الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

الطعن 1742 سنة 45 ق جلسة 8 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 5 ص 15

جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

------------

(5)
القضية رقم 1742 سنة 45 قضائية

تطبيق مادة بدلا من مادة. متى لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع؟
(المواد 36 - 40 تشكيل محاكم الجنايات)

------------
لا إخلال بحق الدفاع في أن تطبق المحكمة المواد (181 و40 و41 ع) بدلا من المادتين (179 و180) الواردتين بقرار الإحالة على متهم دون أن تشعره بذلك ما دامت الوقائع التي هي موضوع المحاكمة لم تزل هي هي لم تتغير في ذاتها وإن كان الوصف القانوني الذى كيفت به قد عدّل، وما دام لم يترتب على تعديل الوصف هذا تشديد العقوبة عن الحدّ الذى كان منصوصا عنه في المواد الأصلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق