الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 22 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - نقل العامل



سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب 



صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضدها مكانياً إلى مصنع آخر تابع للشركة. تقديم المطعون ضدها استقالتها إثر ذلك وقبولها. مفاده. انتهاء خدمتها بالاستقالة .



الترقية. مقصودها. نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة. تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة. عدم اندراجه في مدلولها .



تحديد مرتب ضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام والوظيفة المعادلة لرتبته.


نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى الوظائف الجديدة الواردة بجداول التوصيف والتقييم.



سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل. ليس للعامل الحق في البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها.



نقل العامل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد. أثره. زوال ولاية الجهة المنقول منها في ضم هذه المدة وانتقالها إلى الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل في الجهة المنقول منها.



العامل المنقول إلى بلد آخر وجوب إخلائه لمسكنه في البلد المنقول منها م 7/ 2 ق 49 لسنة 1977 مناطه. ثبوت استقراره بمسكن آخر في البلد المنقول إليها


ترك الخدمة في الحكومة أو القطاع العام للالتحاق بوظيفة جديدة . تعيين جديد يكسب العاملين مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة. التحاقهم بوظيفة أخرى دون ترك الخدمة. اعتباره نقل .


نقل العامل. شرطه. النقل إلى مركز أقل ميزة بقصد الإساءة إلى العامل. اعتباره عملاً تعسفياً. أثره.



نقل العامل داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها. شرطه. أن يتم النقل في ذات المستوى الوظيفي. قانون رقم 61 لسنة 1971.



نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من مركزه الذي كان يشغله. عمل تعسفي إذا قصد الإساءة إليه. حق صاحب العمل أن يعهد إليه بعمل آخر ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت ذلك ضرورة ملجئة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق