الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 9 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 22 ص 43

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

-------------

(22)
القضية رقم 9 سنة 46 قضائية

عدم كفاية الأسباب.
(المادتان 149 تحقيق جنايات و103 مرافعات)

-------------
تسبيب الحكم تسبيبا ظاهريا بالاكتفاء في إثبات التهمة بالارتكان - بصفة مبهمة وبدون أي بيان تفصيلي - على التحقيقات أو أقوال الشهود أو على ورقة معينة من أوراق الدعوى بدون بيان وجه إمكان الاحتجاج بها يشبه خلوّ الحكم من الأسباب تماما ويجعل الحكم باطلا (1).


 (1) أنظر مع ذلك حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 22 نوفمبر سنة 1928 في القضية رقم 19 سنة 46 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق