الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022

الطعن 2645 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 348 ص 393

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------

(348)
القضية رقم 2645 سنة 46 قضائية

دفاع.

عدم سماع دفاع المحامي عن المتهم. بطلان.
(المادتان 135 و229 تحقيق)

--------------
إذا حضر المتهم ومعه محاميه جلسة مرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وحكمت هذه المحكمة في الدعوى بعد أن سمعت دفاع محامى المدعى بالحق المدني وقبل أن يبدى محامى المتهم دفاعه فان حكمها يقع باطلا ويتعين نقضه لما وقع في إجراءات المحاكمة من إخلال بحقوق الدفاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق