الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022

الطعن 2654 سنة 46 ق جلسة 5 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 349 ص 394

جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

---------------

(349)
القضية رقم 2654 سنة 46 قضائية

انتهاك حرمة ملك الغير.

مجرّد الحيازة الفعلية. التعدّي عليه. عقاب.
(المادة 323 ع)

-----------------
القانون يعاقب على التعدّي على مجرّد الحيازة الفعلية بقطع النظر عما إذا كان سببها الملكية - مفرزة كانت أو شائعة - أم كان سببها أمرا آخر غير الملكية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق