الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 2675 سنة 46 ق جلسة 5 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 352 ص 395

جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-------------

(352)
القضية رقم 2675 سنة 46 قضائية

دفاع. أوراق لم يطلع عليها الخصوم. اعتماد الحكم عليها. إخلال بحق الدفاع.
(المادتان 134 و229 تحقيق)

--------------
إذا قررت المحكمة الاستئنافية بعد انتهاء المرافعة في الدعوى تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى مع ضم قضية أخرى ثم حكمت ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية معتمدة على ما استخلصته هي وحدها من أوراق القضية المضمومة وقع حكمها هذا باطلا لإخلاله بحقوق دفاع المدعى بالحق المدني إذ كان ينبغي لها أن تفتح له باب المرافعة وتمكنه من الاطلاع على القضية التي أمرت بضمها ليبدي دفاعه عما عساه يوجد بملفها من الأوراق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق