الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022

الطعن 2664 سنة 46 ق جلسة 5 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 350 ص 394

جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------

(350)
القضية رقم 2664 سنة 46 قضائية

قانون 19 أكتوبر سنة 1925. الغرض منه. استعمال محكمة الجنح الرأفة عند تطبيق المادة 204 عقوبات. نقص العقوبة عن ستة أشهر حبسا بسيطا. نقض.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 17 و204 ع و229 و232 تحقيق)

--------------
إن كل ما قصده الشارع من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 إنما هو مجرّد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإحلال محاكم الجنح محلها في نظر بعض الجنايات القليلة الأهمية التي تحكم فيها محاكم الجنايات عادة بعقوبة الجنحة ولم يكن من قصده البتة تغيير وصف الجنايات التي أحالها على محكمة الجنح ونقلها من جناية إلى جنحة. فاذا طبقت محكمة الجنح المادة 204/ 2 عقوبات على متهم بإحداث عاهة مستديمة مع مراعاة المادة 17 من قانون العقوبات فانه لا يجوز لها الحكم بأقل من ستة أشهر حبسا بسيطا. فاذا حكمت بأقل من ذلك كان حكمها باطلا واجبا نقضه وتعين تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق