الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2446 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 336 ص 382

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-------------

(336)
القضية رقم 2446 سنة 46 قضائية

تبديد. 
الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة. وجوب بيان ما يدل على توفر نية التبديد فيه.
(المادتان 296 و297 ع)

------------
إذا قضت محكمة أوّل درجة ببراءة متهم في تبديد أشياء استنادا إلى أمور استخلصت منها عدم توفر نية التبديد عنده ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم وقضت بالإدانة دون أن تبين في حكمها ما يدل على توفر نية التبديد لديه كان في حكمها قصور في البيان وفى الرد على أسباب حكم البراءة يجعله معيبا متعينا نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق