الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 6826 لسنة 78 ق جلسة 12 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 137 ص 860

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد وعلاء الصاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(137)
الطعن رقم 6826 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل".
(1) سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. م 187 مدني. سقوط الحق في استرداد دين زال سببه. مدته. انقضاء خمس عشرة سنة. م 374/ 1 مدني.

(2) بقاء المبلغ المطالب برده كمقدم ثمن للأرض التي خصصها المطعون ضده الأول للطاعن دون خصمه بلا سند عند إتمام إجراءات البيع النهائي مع المطعون ضده الثاني بعد استيفائهما كامل الثمن. ماهيته. دينا عاديا. أثره. سقوطه بالتقادم الطويل. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي استنادا للمادة 187 مدني. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 187 من القانون المدني لا يسري إلا حيث يكون السند القانوني للاسترداد هو استرداد ما دفع بغير حق، فإذا كان ما دفع بحق وزال سنده، فإن بقاءه تحت يد من تسلمه يكون بلا سند ويصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374/ 1 من القانون المدني وهي خمسة عشر عاما.

2 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى - بما لا خلاف عليه بين طرفيها - أن الطاعن دفع المبلغ المطالب برده كمقدم ثمن للأرض التي خصصها له المطعون ضده الأول ولم يتم خصمه عند إتمام إجراءات البيع النهائي مع المطعون ضده الثاني - الذي صار إليه حق التصرف فيها - ودفع الثمن فإن المبلغ المدفوع باعتباره مقدم ثمن يكون والحال كذلك قد دفع بحق وأصبح بقاؤه تحت يد المطعون ضدهما بعد استيفائهما كامل الثمن عام 1996 دون خصمه بلا سند ويصبح دينا عاديا يسقط حق الطاعن في اقتضائه بالتقادم الطويل، وإذ كانت هذه المدة لم تكتمل حتى رفع الدعوى الماثلة في عام 2004، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بسقوط حق الطاعن في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي استنادا للمادة 187 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 365000 جنيه والفوائد، وذلك على سند من أنه قام بسداد ذلك المبلغ للمطعون ضده الأول بصفته نسبة ال 10% مقدم الثمن عن مساحة 7750 فدانا التي خصصها له المطعون ضده الأول وعند إتمام إجراءات البيع مع المطعون ضده الثاني بصفته - الذي آل إليه حق التصرف في الأرض المذكورة - اقتضى من الطاعن ثمن الأرض بكامله دون خصم مقدم الثمن السابق سداده وامتنع المطعون ضدهما عن رده رغم مطالبة الطاعن. ادعى المطعون ضده الأول فرعيا بطلب إلزام الطاعن بمبلغ 143500 جنيه والفوائد مقابل انتفاع عن أرض النزاع من تاريخ تسليمها حتى تاريخ البيع، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بسقوط حق الطاعن في استرداد ما دفع بغير حق بالتقادم الثلاثي وبرفض الطلب العارض. استأنف المطعون ضده الأول الحكم برقم .... لسنة 123 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة"، واستأنفه الطاعن برقم .... لسنة 123 ق. حكمت المحكمة بجلسة 4/ 3/ 2008 بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث من أسباب طعنه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه سدد مبلغ 365000 جنيه - المطالب برده - كمقدم ثمن الأرض التي خصصها له المطعون ضده الأول بصفته، ومن ثم فقد دفعه بحق وقد زال سند المطعون ضدهما في إبقائه تحت يدهما بعد استيفاء كامل الثمن دون خصم المقدم منه والذي أصبح دينا عاديا في ذمتهما لا يسقط الحق في اقتضائه إلا بمدة التقادم الطويل إعمالا للمادة 374 من القانون المدني، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب به قد دفع بغير حق وقضى تبعا لذلك بسقوط الحق في رده بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 187 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات ..."، لا يسري إلا حيث يكون السند القانوني للاسترداد هو استرداد ما دفع بغير حق، فإذا كان ما دفع بحق وزال سنده، فإن بقاءه تحت يد من تسلمه يكون بلا سند ويصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374/ 1 من القانون المدني وهي خمسة عشر عاما. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى - بما لا خلاف عليه بين طرفيها - أن الطاعن دفع المبلغ المطالب برده كمقدم ثمن للأرض التي خصصها له المطعون ضده الأول ولم يتم خصمه عند إتمام إجراءات البيع النهائي مع المطعون ضده الثاني - الذي صار إليه حتى التصرف فيها - ودفع الثمن فإن المبلغ المدفوع باعتباره مقدم ثمن يكون والحال كذلك قد دفع بحق وأصبح بقاؤه تحت يد المطعون ضدهما بعد استيفائهما كامل الثمن عام 1996 دون خصمه بلا سند ويصبح دينا عاديا يسقط حق الطاعن في اقتضائه بالتقادم الطويل، وإذ كانت هذه المدة لم تكتمل حتى رفع الدعوى الماثلة في عام 2004، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بسقوط حق الطاعن في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي استنادا للمادة 187 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق