جلسة
يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-------------
(352)
القضية رقم
2675 سنة 46 قضائية
دفاع. أوراق لم يطلع
عليها الخصوم. اعتماد الحكم عليها. إخلال بحق الدفاع.
(المادتان 134 و229
تحقيق)
--------------
إذا قررت المحكمة
الاستئنافية بعد انتهاء المرافعة في الدعوى تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى مع ضم
قضية أخرى ثم حكمت ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية معتمدة على ما استخلصته هي
وحدها من أوراق القضية المضمومة وقع حكمها هذا باطلا لإخلاله بحقوق دفاع المدعى
بالحق المدني إذ كان ينبغي لها أن تفتح له باب المرافعة وتمكنه من الاطلاع على
القضية التي أمرت بضمها ليبدي دفاعه عما عساه يوجد بملفها من الأوراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق