الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 2133 سنة 46 ق جلسة 24 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 303 ص 354

جلسة يوم الخميس 24 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

---------------

(303)
القضية رقم 2133 سنة 46 قضائية

أدلة. ثبوت الإدانة بطريق الترجيح.
(المادة 149 تحقيق)

---------------
إذا سردت المحكمة في حكمها أدلة الإدانة ثم ذكرت بعد أن هذه الأدلة ترجح إدانة المتهم كان حكمها صحيحا وإن أفاد أن المحكمة اعتقدت الإدانة بطريق الترجيح وغلبة الظن، إذ هي ليست مكلفة ببناء اعتقادها على أكثر من ذلك. وإذن فلا يصح الطعن في الحكم بزعم أنه بنى على الترجيح وأن الترجيح لا يرفع الشك الذى يجب أن يؤول لمصلحة المتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق