الإنسان اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لا تنفصل عنها ولكن ترتبط بها تأثيراً وتأثراً ومن هنا فإن حزب الخضر المصري يرى أن جميع المشكلات والقضايا التي تمثل أولوية العمل الوطني والتي تعاني منها مصر ترجع إلى جذور بيئية وسلبيات تتعلق بحالة البيئة المصرية.
2 - حتمية الوجود البيئي على الساحة السياسية:
مع زيادة حجم وخطورة مشكلات البيئة المصرية... فقد حان الوقت لكي تتكتل الجهود في مواجهتها بكل وسائل العمل التام ومنها الممارسة السياسية الواعية التي تهدف إلى حماية البيئة.
3 - اعتبارات حماية البيئة:
- اعتبار أخلاقي وهو واجب الأجيال الحالية في تسليم الأجيال القادمة بيئة نظيفة.
- اعتبار إنساني وهو حق الإنسان الطبيعي في العيش في بيئة طبيعية.
- اعتبار اقتصادي وينبع من أن البيئة هي كيان اقتصادي متكامل باعتبارها قاعدة للتنمية وأي تلوث واستنزاف لمواردها يؤدي في النهاية إلى ضعف فرص التنمية المستقبلية لمصر كما أن حماية البيئة ووقايتها من أهوال التلوث ليس فقط أفضل من العمليات اللاحقة لمعالجته بل أيضاً هي أقل تكلفة وأفضل كفاءة.
4 - التنمية والبيئة:
إن حل مشكلات التدهور البيئي في مصر بمعناها الشامل ومواجهة الفقر والتخلف باعتبارها كلها أسوأ أنواع التلوث.. إنما يكمن في تحقيق التنمية الاقتصادية المستمرة لتلبية احتياجات هذا الجيل والأجيال المقبلة.
كما يرى الحزب أنه ليس هناك تعارض بين النمو الاقتصادي في حد ذاته كبعد من أبعاد التنمية وبين مقتضيات البيئة... أن أبعاد العملية التنموية يجب أن تمتد لتشمل الأبعاد البيئية والإنسانية لها..
5 - حماية البيئة من أجل الإنسان.
6 - الدعم البيئي...
7 - المشاركة والتعاون..
8 - أدوات العمل البيئي..
9 - السلام والأمن والبيئة..
10 - التكامل الإقليمي والدولي لحماية البيئة عالمياً.
ومن حيث إن الاهتمام بالبيئة وحمايتها من الموضوعات الملحة التي تلقي اهتماماً عالمياً لما لها من تأثير حيوي وفعال على جميع مناحي الحياة مما دعا دولاً كثيرة إلى عقد اتفاقيات مشتركة في هذا المجال أو إنشاء معاهد لحماية البيئة أو تخصيص جوائز مالية لمن حققوا تقدماً متميزاً في حماية بيئة كوكب الأرض ليس بحكم وظائفهم ولكن بدافع من رؤية أو فلسفة خاصة تعي المسئولية المشتركة للجميع تجاه البيئة (مؤسسة جولد مان الأمريكية).
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه لجنة شئون الأحزاب السياسية من أن الدولة قد أصدرت قوانين في هذا الشأن أو أنشأت هيئات للنظافة أو أوجدت جمعيات تعمل في هذا المجال إذ أن فكرة التوازن البيئي في جميع المجالات فلسفة وركيزة أساسية للحزب ظاهر أثرها في كل نواحي البرنامج وسياساته ومن ذلك على سبيل المثال مجال البيئة والسياحة إذ ربط البرنامج بين ضرورة حماية البيئة من التلوث وازدهار السياحة فنادى بتهيئة البيئة المصرية لتصبح أكثر صلاحية وكفاءة للجذب السياحي، الأمر الذي يكون تميزاً ظاهراً في برنامج الحزب وسياساته في هذا الشأن. ومن مجالات التميز أيضاً في برنامج حزب الخضر المصري وسياساته ما أورده في شأن تطوير القطاع العام حتى يؤدي دوره في خدمة ودعم الاقتصاد القومي على أن تظل الحكومة مالكة لبعض وحدات القطاع العام التي تشكل أهمية خاصة للأمن الاستراتيجي للاقتصاد المصري، ويرى الحزب أن هذا التصور سوف يؤدي إلى نتائج طيبة منها تولي أكفأ العناصر مناصب الإدارة ومنع هجرة الكفاءات من القطاع العام إلى المشروعات الاستثمارية ثم جذب مدخرات المصريين في مصر والخارج لتوظيفها في مشروعات قائمة فعلاً، ومن المعروف للكافة أن السلطات المختصة بالدولة تقوم حالياً بإعداد الدراسات المختلفة لتطوير القطاع العام بهدف إيجاد قطاع عام قادر على المساهمة الفعالة في النهوض بالاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج وهذا الهدف من الأهداف القومية والركائز الأساسية للمجتمع المصري. وحيث إنه عما نسب إلى الحزب طالب التأسيس من مخالفة لحكم البند (3) من (أولاً) من المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية باعتبار أن ما تضمنه برنامجه بشأن تطوير القطاع العام وقصر المجانية في التعليم الجامعي على المتفوقين ينطوي على مساس لمكاسب اشتراكية، وإذ لم تحدد اللجنة ماهية هذه المكاسب وأياً كان الرأي في ذلك، فإن ما يعتبر بمنأى عن إرادة التغيير التي يسمح بها في إطار العمل الحزبي - طبقاً للمادة (5) من الدستور - هو ما يكون الدستور قد اعتبره من المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع في الباب الثاني منه، وباستعراض ما تضمنه الباب المشار إليه في الفصل الأول بعنوان المقومات الاجتماعية والخلقية تبين أن المادة (18) نصت على أن التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى أخرى وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج ونصت المادة (20) على أن "التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة" وعلي ذلك فإن التعليم المجاني في مؤسسات الدولة يكون معتبراً من المقومات الأساسية للمجتمع مما ينأى بذلك عن أي مساس به أو الانتقاص منه إعمالاً لصريح حكم الدستور، فإذا كان ذلك وكان ما ورد ببرنامج الحزب هو مجرد حصر المجانية في التعليم الجامعي على المتفوقين أي تحديد ما تقبله الجامعات من الطلبة ترشيداً لهذا المستوى من التعليم والنهوض به، وهو الأمر الذي تطبقه الدولة فعلاً عن طريق تحديد حد أدنى لمجموع درجات الطلبة الذين يلحقون بالتعليم الجامعي ومن ثم لا يكون في اقتراح الحزب المشار إليه أي مساس أو انتقاص بموضوع المجانية.
وبالنسبة لما نسب إلى الحزب طالب التأسيس من أنه يدعو إلى تصفية القطاع العام، فإن المادة 30 من الدستور وهي ضمن مواد الباب الثاني السالف ذكره تنص على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية وما اقترحه الحزب من تطوير للقطاع العام واشتراك المواطنين والعاملين في ملكية أسهمه وفي إدارته لا ينطوي على تصفية للقطاع العام أو إهدار لدوره في خطة التنمية فقد تضمن الاقتراح أيضاً الاحتفاظ للحكومة بالملكية العامة لبعض وحدات القطاع العام التي تشكل أهمية خاصة للأمن الاستراتيجي للاقتصاد المصري واستمرار الحكومة مالكة لنسبة معينة من قيمة أصول تلك الوحدات أو بعضها ووضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن، والأمر في الحالتين متروك تقديره للحكومة، ومن ناحية أخرى فإن القطاع العام - طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - يشمل أيضاً الشركات التي تشارك فيها الدولة بنسبة 51% من رأس المال بمعنى أن مشاركة المواطنين أو العاملين - في رأس مال شركات القطاع العام لا ينطوي على تصفية أو بيع للقطاع العام وأخيراً فإن الحكومة قائمة حالياً بدراسة تطوير القطاع العام بما يكفل مساهمته في دعم الاقتصاد القومي وخطة التنمية ومن ثم فلا ينطوي ما ورد ببرنامج الحزب عن تطوير القطاع العام على أي إهدار للقطاع العام أو المساس به بل على العكس فإن ما اقترحه الحزب في هذا الشأن يمثل تميزاً في برنامجه وسياساته على النحو السابق بيانه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بمخالفة الحزب طالب التأسيس لأحد الشروط القانونية لعضوية الأحزاب السياسية وهو ألا يقل السن عن ثمانية عشر عاماً، فإن الحزب لا يملك مخالفة هذا الشرط وإنما أخطأ التعبير فبدلاً من أن يحدد السن بالنسبة للعضو العامل بثمانية عشر عاماً اشترط أن يتجاوز سبعة عشر عاماً، وكذلك الحال بالنسبة للعضو المنتسب، وعلاوة على ذلك فإن تحديد سن العضوية ليس من شروط تأسيس الحزب بحيث يترتب على الخطأ فيه الاعتراض على التأسيس.
ومن حيث إنه يبين من دراسة البرنامج المقدم من حزب الخضر أنه يتميز تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ولا يتعارض في مقوماته ومبادئه وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليبه في ممارسة نشاطه مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع ومع مبادئ ثورتي 23 من يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية، كما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي فلا يناهض مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952 ولا يروج لمبادئ مناهضة للنظام الاشتراكي الديمقراطي ومبادئ ثورة 15 من مايو سنة 1971 التي ينص عليها الدستور، كما أن برنامج الحزب وسياساته لا تقوم على أساس طبقي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة لسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، ولا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ولا يقوم الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي بالخارج، كما أن حزب الخضر لا يرتبط أو يتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين سادساً وسابعاً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 وإذ لم يثبت أن مؤسسي حزب الخضر أو قياداته أفراداً أو جماعات، لم يثبت انتماء أي منهم أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات تعادي أو تناهض مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ومبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 من مايو سنة 1971، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية وتحالف قوى الشعب العاملة والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين والإيمان بالقيم الدينية والروحية واحترام سيادة القانون وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية، كما يتوافر في حق حزب الخضر شرط علانية المبادئ والأهداف والبرامج والنظام والتنظيمات والسياسات والوسائل وأساليب مباشرة النشاط الحزبي وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله، وتؤول أموال وممتلكات الحزب في حالة حله إلى الدولة، كما لم تتضمن لائحة النظام الداخلي ما يخالف أحكام المادة الخامسة وقانون الأحزاب السياسية، وتتضمن هذه اللائحة القواعد التي تنظم كل شئون الحزب السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما تقدم جميعه، وإذ توافرت في حزب الخضر المصري طالب التأسيس الشروط القانونية التي نص عليها القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته ومن ثم فإن القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 14 من فبراير سنة 1989 بالاعتراض على تأسيس الحزب قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وطبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 14 من فبراير سنة 1989 بالاعتراض على تأسيس حزب الخضر المصري وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات.


 (1) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1202 لسنة 26 القضائية الصادر بجلسة 25/ 6/ 1983 - مجموعة المكتب الفني السنة 28 صفحة 934 وما بعدها.
 (2) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 6 القضائية الصادر بجلسة 21/ 6/ 1986.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق