الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

الطعن 1744 سنة 45 ق جلسة 8 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 6 ص 15

جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

------------

(6)
القضية رقم 1744 سنة 45 قضائية

(أ) محام. 
عدم حضوره تحقيق النيابة. لا بطلان.
)المادة 34 تحقيق)
)ب) تحقيق. 
طلب إجرائه من المحكمة الاستئنافية. لا إلزام.
)المادة 186 تحقيق)

-------------
1 - عدم حضور المحامي تحقيق النيابة لا يترتب عليه بطلان الحكم. لأن المادة 34 من قانون تحقيق الجنايات تجيز لها - من جهةٍ - التحقيق في غيبة المتهم ومحاميه ولا تحتم - من جهة أخرى - حضور المحامي وإلا كان العمل باطلا.
2 - الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوى بغير إجراء أي تحقيق فيها. وما جاءت المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات إلا لتسوّغ لها الأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. فهي في ذلك لا تصدر إلا عما تراه. وإذن فلا يبطل حكمها إذا هي لم تجب المتهم إلى ما طلبه منها من المعاينات أو المضاهاة أو بينة النفي لدخول كل ذلك تحت سلطة تقديرها هي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق