الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2022

الطعن 595 سنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1930 مج عمر ج 1 ق 393 ص 467

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-----------------

(393)
القضية رقم 595 سنة 47 قضائية

حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها. إعادة الدعوى إليها بقرار من قاضي الإحالة طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925. وجوب نظرها الدعوى.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)

----------------
قرار قاضي الإحالة القاضي بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يتعارض مع سبق الحكم بعدم الاختصاص من هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق