الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 7 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 21 ص 42

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

--------------

(21)
القضية رقم 7 سنة 46 قضائية

(أ) الإتجار في المواد المخدّرة. مسألة موضوعية.
(قانون المخدّرات سنة 1925 والمادتان 229 و231 تحقيق)
(ب) تقدير العقوبة. موضوعي.
(المادتان 229 و231 تحقيق)

--------------
1 - إن الإتجار في المواد المخدّرة لم يرد له تعريف في قانون 21 مارس سنة 1925. فهو يعتبر إذن ركنا موضوعيا لقاضى الموضوع كامل الحرية في بحث توفره وإثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية.
2 - لقاضي الموضوع الحرية في تقدير العقوبة بحسب ما يراه بمقتضى سلطته الكاملة في تقدير جسامة الجريمة وذلك مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عنه في القانون. وإذا كان الأمر في التشديد لا يتعلق بظرف مشدّد منصوص عليه قانونا فمحكمة الاستئناف ليست مكلفة مطلقا - اذا كان هناك استئناف من النيابة - بإبداء أسباب خاصة لتقدير العقوبة التي قضت بها حتى لو كانت هذه العقوبة زائدة على ما قضى به ابتدائيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق